gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي القرار رقم (ISR-2021-980) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-31022) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - يقع علي المكلف، عند التوقف الاختياري او الاجباري عبء الاثبات - الابلاغ بانتقال ملكيه منشاته التجاريه يقع علي المكلف - رفض الدعوي شكلا. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه، اذ انه لم يعد مكلفا بسبب بيعه للمنشاه التجاريه وان الهييه هي المسؤوله عن الغاء رقمه بعد نقل الملكيه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وانه يقع علي المكلف، عند التوقف الاختياري او الاجباري عبء الاثبات - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي للهييه بالابلاغ بانتقال ملكيه منشاته التجاريه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * المادتان (١/٢٢) ، (۳۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الوكيل الشرعي للمدعي.... هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١ه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ٢٠٢١/٠٩/٢٩م ، ووفقا لاحكام الماده (الثالثه) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وتطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / ..... هويه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه، كما حضرها / ..... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض عن الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١ه امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب : لم يبلغ موكلي بالربط محل الدعوي ولم يرده بريد الكتروني او رساله نصيه علي هاتفه المحمول بخصوص الربط الزكوي محل الدعوي واود التاكيد ان موكلي لم يعد مكلفا بسبب بيعه للمنشاه التجاريه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قدم للدايره مستخرجا من النظام الالكتروني للمدعي عليها يوضح تاريخ الاشعار بالربط في ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م واضاف ان هذا ربط الكتروني ابلغ به المدعي عن طريق حسابه وهو المسؤول عن متابعه حسابه. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب : لا يوجد لموكلي حساب كما ان موكلي لم يبلغ المدعي عليها بانتقال ملكيه المنشاه كون المدعي عليها هي الجهه المسؤوله عن ذلك. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، من ان موكله لم يعد مكلفا بسبب بيعه للمنشاه التجاريه وان المدعي عليها هي المسؤوله عن الغاء رقمه بعد نقل الملكيه؛ لان الماده (الثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه تنص علي انه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م «۱- عند التوقف عن النشاط، يتعين علي المكلف ان يقدم اشعارا للهييه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، ويقع عليه عبء اثبات التوقف. ٤ - يقع علي المكلف، عند التوقف الاختياري او الاجباري عبء الاثبات، وللهييه حق التاكد من ذلك باي طرق تراها ملايمه»، ولم يتقدم المدعي الي المدعي عليها وفقا لاقرار موكله في جلسه نظر النزاع المشار اليها من اجل ابلاغها بانتقال ملكيه منشاته التجاريه، وتقديم كافه المستندات الثبوتيه، لكي تتمكن المدعي عليها من التحقق منها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .....، هويه وطنيه رقم (....)، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.