moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦١٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩-١- ١٤٤٦، وفيها حضرت: (...) ، تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٦/٠١/٠٤ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعي ادعت بما نصه: مذكره الرد علي الدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد اقدم لفضيلتكم تحرير دعوي موكلي / (...)، ضد المدعي عليها / (...) ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار العقار)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه مساهمه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٦م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب ثبوت نصب واحتيال المدعي عليها وصدور حق من المحكمه الجزاييه بتبوك ، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحواله) ، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال لثبوت نصب واحتيال المدعي عليها وصدور حق من المحكمه الجزاييه بتبوك وعدم تسليم موكلي ارباح او عوايد او حتي راس المال وهذه دعواي. حاصره دعوي موكلها بكشف حساب بنكي علي مطبوعات مصرف (...)تضمنت حواله بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠) الف ريال الي حساب مجموعه (...)؛ مقرره اكتفاء موكلها بما قدم، عليه: و لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع متفرعا عن عقد مشاركه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره الثالثه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه والتي نصت علي: (يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه واستنادا ل الماده التاسعه و العشرون بعد الخمسمايه من ذات النظام والتي نصت علي ان (١- الشركه عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خساره ...) واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يؤسس دعوي موكله علي ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، غير انها لم تقم بتشغيله فيما اتفقا عليه ولم تقم ردها او رد شيء منها، ودون ان تسلمه اي ربح، وقدم لاثبات ذلك كشف حساب مصرفي علي مطبوعات مصرف الانماء تضمنت حواله بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠) الف ريال الي حساب مجموعه العنود البلوي، وحكما صادرا ضد المدعي عليها من المحكمه الجزاييه بتبوك برقم: (٤٠١٢٨٨٠٨١) وتاريخ ٩-١٠-١٤٤٠ه والمنتهي الي ادانه المدعي عليها بالنصب والاحتيال، وهو ما يثبت به انشغال ذمه المدعي عليها بكامل راس المال المدعي به، واستحقاق المدعي لما يطالب به من استعادته. استناد علي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال الوفاء ونحوه؛ لان الاصل استصحاب انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك ويرفع مغبه الالتزام حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور وعن تقديم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، و يتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، تحمل هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)، يحمل هويه وطنيه رقمها (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال.