ncar · law · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3 /1 /1406ه
ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (1497)
وتاريخ 11 /9 /1405ه المتعلقه بما رفعه كل من معالي رييس ديوان المظالم برقم (6)
وتاريخ 13 /2 /1405ه ومعالي رييس هييه الرقابه والتحقيق برقم (247/3/ ر س) وتاريخ
3 /10 /1404ه بشان اختلاف وجهات النظر بين هييه الرقابه والتحقيق وديوان المظالم حول
اعتبار نزع الصوره من الوثايق الرسميه ووضع صوره اخري بدلا عنها جريمه تزوير
يعاقب عليها نظاما.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم ("99" )وتاريخ 2 /9 /1405 ه المعد في شعبه الخبراء
بالاشتراك مع مندوبين عن ديوان المظالم وهييه الرقابه والتحقيق والمتضمن الاتفاق
من حيث الموضوع علي تجريم نزع الصوره من علي الوثيقه الرسميه ووضع صوره اخري بدلا
عنها رغم الاختلاف في سند العقوبه علي هذا الفعل.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 28 /11 /1405 ه.
ما يلي:
اولا:
يعتبر المساس بالصوره الشخصيه الملصقه علي الاوراق او الوثايق الرسميه وغير
الرسميه بنزعها او اتلافها او العبث بها او جزء منها او تبديلها جريمه من الجرايم
المعاقب عليها بالماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير.
ثانيا:
يراعي ما ورد غي هذا القرار عند وضع المشروع الجديد لنظام مكافحه التزوير.
ثالثا:
ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه.
رييس
مجلس الوزراء