tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 654

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VSR-2021-654) |
| الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه |
| الصادر في الدعوي رقم (V-17968-2020) |
| القيمه المضافه في مدينه الرياض |

## المفاتيح:

غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض
غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لعدم الالتزام بحفظ السجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ
وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي
لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٢/٣)، و (٢/١٥)، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالكا سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لعدم الالتزام بحفظ السجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا: الدفع الشكلي: نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ،...» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠١٠٥١١٠م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٥\٢٠٢٠١٠٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها.

وفي يوم الخميس ١٤٤٣/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله نظاما بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي، فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، كما زود الدايره بمستند الغاء طلب اعتراض المدعي امام المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ نتيجه لعدم الالتزام بحفظ
السجلات والفواتير الضريبيه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه،
فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي
مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار رفض طلب
الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٠م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، مما تكون معه
الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه، غير مستوفيه لاوضاعها الشكليه مما
يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المهله النظاميه للاعتراض.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) ، شكلا؛ لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.