moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 769 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 29/10/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي / عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضوا القاضي / سلمان بن صالح التليدي عضوا وبحضور موسي بن عبد ﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 5/7/1439ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 23/11/1434ه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه خلاصتها انه يطلب وبصفه مستعجله معاينه جميع الاعمال المنفذه من موكلته لصالح المدعي عليه في الموقع المستثمر من قبله والكاين بحي (...) بمكه المكرمه والمسمي (...)، كما يطلب وقف الاعمال الجديده، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبجلسه10/7/1439ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1439ه، استمهل للاجابه، وبجلسه12/7/1439ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم حصر بكافه الاعمال المنفذه من المدعيه في المشروع المستثمر من موكله والمسمي (...) بحي (...) بمكه المكرمه المشموله بعدد احدي عشر عقد مبرمه بين الطرفين وذلك في موعد اقصاه الجلسه القادمه كما طلبت من طرفي الدعوي تقديم كلا منهما اسماء عشره مكاتب هندسيه فاستعدا بذلك، وبجلسه 17/7/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت اسماء عشره مكاتب هندسيه وطلب تسميه من تري الدايره مناسبا بالقيام باعمال المعاينه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها حصر الاعمال المنفذه من المدعيه في مشروع (...) المكتمل منها وغير المكتمل والمستلم والذي توجد به عيوب ولم يستلم، زود وكيل المدعيه بنسخه منه وباطلاعه عليه استمهل لمراجعته والتحقق من صحته كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت اسماء عشره مكاتب هندسيه وباطلاع الدايره علي القايمه المقدمه من وكيل المدعيه والقايمه المقدمه من وكيل المدعي عليه تبين اتفاقهما علي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه فافهمتهما الدايره بمراجعه المكتب والتحقق من قدرته واستعداده للقيام بالمهمه المطلوبه والاتفاق معه علي الاتعاب فاستعدا بذلك، وبجلسه 15/8/1439ه، حضر طرفا النزاع، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلب تغيير مكتب (...) لوجود تعارض مصالح بين المكتب والمدعي عليه وطلب تعيين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قبل بذلك فافهمتهما الدايره مراجعه المكتب والتحقق من قدرته واستعداده للقيام بالمهمه المطلوبه والاتفاق معه علي الاتعاب فاستعدا بذلك، وبجلسه 23/8/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعيه صوره منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه وكرر طلبه بندب خبير هندسي لمعاينه وحصر الاعمال المنفذه من موكلته لصالح المدعي عليه بمشروع (...) بحي (...) بمكه المكرمه والمتعلقه بجميع العقود المبرمه بين الطرفين في ذلك المشروع ووقف الاعمال الجديده وقرر بانه مستعد لتحمل كافه اتعاب الخبير الهندسي ثم قرر الطرفان الاكتفاء وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه لا يمكن اجابه طلبه بوقف الاعمال الجديده حاليا وتحفظ حقه في المطالبه به بطلب مستقل، ثم اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، لمعاينه وحصر جميع الاعمال المنفذه من المدعيه لصالح المدعي عليه، خلال مده اقصاها ستون يوما، وبجلسه11/11/1439ه، تشير الدايره باستلامها تقرير المكتب الهندسي (...) كما طلب الطرفان نسخه من التقرير للاطلاع وتقديم ملاحظاتهما عليه فاجابتهما الدايره لطلبهما وافهمتهما بتقديم ملاحظاتهما علي التقرير بتاريخ 25/11/1439ه، وبجلسه1/1/1440ه، حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظات موكلته علي تقرير المكتب الهندسي اجاب بان موكلته تقر جميع ما ورد في التقرير الهندسي وتشير الدايره الي تسليم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت: عدم صحه كميه الاعمال المنفذه، قبل موعد الجلسه، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم نسخه من ملاحظاته لوكيل المدعيه ذكر انه لم يحضر نسخه منها كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره حضور مالك مؤسسه (...) نظرا لمماطلته عن الاجابه عن الدعاوي المرفوعه من المدعيه ضد المدعي عليه والمتعلقه بذات الاعمال محل الدعوي، كما افهمته ان عدم حضور موكله اصاله يعد نكولا عن الاجابه، وبجلسه29/1/1440ه، حضر طرفا النزاع ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتمكن من حضور هذه الجلسه نظرا لوفاه احدي قريباته واضاف بانه قد اعد جوابا لكل ما سالته الدايره عنه في الجلسات السابقه وقدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مستندا واحدا وباطلاع الدايره عليها وجدت بانها لم تتضمن جوابا مفصلا عما اثير في الجلسات الماضيه وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وبجلسه28/2/1440ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر مندوب مكتب الخبير الهندسي المنتدب بالدعوي وقدم خطابا يطلب فيه امهاله لمده 28 يوما لتقديم المدعي عليه مستندات مؤثره يحتمل معها تغير نتيجه التقرير المبديي السابق، وبجلسه26/3/1440ه، حضر مندوب المكتب الهندسي المنتدب خبيرا لهذه القضيه وطلب مهله اضافيه قدرها اربعه عشر يوما لتقديم تقريره الابتدايي في هذه القضيه، وبجلسه9/5/1440ه، قدم مندوب المكتب الهندسي مسوده التقرير الهندسي تسلم الطرفان نسخه منه واستمهلا لابداء ملاحظاتهما عنه بالجلسه القادمه، وبجلسه 14/6/1439ه، حضر طرفا النزاع، كما ذكرا بانهما قدما ملاحظاتهما علي مسوده التقرير الهندسي وافهمتهما بان الخبير الهندسي تقدم للدايره بخطاب بتاريخ 13/6/1440ه المتضمن عدم تاثر نتيجه مسوده التقرير الهندسي لما قدمه طرفي الدعوي من ملاحظات فجري اطلاع الطرفين عليه في هذه الجلسه، وبجلسه19/7/1440ه، تشير الدايره بان المدعي عليه تقدم بمذكره تضمنت اعتراضه علي تناقض الخبير الهندسي فافهمته الدايره بتقديم اعتراضه الموضوعي علي الكميات المحصوره من الخبير الهندسي وايضاح الكميات المنفذه من المدعيه علي ارض الواقع وخطا الخبير بطريقه حسابه اذ ان اعتراضه لمجرد تناقض الخبير دون بيان التناقض هندسيا واثر ذلك علي المبالغ المستحقه للمدعيه لا عبره به فاستعد بتقديم ما طلب منه في موعد اقصاه5/8/1440ه، وتزويد مكتب المهندس بنسخه منه، وبجلسه 2/9/1440ه، حضر طرفا النزاع، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه اعتراضه علي تقرير المكتب الهندسي بشكل مفصل تسلم المكتب الهندسي نسخه منه واجاب عنها وبعرض التقرير المقدم من المدعي عليه علي المدعي وكاله قرر الاكتفاء، كما قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء وطلب الطرفان الفصل في الدعوي، وبجلسه 29/10/1440ه، حضر طرفا النزاع، وفيها اكد المدعي وكاله اقراره بصحه التقرير النهايي المقدم من الخبير الهندسي كما اكد المدعي عليه اصاله اعتراضه علي تقرير الخبير الهندسي وطلب اعاده تعيين خبير هندسي اخر؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي: [تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار]، كما شملها التعميم رقم (979/ت وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، ولما كانت الماده العشرون بعد المايه من النظام المشار اليه قد نصت علي انه (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها، ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام)، وعليه فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، وبما ان المدعي وكاله طلب وبصفه عاجله معاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل موكلته لصالح المدعي عليه في الموقع المستثمر من قبله في حي (...) بمكه المكرمه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي ندب خبير هندسي، ورغبا في بيان حقوق ما لكل طرف منهما تجاه الاخر، ولما كانت المدعيه قد التزمت بدفع كامل اتعاب الخبير، فان هذا الطلب يكون حري بالقبول، وبما ان المكتب الهندسي قدم مسوده تقرير المعاينه واطلع علي ملاحظات طرفي الدعوي عليه، واعتمد ما صح منها، واجاب عن غيرها، كما قدم تقريره النهايي بالمعاينه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره باثبات معاينه حاله المشاريع المنفذه من المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) المثبته في تقرير مكتب المهندس (...) المندوب في القضيه رقم (769) لعام 1439ه، والواقعه بحي (...) بمكه المكرمه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر موسي بن عبد ﷲ الزهراني عضو عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 96 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1/3/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 16/1/1441ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب بصفه مستعجله معاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل موكلته لصالح المدعي عليه. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 29/10/1440ه، القاضي باثبات معاينه حاله المشاريع المنفذه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) المثبته في تقرير مكتب المهندس (...) المندوب في القضيه رقم (769) لعام 1439ه، والواقعه بحي (...) بمكه المكرمه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 1/3/1441ه وفيها اكد المدعي عليه ان الارض التي اقيم عليها المشروع مملوكه لامانه العاصمه المقدسه وقوله انا المستثمر لهذه الارض باستيجاري لها من الامانه بغرض انشاء مشروع عليها يهدف الي تاجير ورش سيارات وقمنا بالتعاقد مع عدد من المقاولين بغرض عمل انشاءات لتجهيز هذه الورش لتاجيرها علي الغير والمدعي هو احد المقاولين الذين تم اسناد الاعمال اليهم للقيام بانشاءات تجهيز الورش قبل تاجيرها وقد كان دور المدعي يقتصر علي ردم الطرق وبعض اعمال الخرسانه للمشروع وبعد ان اكد الطرفان انه ليس لديهما ما يضيفانه. (الاسباب) ولما كان الثابت ان النزاع الماثل في هذه الدعوي يتخلف عنه الوصف التجاري وينحسر النزاع بناء علي ذلك عن كونه نزاعا تختص المحكمه التجاريه بولايه الفصل فيه، ذلك ان نشاط المدعي عليه في المشروع يتمثل في تهييه الارض المستاجره من قبل المدعي عليه بغرض تاجيرها علي الغير ومن ثم لا يعد تاجرا، وهذا النشاط لا يعد تجاريا لان موضوعه تاجير العقارات، وهو ما لا تختص المحكمه التجاريه بنظره والفصل فيه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 769 لعام 1439ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو محمد بن بخيت المدرع القحطاني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري