tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 447286423 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:b77db407-3865-4647-9e64-c2f28f2230f6 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢١٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(....)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (....) بموجب الوكاله الخارجه الصادره من (....) برقم (...) يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه وجاء في دعواه الطعن في قرار لجنه التظلمات بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض التظلم المقدم ضد قرار اداره العلامات التجاريه رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود رقم (....) بالفيه ١٠ باسم المدعيه (...)وذلك بدعوي ان العلامه تحتوي علي الكلمه (...) والتي تعد من العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه استنادا لنص الماده (٣/٥) من النظام وقد تم ابلاغ المدعيه بقرار الرفض بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م وتم تقديم هذا التظلم خلال المهله النظاميه المحدده ب٦٠ يوما وبما ان علامه المدعيه محل التظلم تتكون من كلمه مميزه لم يسبق الي مثلها كتبت بطريقه مميزه قابله لتمييز منتجات المدعيه عن منتجات الاخرين وكل هذا يجعلها ذات طابع اصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصه وما يدل علي انها خاصه بالمدعيه وهي بذلك قابله لتمييز منتجات وخدمات المدعيه وصالحه للتسجيل كعلامه تجاريه وفقا لنظام العلامات التجاريه وقد اختلط علي المدعي عليها التفريق بين علامه المدعيه (...) وكلمه (...) ذات الصبغه الدينيه المعروفه ثم ختم صحيفه دعواه قبول هذه الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء قرار لجنه تظلمات العلامات التجاريه المؤيد لقرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه كلمه فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها اكدت علي ما ورد في قرار الجهه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق ايراده وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم (٣٣٧٦٤٤) بالفيه (١٠) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي والبحث والتحقق عن المسمي محل العلامه تبين انها تعد تسميه مشهوره لالهه (....)قد كان يطلق عليها (....) ابن (...) وتحمل ذات المسمي بالحروف اللاتينيه للعلامه محل التسجيل وعليه وبالاطلاع علي ما نصت الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي علي" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ٥- العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وفق ما هو مسطر في القرار محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.