moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥١٣٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الاستثماريه المدعي عليه: شركه (...) الرياضي شركه شخص واحد الوقايع: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (شركه (...) الاستثماريه)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الصادره عن (الوكالات الاكترونيه) كما حضر (...) بصفته مالك (شركه (...) الرياضي شركه شخص واحد)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه عن طريق النظام بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٤ه وضمونها مطالبه المدعي عليها برد المعدات والاجهزه الرياضيه وعددها ٣٥ بموجب ان العقد جري فسخه بحكم قضايي، وطلبت الدايره من المدعي عليها ارفاق جوابها في مذكره جوابيه شامله ترفق عن طريق النظام خلال (٥) خمسه ايام ، وكما طلبت من المدعي وكاله الرد علي المذكره الجوابيه التي سوف ترفقها المدعي عليها ،وبهذا رفعت الجلسه افتتحت الجلسه بحضور (...) صاحب الهويه رقم: (...)، بصفته ممثلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر (...) هويه رقم:(...)، بصفته مالك الشركه وبسؤال ممثل المدعيه عن الحكم في القضيه السابقه والمرتبطه بالقضيه هذه اجاب قايلا: (جري ارفاقه في طلبات القضيه)، وبالرجوع الي طلبات القضيه تبين عدم وجود الحكم القضايي محل الدعوي فجري افهام وكيل المدعيه ان عليه ارفاق الحكم في طلبات القضيه خلال يومين من تاريخ الجلسه، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر (...) صاحب الهويه: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم:(...) بصفتها ممثله للمدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي ارفقت الجواب الاتي: (١- بدايه لابد ان ننوه لفضيلتكم ان العقد المبرم بين اطراف الدعوي تم فسخه بسبب ان الاجهزه المورده من المدعيه معيبه ولا تصلح للاستخدام و تم ثبوت الغش التجاري و ذلك بموجب حكم قضايي صادر من قبل المحكمه التجاريه برقم (١٦١٤) ، قام موكلي مباشره بمخاطبه المدعيه عده مرات و بشكل متكرر لاستلام الاجهزه كونها تسبب الضرر البالغ لموكلي و يقوم بتسليم مبالغ كبير لتخزينها الا ان المدعيه لم تتجاوب معنا و كانت تختلق الاسباب لعدم الاستلام حتي تكبد موكلي مبالغ طايله بذمته للمحافظه عليها. عند امتناع المدعيه من استلام الاجهزه اطر موكلي لمراجعه وزاره التجاره وجري افادته بالاتي: " بناء علي توجيهات ولي الامر بهذا الخصوص فانه لا يجوز لموكلي ان يقوم بتسليمهم الاجهزه بل تقوم الجهات المختصه باستلامها و التصرف بها لوجود عقوبات علي الغش التجاري و ذلك استندا للماده الحاديه و العشرون من نظام الغش التجاري التي نصت علي " يترتب في جميع الاحوال علي ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقه ... الخ" و التي جاء شرحها مفصله في الماده الخامسه عشر من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي" في جميع الاحوال علي ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجه الفصل في المخالفه قيام الوزاره او الجهات المختصه بمصادرته واتلافه، ومصادره الادوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم التصرف بها " (مرفق رقم -١ ، المرسوم الملكي و اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري) ٢- ان ما جاء في دعوي المدعيه بمطالبتهم باستلام الاجهزه و امتناع موكلي من تسليمها و كون موكلي قام باستخدام الاجهزه والانتفاع بها ما هو الا كلام مرسل لا صحه له فذلك غير صحيح جملا و تفصيلا، حيث قام موكلي بتخزين كافه الاجهزه مباشره كونها معيبه و لا تصلح للاستخدام و تسبب بايقاف النشاط التجاري لموكلي لحين اعاده تاسيس النادي الرياضي من جديد نتيجه فسخ العقد و تسبب باضرار بالغه وتكبد الديون (مرفق رقم -٢ ، فواتير التخزين) ، فاذا افترضنا ان موكلي قد امتنع من تسليم المدعيه الاجهزه فلماذا لم يقوموا باتخاذ اجراء نظامي طول السنوات الماضيه و لمده تتجاوز الثلاث سنوات و تطبيقا للقاعده الشرعيه " ان المفرط اولي بالخساره " و حيث ان الغرض من الدعوي المتكرره هو الحاق الاذي بموكلي و مما يؤكد عدم صحه دعواهم نرفق لفضيلتكم مرسله واتس اب يطلب موكلي استلامهم للاجهزه دون اي جواب منهم بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢١م اضافه الي خطاب الصادره و المرسله للمدعيه عبر البريد الالكتروني. (مرفق رقم ٣، رساله و اتس اب – المخاطبات) . ٣- فيما يخص دعوي استيثاق الحاله التي اشار اليها المدعي في مذكرته ننوه فضيلتكم بانه جري رد دعوي المدعي و عليه نامل من فضيلتكم و لما سبق ايضاحه اعلاه و تطبيقا لنظام الغش التجاري التي يلزم موكلي بالحفاظ علي المنتجات المغشوشه لحين استلام الجهات المختصه لها ، نامل الزام المدعيه متابعه عمليه استلام الاجهزه المعيبه مع الجهات المختصه وليس موكلي نطلب الاتي: - رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقهم لما جري المطالبه به . - الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه و المقدره بمبلغ و قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال . والله الموفق ،،، ممثله المدعي عليها المحاميه (...)) وبسؤالها هل لا تزال الاجهزه في عهدت موكلها اجابت قايله: (نعم الاجهزه في عهده موكلي) وقد جري افهام المدعي عليها وكاله ان عليها ارفاق مستندات القضيه وبيناتها عبر قسم الطلبات خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه. جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، حضر (...) بصفته ممثلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الاجابه اجاب قايلا: (اواجه مشكله في ارفاق الجواب في النظام)، فجري افهامها بان ترسل الرد علي ايميل الدايره، وعند هذا جري تاجيل الجلسه حضر اطراف الدعوي المدون بياناتهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي الدعوي عما يضيفوه في القضيه فاجاب وكيل المدعيه: (اكتفي بما قدمت)، وتقدم وكيل المدعي عليها بما يلي: (قمت بمراجعه وزاره التجاره وافادوني بان عمليه التسليم خاضعه لانظمه الوزاره وهيا من اختصاص الوزاره طالما ثبت الغش التجاري بموجب المرسوم الملكي الصادر واللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري المرفق لفضيلتكم انفا والاستلام يكون بمحضر رسمي من قبل الوزاره وسيتم توجيهي من قبل قسم الغش التجاري ومامور الضبط القضايي بتسليم الوزاره كامل المعدات المتعاقد عليها بعد صدور الحكم النهايي في الحق العام وتمت افادتي بان المدعيه قد قامت بمراجعه وزاره التجاره وتمت افادتهم بهذا الكلام مع العلم بان الوزاره قامت بخاطبه محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه برقم صادر (٨١١٠) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ والمتضمن ارسال الاحكام النهاييه وملف القضيه لارسالها للنيابه العامه لاستكمال اجراءات الحق العام وكما تعلمون فضيلتكم بان قضايا الغش التجاري اصبحت من القضايا الكبيره الموجبه للتوقيف حسب قرار النايب العام لذلك تم التشديد علينا من قبل مامور الضبط القضايي ورييس قسم الغش التجاري بعدم تسليمهم جميع الاجهزه الوارده في عقد التوريد بيني وبين المدعيه ويتم تسليمها للوزاره حسب انظمه الدوله وعدم التصرف في المنتجات المحجوزه لدينا استنادا للماده التاسعه عشر بالمرسوم الملكي يعاقب من يتصرف في المنتجات المحجوزه بغرامه تعادل قيمتها) ، وبعرض هذا علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (كل ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح لعده امور وان رات الدايره التفصيل في الجواب فلا مانع لدي)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بتسليم الاجهزه محل الدعوي مدعيه استحقاقها لها بموجب ان عقد البيع جري فسخه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها اجابت عن الدعوي بالاقرار ودفعت ان التسليم كان بسبب وجود قرار من وزاره التجاره بالمنع من تسليم الاجهزه المغشوشه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم ترفق ما يثبت وقوع الحجز او المصادره علي الاجهزه محل الدعوي وبما ان المدعي عليها قد قررت ان العقد الاول جري فسخه بموجب الحكم القضايي، وبما ان الفسخ يعني ارجاع الحال لما كان عليه قبل التعاقد، وبما ان بقاء المبيع تحت يد المدعي عليه دون مبرر شرعي او نظامي فيه اكل لاموال الناس بالباطل قال الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما"، وبما ان حاصل ما تقدمت به المدعي عليها ان المنتج جري عليه الغش التجاري انما هو حجه ناقصه، ذلك ان المنع من التصرف في البضاعه المغشوشه مستلزم للحجز من قبل الوزاره وهذا ما لم تقدم المدعي عليها اي دليل يتعلق به من اثبات للحجز او المصادره، والظاهر من اقرار المدعي عليها ان البضاعه في حوزتها، وهي حايزه لها بغير وجه حق، والحق ان تعاد البضاعه لاصحابها، ومتي رات وزاره التجاره مصادرتها او الحجز عليها فهذا امر عايد الي وزاره التجاره وهو من اخصاصها لا من اختصاص المحكمه بموجب الانظمه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الرياضي شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) الاستثماريه، سجل تجاري رقم: (...)، المعدات والاجهزه الرياضيه محل الدعوي وعددها ٣٥، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.