moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471129099 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبن عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم 78647895 ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب(33,681.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف حساب، والفواتير التي لم تسدد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما مضي من الدعوي والواقعات، ولما كانت غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (33,681.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال، وذلك مقابل توريد مطبوعات، وطلب من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من كشف حساب وفواتير، الموصله وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه، ولقوله تعالي: (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها) وجه الدلاله: الثمن امانه في ذمه المدعي عليها فيجب الوفاء به عند حلوله، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها ب: (33,681.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال، وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، عليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (33,681.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء بالرقم (2 / 19 / 41) وتاريخ (25 / 10 / 1441) ه، والله الموفق.