moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٧٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه(...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٩٠,١٥٩.٨٥) تسعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله ،سدد منه (٧٣,٥٦٢.٨٢) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال و اثنان وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م بمبلغ قدره (١٦,٥٩٧.٠٣) سته عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٥٩٧.٣) سته عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-الاتفاقيه ممهوره بختم المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره.٢- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه(...)لتجاره الاغذيه بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٧,٧٧٠.٦) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسبعون ريال وسته هللات ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره .وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغ صاحب المؤسسه (...) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وعليه جري افهامه بتقديم مذكره تتضمن حصر لجميع مستنداته مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله و وكيله ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغ صاحب المؤسسه(...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه دعواه وبسؤاله عن بيناته اجاب قايلا: تتمثل في الاتفاقيه والفواتير المصادق من المدعي عليها وتشير الدايره الي اطلاعها علي فاتوره بقيمه(١٧,٧٧٠) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسبعون ريال وعليها توقيع منسوب للمدعي عليها ، وبسؤال المدعي اصاله بصفته مالكا للمؤسسه المدعيه بموجب السجل التجاري وتشير الدايره الي تحققها من صفه (...) عن رغبته في بذل اليمين علي تسليم البضاعه وعدم تسديد المدعي عليها المبلغ المتبقي من هذه الفاتوره المرفقه وقدر هذا المبلغ (١٦,٥٩٧.٣)سته عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال و ثلاث هللات بعد تخويفه من عاقبه اليمين الغموس فاستعد لبذلها ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ان المدعي عليها مؤسسه (...)لم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره سته عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات (١٦,٥٩٧.٠٣) ريال وقد سلمناهم البضاعه المتفق عليها بموجب فاتوره المبيعات المرفقه بصحيفه الدعوي ولم نبريهم من هذا المبلغ والله العظيم) هكذا حلف ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٥٩٧.٣) سته عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه هللات، وبما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي في دعواه الي الاتفاقيه الممهوره بختم المدعي عليها والفاتوره الممهوره بتوقع منسوب للمدعي عليها، وحيث يعد حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات:" ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما رات الدايره تحليف المدعي للتاكيد علي صحه دعواه استنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره سته عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات (١٦٥٩٧.٠٣) ريال للمدعيه مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه بموجب السجل التجاري رقم (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . رييس الدايره القضاييه (...)