moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439555154 لعام 1443ه المدعي: شركه القصيم التخصصي الطبي المدعي عليه: طبيات الخليج للاجهزه الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ذكر ان موكلته اشترت من المدعي عليها اجهزه ومعدات طبيه بثمن اجمالي قدره: ثمانون الف ريال (٨٠,٠٠٠)، الا ان المدعي عليها خالفت العقد علي توريد قطع علي معايير موثقه، وتم وصول القطع علي معايير غير المطلوبه ما سبب ضررا علي عمل موكلته، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالاصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مايه الف ريال (100,000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم السيف، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (432522962) وتاريخ 25/5/1443ه، وكما انضم/ معاذ بن صلاح بن جزاء الحربي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذكر انه الممثل النظام للشركه المدعي عليها، فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالاصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مايه الف ريال (100,000)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الرد، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم رده خلال يومين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الدفع بعدم الاختصاص كون اطراف النزاع لم يكتسبوا صفه التاجر وطلب الحكم بذلك، ودفع ايضا بعدم صفه المدعي عليها حيث ان العقد ابرم قبل ان تملك المدعيه المؤسسه التي ابرم معها العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه دفع بان استناده علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ثم طلب امهاله مهله اضافيه لبحث الاختصاص وتقديم الرد، ثم سالته الدايره عن عمل موكلته فقرر بان موكلته المدعيه تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبيه، وحيث ان الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالاصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مايه الف ريال (100,000)، وذلك مقابل مخالفه المدعي عليها العقد علي توريد قطع علي معايير موثقه، وتم وصول القطع علي معايير غير المطلوبه، وبما ان الاختصاص الولايي والنوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثير ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته الزام المدعي عليها بالاصلاح، والتعويض بمبلغ قدره: مايه الف ريال (100,000)، وبما ان ممثل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص كون اطراف النزاع لم يكتسبوا صفه التاجر، وبما ان وكيل المدعيه قرر بان موكلته تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبيه، وبما ان التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم: (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، نص في فقرته (الثامنه) علي انه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه (المستشفيات - .... ونحوها)."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي المقامه من/ شركه القصيم التخصصي الطبي، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ طبيات الخليج للاجهزه الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن عبدالله ابراهيم العجلان الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439555154 لعام 1443ه المدعي: شركه القصيم التخصصي الطبي المدعي عليه: طبيات الخليج للاجهزه الطبيه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي فقد حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. وتم تحديد موعد 20/1/1444ه موعدا لاستلام الحكم، وبتاريخ 18/2/1444ه تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن ما يلي: 1-عدم صحه تسبيب الدايره مصدره الحكم بان القضيه ليست من اختصاص المحكمه التجاريه حيث نص التعميم علي ان اي نشاط يمارس فيه عمل تجاري يكتسب اطرافه الصفه التجاريه بموجب التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم (979/ت) وتاريخ 1439/12/2 الذي قد نص في ثامنا منه:" الا انه في حال قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل". 2- عند رفع الدعوي في المحكمه العامه تم ردها من قبل مركز تدقيق الدعاوي بحجه ان القضيه ليست من اختصاص المحكمه العامه. وختم اعتراضه بطلب نقض حكم الدايره الابتداييه ، واعاده النظر في القضيه من جديد لرفع الضرر عنا ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 1/4/1444ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه المستانف / ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم السيف، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (432522962)؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان:" تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قد حدد موعد استلامه بتاريخ 20/1/1444ه وقدم اعتراضه بتاريخ 18/2/1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا ابراهيم سليمان العجلان رييس الدايره القضاييه يوسف علي صالح الضالع