moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 3693/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للسفر والسياحه، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء 27/1/1440ه، انعقدت الدايره التجاريه العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ محمد بن راشد الزمامي رييسا وبحضور/ عبد الرحمن الظفيري ؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 17/10/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (46.90) ريال؛ قيمه تقديم خدمات سفر وسياحه للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه تراخي عن سداد ما في ذمته، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه سداد المبلغ، قيدت قضيه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 26/10/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي اللايحه، وقدمت بيناتها، وطلبت منه الدايره تقديم اصول بيناته فاستعد بذلك، ثم تتابعت بعد ذلك عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/1/1440ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بما هو مبين بعاليه، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي قبل الدخول في موضوع الدعوي، واذ انه وبتامل الدايره لموضوع النزاع واطلاعها علي اوراق القضيه استبان لها ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين لم تكتسب الصفه التجاريه لكون المدعي عليه فردا مدنيا وليس تاجرا، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته الخامسه والثلاثين علي انه ((تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا) جميع المنازعات التجاريه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب) الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه)، وكذلك نصت الماده الاولي من نظام المحكمه علي ان (التاجر من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، مما تنتهي معه الدايره بانحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، والله الموفق. امين السر عبد الرحمن الظفيري رييس الدايره القاضي محمد بن راشد الزمامي الحكم في القضيه رقم 732 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن عبد المحسن العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (الاسباب) وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي