tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-20 document_type=ruling entity=document_number:d3f931eb-0d0b-417d-adf0-d1c8b6b7278a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5369 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الحديثي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها بان موكلته قامت باتفاق مع المدعي عليه علي تملك نسبه 30% من حصته في شركه (...) في (...)، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (3000,000) ريالا وحيث تم ساداها بالكامل وعليه فانه يطلب الحكم بالزامه في نقل حصته، وارفق صوره من عقد اتفاق الشراكه بتاريخ 15/10/2013م. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 20/6/1439ه وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 20/10/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، وبجلسه الخميس 10/1/1440ه ذكر وكيل المدعيه بان هناك محاولات لانهاء القضيه صلحا، وطلب مهله لذلك، وبجلسه الاربعاء 27/3/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بان البيع تم علي ان يكون سداد كامل المبلغ خلال سته اشهر من تاريخ الاتفاق لظروفه الخاصه، وان المدعي عليه قام بالبيع بثمن رخيص لحاجته للمال، حيث ان قيمه السوقيه للحصه هي (10,000,000) ريالا، وطلب الحكم برفض الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه اجاب بان العقد لم ينص علي مده سته اشهر للسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الاتفاق كان شفهيا، واضاف بان موكله كان يطلب بالمبلغ حتي اخر سداد للمبالغ حيث استلمه موكله ثمن البيع وقدره (300000) ريالا، واكد وكيل المدعيه علي طلبها اثبات البيع، والزام المدعي عليه بنقل الحصه المبيوعه الي المدعيه، وبجلسه الاربعاء 17/5/1440ه ذكر اطراف الدعوي بان منشا الاتفاق كان في الرياض، وحصر وكيل المدعيه الدعوي في اثبات البيع، ثم قرر الطرفان الاكتفاء . فاصدرت الدايره القاضي "بالزام المدعي عليها/ باثبات بيع حصه (...) (...) الجنسيه رقم اقامه (...) بحصه قدرها (30%) من شركه (...) مسجله في (...) برقم القيد (...) بتاريخ 12/11/2003م ل (...) سجل مدني رقم (...) " للاسباب حاصلها ان وكيل المدعي عليه الذي له حق الاقرار، اقر بالبيع والاستلام كامل الثمن، ولا ينال من هذا دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه لم تلتزم بدفع الثمن خلال الاجل المتفقه، فان الثابت ان المدعي عليه كان يطالب بالقيمه حتي اخر سداد مما يدل علي رضايه بالتاجيل. وبتاريخ 10/2/1441ه تقدم وكيل المدعي عليه (...) بعريضه الي المحكمه تضمنت طلبه التماس علي الحكم انف الذكر، حيث ذكر فيها عده اسباب تستدعي قبول الالتماس. اولا: عدم اختصاص محاكم المملكه دوليا بنظر مثل هذه القضايا، وذلك استنادا لاحكام الاختصاص الدولي الوارده بالفصل الاول من الباب الثاني من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده (25) علي انه" تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له مكان اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه)، وحيث ان هذه الدعوي متعلقه بشركه ب (...)، ومن تم فيجب ان ترفع دعوي امام المحاكم (...)، وتاكيدا لذلك نصت الماده (2/26) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه (علي الدايره ان تتحقق من وجود المال في المملكه بالطرق الشرعيه حسب نوع المال ومستنداته، سواء اكانت هذه المستندات مقدمه من المدعي ام من جهه الاختصاص)، هذا ولم يجري مخاطبه الجهات الرسميه ب(...) للتاكد من السجل التجاري للشركه وهل حصه الشريك البايع عينيه او ماليه او حصه بالعمل ... الخ. ثانيا: النزاع لم يصل الي العلم اليقيني للمدعي عليه بهذه الدعوي حيث جري ابلاغه الكترونيا، بينما هو غير موجود بالسعوديه منذ عده سنوات، ونطلب الكتابه الي الاداره العامه للجوازات للتاكد من هذا الدفع. الامر الذي يوجب اعاده النظر في الحكم - لان كون النظام قد اجاز الحكم الحضوري الاعتباري بالتبليغ الالكتروني، الا انه مازال تبليغ حكمي، وقد استغل وكيله عدم علمه وحضر الجلسه دون علمه، واقر للمدعيه بدعواها، وهذا من اسباب الالتماس المنصوص عليها بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) - وبالنظر الي افاده الاداره العامه للجوازات نجد ان المدعي عليه خارج المملكه منذ عده سنوات ولم يتصل علمه بهذه الدعوي، واستغل وكيله ذلك وحضر واقر بالدعوي- لانه لا يعقل ان يبيع المدعي عليه للمدعيه حصه من شركته ب (...) بثمن قدره ثلاثه ملايين ريال شفويه، وكيف حصل البيع وهو خارج السعوديه ثالثا : بطلان تمثيل الوكيل الحاضر عن المدعي عليه في الخصومه، لان الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) في (...)، والوكاله التي مثل بها وكيله عنه وكاله بصفته الشخصيه، لا شريكا في شركه، والاقرار الذي يجب ان يكون في الوكاله يجب ان يكون بصفته شريكا في الشركه حتي يعتد به، وهذا من اسباب الالتماس المنصوص عليها بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: ( يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) - وبالنظر الي الوكاله التي حضر بها الوكيل عن المدعي عليه نجد انها لم يكن وكيلا عنه بصفته شريكا في شركه (...)ب (...). رابعا: بطلان تمثيل الوكيل الحاضر عن المدعي عليه في الخصومه، لان المدعيه زوجته، وهناك تعارض مصالح - لاسيما وانه اقر لها دون وجود عقد بيع كتابي للحصه، هذا وقد نصت الماده (6) من نظام المرافعات الشرعيه (علي انه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاه ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي الخاصه بهم او بازواجهم او باقاربهم.. اذا اشتملت علي خصومه والا كان هذا العمل باطلا) وهذا من اسباب التماس اعاده النظر المنصوص عليها بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ذلك بقولها (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم). والراجح لدي اهل العلم انه لا يجوز للوكيل في الخصومه ان يقر عن موكله لمصلحه زوجته، لان الاقرار يتعلق به حق زوجته، فلا يصح منه خاصه واننا بصد حاله من حالات الغش الجسيم والغش هنا متوجه الي احد مصادر معلومات القاضي او يؤدي الي منع الخصم من حريه الدفاع، وقد قضي بان الغش لذي يبني عليه الالتماس بالمعني المقصود في التماس اعاده النظر، هو الذي يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوي بناء عليه ولم يتح للمحكمه ان تتحرز منه للجهل به وخفاء امره عليها، وان هذا الغش قد اثر في اصدار الحكم - بمعني ان التقدير الذي اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الي التمثيل المزيف للحقيقه، بحيث انه لو علم بهذه الحقيقه ما صدر الحكم بالمضمون الذي صدر به، وليس للغش تعريف محدد، بل ان رغبه القضاء في محاربه الغش تحت كافه صوره واشكاله يستند علي قاعده ان الغش يفسد كل شيء، قال تعالي (ان ﷲ يامر بالعدل والاحسان)، ووجه لاستدلال ان العدل هو المساوه والدقه في الاقتضاء بين المعاملات. وبالبناء علي ما تقدم نلتمس بعد التكرم بالاطلاع علي التمسنا هذا اولا : قبول الالتماس شكلا .وثانيا: قبول الالتماس. وبجلسه الاربعاء 4/6/1441ه حضر وكيل (...) (...) كما حضر عن (...) وكيلها (...) وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه، والتي يطلب فيه التماس اعاده النظر في الحكم الصادر ضده. بينما طلب وكيل (...) برفض طلب الالتماس، وقد قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. 
(الاسباب)
وحيث تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره القاضي "بالزام المدعي عليها/ باثبات بيع حصه (...) (...) الجنسيه رقم اقامه (...) بحصه قدرها (30%) من شركه (...) مسجله في (...) برقم القيد (...) بتاريخ 12/11/2003م ل (...) سجل مدني رقم (...) " والمختوم بالنهاييه بختم اداره الدعاوي والاحكام بانه اصبح نهاييا، وواجب النفاذ بمضي المده المحدده لطلب تدقيقه، وتقدمت بطلب التماسها الي رييس المحكمه التجاريه بالرياض فتم قيده بتاريخ 10/2/1441ه . وحيث نصت الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:( يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ... يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه) كما نصت الماده الاولي بعد المايتين من ذات النظام علي ان:( مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما يبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الاوراق او بالقضاء بان الشهاده مزوره او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره ( ب ) من الماده المايتين او ظهر فيه الغش ، ويبدا الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( د ، ه ، و ، ز ) من الماده السابقه من وقت ابلاغ الحكم ) وحيث ان الدايره اصدرت حكمها تاسيسا علي ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب باثبات بيع حصه (...) بحصه قدرها (30%) من شركه (...) مسجله في (...) برقم القيد (...) بتاريخ 12/11/2003م ل (...)، للاسباب حاصلها ان وكيل المدعي عليه الذي له حق الاقرار، اقر بالبيع والاستلام كامل الثمن، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه لم تلتزم بدفع الثمن خلال الاجل المتفقه، فان الثابت ان المدعي عليه كان يطالب بالقيمه حتي اخر سداد مما يدل علي رضايه بالتاجيل. وحيث ان المدعي عليه لم يتقدم بلايحه اعتراضيه علي حكم، وعليه تم المصادقه علي الحكم بالنهاييه، وحيث انه لم ينكر وكيل المدعي عليه اصل التعامل مع المدعيه، كما انه لا لم ينكر ايضا استلامه لثمن الحصه، مما يتعين معه علي ضوء ما ذكر عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه، واما دعوي ان وكيله قد اقر امام الدايره بما لم يامر به المدعي عليه، فان هذا امر بينه وبين وكيله، وله ان يقيم دعوي ضده متي ما راي ان وكيله قد تعدي فيما وكل به عليه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :برفض الالتماس المقدم (...) (...) الجنسيه رقم اقامه (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
عضو
عبدالرحمن بن محمد الحديثي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد