gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-265387 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 265387-2025-PC المقامه من / ..........)، هويه وطنيه رقم (..........) مالك مؤسسه (.........)، سجل تجاري رقم (............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس الملتمس ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/01/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور (...............) رييسا الدكتور (...............) عضوا الدكتور (...............) عضوا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم (2/645 لعام 1441ه) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/06/19م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ............ هويه وطنيه رقم ............ بصفته مالك مؤسسه (..........). سجل تجاري رقم (............ تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم (2/645) لعام 1441ه)، والقاضي منطوقه علي النحو الاتي: 1- ادانه المستورد مؤسسه ..........) سجل تجاري ..........) لمالكها ..........) هويه وطنيه رقم ...........) غيابيا بالتهريب الجمركي. -2 الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (59,250) تسعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا. -3 - الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (59,250) تسعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقدره (118,500) مايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-265387 الصادر في الدعوي رقم : 2025-PC-265387 ريالا."، تاسيسا منه بصدور الحكم غيابيا في حقه، ويدفع الملتمس بان التعهد الماخوذ عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، كما يدفع بمسؤوليه المخلص الجمركي. ويطالب بقبول الالتماس والغاء القرار الابتدايي. وفي يوم الاحد الموافق 2026/01/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من مؤسسه (.........) علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (645/2) لعام 1441ه. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر الملتمس او من يمثله عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وحضر ..........) هويه وطنيه رقم ..........) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (.........) وتاريخ (.........) ، وبعد التحقق من صحه صفه حضور ممثل الملتمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جاهزيتها للفصل فيها، توجهت اللجنه بسؤال الملتمس ضدها عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء عليه، قررت قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وعلي ما اثاره الملتمس من صدور الحكم ضده غيابيا، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) بفقرتها (و) الامر الذي يتقرر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن ملابس جاهزه عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء، وتعهدت المؤسسه بان تعيده الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-265387 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 265387-2025-PC للجمرك فور ظهور نتيجه فحصه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز الصنف (ساري نسايي) من حيث ثبات اللون للغسيل وتعيين الاس الهيدروجيني) وهي من جنس الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وصحه وسلامه المستهلك، مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه تهريبا جمركيا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد؛ الامر الذي يتقرر معه تاييد القرار الابتدايي بما قضي فيه بادانه مالك المؤسسه بالتهريب الجمركي. اما ما يذكره الملتمس بان التعهد الماخوذ عليه ليس اصلا وانما صوره وجاء خاليا من البيانات، فمردود؛ ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي علم المستورد بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستورده التي يراد ادخالها للبلاد والتي تخضع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحصها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وان مخالفه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذ التعهد ما هو الا تنبيه للمستورد بعدم تمام الفسح لها وانها لاتزال في حكم وجودها في الدايره الجمركيه. واما ما يدفع به بان المسؤوليه تقع علي عاتق المخلص الجمركي، فمردود؛ ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخلص بالمستورد سواء ترتب علي هذه العلاقه ادانه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب الجمركي، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسببه. وفيما يتعلق بالعقوبات الوارده في القرار محل الالتماس، فقد لاحظت اللجنه بان القرار محل الالتماس قد قضي بالغرامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف بموجب ما قررته الماده (4/145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، كما انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين بان قيمه الصنف المخالف يعادل مبلغا وقدره (7,709) ريال سعودي، وحيث ان الصنف المخالف ليس في جنسه وطبيعته ممنوعا وانما جاء مخالفا للمواصفات وهو من جنس البضايع ذات الرسم (5) مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه اسناد الغرامه الي ما قررته احكام الماده (2/145) من ذات النظام وتقديرها بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2026-265387 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-265387 القرار اولا : قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: وفي الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/645) لعام 1441ه، والحكم بالاتي: 1- ادانه المدعي عليه ..........) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (..........)، مالك مؤسسه (..........) بموجب السجل التجاري رقم (..........) بالتهريب الجمركي. 2- الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا وقدره (770.90) سبعمايه وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله. 3- الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,709) سبعه الاف وسبعمايه وتسعه ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (.........) رييس اللجنه الدكتور / (.........) عضو الدكتور / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-274832 الصادر في الدعوي رقم : 274832-2026-PC المقامه من / مؤسسه (.........). سجل تجاري رقم (.........) لمالكها / (.........) هويه وطنيه رقم (..........) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / (.........) رييسا الاستاذ / (.........) عضوا الدكتور / (.........) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / (.........)، هويه وطنيه رقم (.........)، بصفته مالك المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (265387-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور القرار الابتدايي رقم (2/645 لعام 1441ه)، والقاضي منطوقه علي النحو الاتي: "1- ادانه المستورد مؤسسه (.........) سجل تجاري (.........) لمالكها (.........) هويه وطنيه رقم (.........) غيابيا بالتهريب الجمركي. -2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا وقدره (59,250) تسعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا. 3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا مقداره (59,250) تسعه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا ليصبح المجموع مبلغا وقدره (118,500) مايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالا."، وحيث لم يلق القرار انف الذكر قبولا لدي المؤسسه وعليه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، واصدرت قرارها - محل المستانفه المستانف ضدها الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 5 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274832 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274832-2026-PC الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: وفي الموضوع، تعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/645) لعام 1441ه، والحكم بالاتي: 1- ادانه المدعي عليه (.........) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (.........)، مالك مؤسسه (.........) بموجب السجل التجاري رقم (..........)، بالتهريب الجمركي. -2 الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا وقدره (770.90) سبعمايه وسبعون ريال سعودي وتسعون هلله. -3 الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,709) سبعه الاف وسبعمايه وتسعه ريال سعودي". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بمخالفه القرار للانظمه وتحديدا مخالفته للايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض حينما اغفل الرد علي الدفوع الجوهريه، كما تم الدفع بتزوير التعهد المستندي، وان اللجنه الابتداييه قد خالفت اختصاصاتها المرسومه من خلال اصدارها لغرامه جمركيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب المستانفه بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم الادانه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه انه فيما يتعلق بتزوير التعهد المستندي، فمع عدم التسليم فانه كذلك لا ينفي علم المؤسسه بان الارساليه لا يصح التصرف بها الا بعد اجازتها وفسحها، مع التاكيد بانه لا يمكن لان يتم اخراج اي ارساليه من الساحه الجمركيه دون ان يتم اخذ عليها تعهد مستندي، واكدت المستانف ضدها كذلك علي ان الارساليه قد اتت باسم المؤسسه وسجلها التجاري ولا يمكن التنصل عن مسؤوليته، واختتمت ردها بطلب رفض الاستيناف. وحيث ورد تعقيب من قبل المستانفه، اطلعت عليه اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض تبين بانها لم تخرج عما ورد في لايحه الاستيناف المقدمه، واختتمت تعقيبها المستانفه بذات الطلبات الوارده ضمن لايحه الاستيناف. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa: الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-274832 الصادر في الدعوي رقم : 274832-2026-PC عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (.........) لمالكها (..........) علي القرار رقم (-2026-CFR 265387) وتاريخ 2026/01/11م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/08م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في 1436/06/04ه، وان المخالفه المرتبطه بالصنف محل الدعوي هي مخالفه جوهريه تتعلق ب(الاس الهيدروجيني)، مما يتقرر معه صحه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، ولما كانت الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-274832 الصادر في الدعوي رقم : 274832-2026-PC دفوع المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / (..........) ، سجل تجاري رقم (..........) ، المالكها (.........) ، هويه وطنيه رقم (..........). علي القرار الابتدايي رقم (265387-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ / (............) رييس اللجنه الدكتور / (............) عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 8