tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430550136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:60873d93-1ef8-4586-a17a-39991f87f45f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439311376 لعام 1443ه
المدعي:
المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمه حجاج الداخل
المدعي عليه:
شركه الحارثي للمعارض المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (511,760) خمس ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وستون ريال، مقابل اقامه الفعاليات والمعارض الخاصه بالحج والعمره من اعداد الموازنه والتنسيق وبدء الاجراءات ومزيد من الاعمال، ولم تنفذ المدعي عليها الاعمال. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الاطراف. ورد قيمه راس المال وقدره (511,760) خمس ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وستون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (86,250) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد. 2- الموازنه التقديريه. 3- صوره الشيك، وسند القبض. 4- خطابات متفرقه بين طرفي الدعوي، ومنها خطاب المدعي عليها. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (434540331)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (435006035)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، وطلب الحكم بما يلي: اولا فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والمحرر في تاريخ 07/06/1440ه. الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي دفعته موكلتي والذي يمثل حصتها من المصاريف المتوقعه للملتقي مبلغ قدره #511,760# خمسمايه واحدي عشر الف وسبعمايه وستون ريال سعودي. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره #86,250# سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال سعودي." وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد كما قرر استلامه علي بريده مرفقات الدعوي، فامهلته الدايره (7) ايام لتقديم الجواب عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعد بذلك وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 5 /5 / 1444 ه، وتشير الدايره بان سالت طرفي النزاع عن البند الثالث في العقد المرفق في النظام فاجاب ممثل المدعيه ان البند الثالث في العقد نص علي ان راس مال الشراكه يدفع مناصفه بين الطرفين والعمل من المدعي عليها واجاب ممثل المدعي عليها بان ما ذكره من ان راس المال يدفع مناصفه والعمل من المدعي عليها صحيح وتشير الدايره الي انها سالت طرفين النزاع هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه يخص الدعوي؟ فقرر كل طرف انه لم يصدر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوي و التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم"، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ ؛ حيث ان العقد نص في البند الثالث علي (ان يقوم كل طرف منهما بدفع نصف تكاليف اقامه المعارض او الفعاليات...) واكد علي ذلك طرفي النزاع ان راس المال يدفع مناصفه والعمل من المدعي عليها، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الشراكه بين الطرفين في بموجب العقد محل الدعوي لا تنطبق عليها احكام شركه المضاربه مما تخرج به هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه. وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، وعليه فان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه الواقعه في الاختصاص المكاني، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439311376 لعام 1443ه
المدعي:
المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمهحجاج الداخل
المدعي عليه:
شركه الحارثي للمعارض المحدوده
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الاطراف، ورد قيمه راس المال وقدره (511,760) خمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (86,250) سته وثمانون الفا وميتان وخمسون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 10/05/1444ه والذي قضي حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 01/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن ما نصه (بدايه نشير الي ان الحكم شابه القصور حيث ان وقايعه جاءت قاصره ولم يضبط ما جري في الجلسات وما قدم من مذكرات بين طرفي الدعوي وعددها ٥ مذكرات بمرفقاتها منها ما تم ابداعه عبر خدمه تبادل المذكرات ومنها ما تم تقديمه غير الشات في الجلسات ومنها ما تم ارساله عبر ايميل الدايره نظرا لما واجهه طرفي النزاع من اشكاليات فنيه متعاقبه حالت دون ابداع كامل المذكرات، لذا نامل ان لا يظهر لفضيلتكم ان الدايره نظرت في مسايل الاختصاص الاوليه وحكمت بموجبه في اول الجلسات، كما نوجز لفضيلتكم اسباب واوجه اعتراضنا علي النحو الاتي: تاخير الدايره الابتداييه في الفصل في الاختصاص: حيث ان الدعوي مقيده منذ تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه، وعقدت لها عده جلسات وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تبادل المذكرات الجوانيه والردود عليها وجري تقديم عده مذكرات لاجل ذلك، كما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي علي الدايره نظرها ابتداييا حيث نصت الماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي "، وحيث ان الدايره الموقره يفترض ان تكون قد نظرتها وانتهت منها، ويؤكد ذلك انها تحديدا في جلسه يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه سالت وكيل المدعي عليها عن اقامه المعرض من عدمه وعقبت بان طلبت من وكيل المدعي عليها اثبات الخساير التي تدعيها موكلته، وهذا بلا شك يعد دخولا في موضوع الدعوي، كما ان التاخير في البت في المسايل الاوليه بموجب النظام يتسبب في تفاقم الخصومه واطاله امد النزاع ويؤكد علي ذلك تعميم وزير العدل رقم ١٦٢٨ / ت الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ه لا سميا وان الحكم جانبه الصواب لما سيرد ذكره لفضيلتكم ادناه. ۲- انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه حيث ان طرفي الدعوي تاجران، والنزاع ناشي بسبب عمل تجاري اصلي لكل منها وجري التعاقد عليه بعقد الاتفاق محل النزاع ويؤكد علي ذلك ما يلي: ان موكلي المدعي منشاه تجاريه بموجب سجل تجاري، وقد انشات بموجب قرار مقام وزاره الحج والعمره المبني علي المرسوم الملكي القاضي بالموافقه علي نظام خدمه حجاج الداخل، وتهدف المنشاه الي دعم قطاع الحج في المملكه بان تقدم لمؤسسات وشركات حجاج الداخل الدعم اللازم لممارسه نشاطها وذلك من خلال ممارسه انشطه تجاريه بحته تضيف النوعيه والجوده في اعمال شركات الحج ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تنظيم المعارض الملتقيات، ومنها ما نظم بموجب عقد الاتفاق محل النزاع والذي يهدف الي تقديم الجديد والمتميز في مختلف خدمات حجاج الداخل وما يتعلق بانشطه الحج المختلفه، وياخذ موكلي ارباحه عن طريق مشاركه مؤسسات وشركات الحج وشركات الخدمات المتنوعه في هذه المعارض. - ان المدعي عليه هو تاجر يمارس نشاطه الاصلي وهو تنظيم واقامه المعارض وفق نشاطه في السجل التجاري وعقد تاسيسه، وقد تعاقد مع موكلي بعقد اتفاق لا شراكه وفق ما كيفت الدايره علاقه طرفي الدعوي. وبناء عليه فان الدعوي هي بين تاجرين يمارس كلا منها نشاطه الاصلي فيتعين الفصل في اي النزاع من قبل المحاكم التجاريه، حيث ان المنازعات بين التجار والتي تنشا بسبب اعمالهم الاصليه هي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، لا بما حكمت به الدايره الابتداييه، الخطا في تكييف الدايره الابتداييه: حيث ان الواقعه محل الدعوي ليست من قبيل الشراكه مطلقا، وانما هي وفقا لما عنون به العقد "عقد اتفاق" يتضمن التزامات مستقله لكل طرف حسب نشاطه التجاري، والزعم بان ما نشا عن هذا العقد هو شراكه غير صحيح، حيث لم ينشا كيان جديد يسمي شركه وانما اشير الي "كلمه "شراكه" في تمهيد العقد ويراد منها المعني الادبي لا القانوني، حيث انه بموجب عقد الاتفاق يلتزم كل طرف امام الاخر بما يخصه من التزامات دون انشاء كيان جديد يمكن ان يطلق عليه انه شركه لا شرعا ولا قانونا فهو اقرب الي عقود التوريد والمقاولات منه الي عقود الشراكه. عدم توفر اركان وشروط شركه العنان الفقهيه في العقد محل النزاع وذلك وجهين ا لم يحدد راس مال الشراكه ولا مقدار نصيب كل واحد من الطرفين في العقد، وهو ركن من اركان شركه العنان ب الملك في شركه العنان علي قدر المالين؛ وهنا (اي في عقد الاتفاق ملك كل طرف مستقل عن الاخر ولم يختلط ملك موكلي بملك المدعي عليها ولا العكس، فلا يصح ان تكون شركه عنان كما كيفت الدايره الموقره في حكمها علاقه طرقي النزاع حقيقه شركه العنان ان يكون الطرفين في مواجهه الغير كيان واحد كفرسي عنان، وهذا غير موجود في عقد الاتفاق محل النزاع، حيث ان التزامات كل طرف مستقله عن التزامات الطرف الاخر امام من يتعاقد معه، وانما يتم تقديم المصروفات وتحديد الايرادات والمحاسبه علي الربح لكل منهما حسب ما اتفاقا عليه وهذا اشبه بعقد المقاوله او الاستثمار. عليه وبناء علي ما سبق؛ نامل من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض، واحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه لنظر النزاع. بسبب انعقاد الاختصاص ووفقا لما نص عليه نظام الحاكم التجاريه). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت قايله بانها تكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79/ 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المتعلقه بالاختصاص (10) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 10 / 5/ 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 8 / 6 / 1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.