tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530882926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-24 date_hijri=1442-09-18 document_type=ruling entity=document_number:dbe4045e-5ea3-499b-874c-a8228ee69b8d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٧٣٢٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه :
شركه (...) للمواد الغذاييه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال المقاوله واعمال الديكور وابواب خشبيه، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٢٣,٣٧٢.٥٠) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢٣,٣٧٢.٥٠) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٦٧,٣٧٢.٥٠) ثلاث ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (٥٦,٠٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٢٣,٣٧٢.٥٠) اربع ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢-اضرار تقاضي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥,٦٠٠.٠٠) خمسه الاف وست ميه ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢/٩/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اشار الي وجود صلح وقد اصطلح الطرفات علي (- تدفع المدعي عليها مبلغ المطالبه علي دفعتين مقدار الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال. ٢-تدفع المدعي عليها مبلغ المطالبه علي دفعتين مقدار الدفعه الثانيه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال. ٣-تدفع المدعي عليها حالا مبلغا قدره ٢٨٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه. ٤-في حال تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي لمده ٥ ايام فان كامل المبلغ يكون حال السداد وواجب التنفيذ) هكذا اصطلحا، وعليه ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمدعي عليه ناشيه عن عقد مقاوله؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه ولما كانت المدعيه تهدف من خلال اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٠٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا ريال، يمثل قيمه تركيب ديكورات ابواب خشبيه، ولما اتفق الطرفان علي انهاء هذا النزاع صلحا، حسب التالي (- تدفع المدعي عليها مبلغ المطالبه علي دفعتين مقدار الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال. ٢-تدفع المدعي عليها مبلغ المطالبه علي دفعتين مقدار الدفعه الثانيه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤ مبلغا قدره ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال. ٣-تدفع المدعي عليها حالا مبلغا قدره ٢٨٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه. ٤-في حال تاخر المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي لمده ٥ ايام فان كامل المبلغ يكون حال السداد وواجب التنفيذ). ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما، وقد نصت اللايحه الثالثه من الماده المذكوره علي انه : ( ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) اه ، مما تنتهي الدايره معه الي اثبات هذا الصلح.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وبالله التوفيق.