moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470689012 لعام 1444ه المدعي: النيابه العامه بجده المدعي عليه: شركه الشواء العربي لتقديم الوجبات الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي المدعي العام ووجيزها انه بصفته مدعيا عاما يدعي علي المدعي عليها المبينه بياناتها اعلاه وبعد ان اطلع علي القضيه ذات الرقم الجنايي(00117 ع 1444 م1) الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بخطاب سعاده المدير التنفيذي لاحترام الملكيه الفكريه بمحافظه جده رقم (44000998) وتاريخ 16/ 3/ 1444ه بشان الشكوي المقدمه من خالد بن ابراهيم بن ضيف الله وبصفته المدير العام لمؤسسه تفاصيل الاغذيه لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه الشواء العربي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وذلك للتعدي وتقليدهم للعلامه التجاريه المسجله بالمملكه العربيه السعوديه بالرقم (1443019552) وتاريخ 24/ 8/ 1443ه علي الفيه (43) وذلك ببيع منتجات مقلده للعلامه التجاريه حبه ونص باللغه العربيه. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل شركه الشواء العربي ذات السجل التجاري رقم (...) ويمثلها نظاما وسام وهيب اسماعيل طبجي بصفته المدير ب (بتقليد علامه تجاريه مملوكه للغير بقصد التضليل المجرم بموجب الفقره (1 2) من (ا) من الماده الثانيه والاربعون من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، طالبا الحكم بثبوت ادانته بما اسند اليه والحكم بما ورد بالفقرتين (ا ب) من الماده الثانيه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقره (4) من الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون) انتهي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره وجيزها بان موكلته هي الاسبق في استعمال العلامه محل الدعوي غير انها لم تسجلها مما ينتفي معه قصد التقليد وعلم موكلته بهذه العلامه بالاضافه لعدم وجود التشابه بين العلامتين، وانتهي لطلب رفض الدعوي، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي العام يطلب ايقاع عقوبه الغرامه او السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (6) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441ه، وعن الموضوع فانه لما كان مرتكز الوصف الجرمي المنسوب الي المدعي عليها التقليد لعلامه مسجله يرجع في تحققه للنظر القضايي والمبادي المستقره في قضاء الملكيه الفكريه، فان الدايره بعد اطلاعها علي العلامتين تجد ان لكل علامه ذاتيه التميز بحيث ان الجمهور باستطاعته التمييز بين منتجات العلامتين لاختلافهما في الشكل العام. وان وصف التقليد لم يقم بحق المتهم من ناحيه انطباق المعني النظامي علي السلوك المادي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470689012) المقامه من النيابه العامه بمحافظه جده ضد شركه الشواء العربي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.