moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570049532 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه ونظرا لقيام المدعي عليه بلم تلتزم مؤسسه (...) مع موكلي في العقد المبرم بينهم ولم يتم تسليم المشروع ولم يتم تسليم حقوق موكلي والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (طرد العمال واخذ الموقع بدون امر قانوني) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 13 / 1 / 1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر . وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي المذكره المرفقه في خانه الطلبات ونصها ما يلي: وبعد فقد تم الاتفاق بين مؤسسه (...)للمقاولات وموكلي شركه (...) وتم توقيع العقد في 17/12/2022م وتم البدء في العمل بالمشروع ولم تلتزم مؤسسه (...)بالدفعات اولا باول حسب الماده الخامسه من العقد المبرم وقد وجهنا خطاب لهم في 5/6/2023م بايقاف الاعمال حتي يتم صرف المبالغ المستحقه حسب الماده الخامسه من العقد وام يتم التجاوب ثم وجهنا لهم خطاب اخر في 21/6/2023م لايقاف العمل حتي يتم اعتماد الكميات الاخيره والتي تتضمن الاعمال المنفذه في الموقع واحتساب التكاليف التشغيليه التي تم ارسالها في الخطاب رقم المرجع (...) وصرفها وتم الرد من مؤسسه (...)في 24/6/2023م حول ايقاف المشروع ولم يردوا علي طلبنا بالموافقه علي المبالغ المستحقه لنا بل قالوا نوافق علي ايقاف العمل واعتماد الكميات التي تم اعتمادها من قبلكم والمكتب الهندسي وانها التعامل معكم نهاييا والتنسيق مع الاداره الماليه لاستلام مستحقاتكم وتصفيتها وتم الرد عليهم بخطابنا في 25/6/2023م بان مضمون خطابنا يؤكد التزامنا بما تم التفاهم التوقيع عليه في المكتب الهندسي والذي تم بموجبه ارسال مطالبتنا بقيمه الاعمال المنجزه حتي نستطيع الوفاء بالتزامنا تجاهكم وبخصوص سحب الاعمال نقيدكم بعد موافقتنا ثم توجهنا للاداره الماليه حسب طلبهم للمطالبه بمستحقاتنا فرفضوا صرف المستحقات ورفضوا استلام الخطاب ثم وردنا تصال من المشرف علي المشروع من قبلنا (...)بانه تم طرد العمال من المشروع من قبل مؤسسه (...)واستلموا المشروع وقاموا بالعمل فيه وهذا مخالف للعقد والنظام نامل من فضيلتكم الزام مؤسسه (...)بتنفيذ بنود العقد والاستمرار من قبلنا في المشروع واعاده العمال حتي الانتها من المشروع وصرف مستحقاتنا السابقه حسب بنود العقد اولا باول وتعويضنا عن الفتره التي استولوا فيها علي المشروع. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، والاستمرار فيه، كما يطلب صرف المستحقات السابقه، والتعويض عن الفتره التي منعوا فيها من اكمال المشروع، كل ذلك بصفه عاجله، وبما ان المدعي عليها لم تحضر جلسه نظر الدعوي رغم تبلغها بها نظاما، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. ولذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلبات المدعي بتنفيذ بنود العقد، والاستمرار فيه، وصرف المستحقات هي طلبات موضوعيه لا سبيل للفصل فيها الا من خلال دعوي موضوعيه عاديه تبحث وتنظر علي التراخي، خلافا لطبيعه القضاء المستعجل الذي لا يقوم علي الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، ويبقي معلقا بموضوع الدعوي الاصليه القايمه او التي ستقام، كما لا يعتبر الحكم في هذه الطلبات اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق بل هي اساس الحق ومداره، يلزم لها الرجوع لشروط العقد ومدده ودوافع المدعي لمنع العمال من استكمال الاعمال، ومعاينه ما تم انجازه من الاعمال في المشروع وتقدير قيمتها، وبما ان الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وحيث لم تتوفر شروط الطلبات العاجله بمجملها في طلبات المدعي الانفه، فان الدايره تنتهي فيها الي الحكم الوارد ادناه، وتشير الي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.