tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430923411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1444-11-11 document_type=ruling entity=document_number:65a277cf-5ef2-4ba0-b177-d8c4a269a332 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٤٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٥٨٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه العشرون، بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاولات، وقد صدر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٥٣١٥٠) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه لصالح المدعيه والقاضي: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١١٨.٧٣٠,٤٣) مايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا وثلاثه واربعون هلله، والمؤيد من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٤٢٧٤٥) تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم اداء الحق للمدعيه من المدعي عليها مما ادي الي اتعاب محاماه و تقاضي من ١٤٤٣/٠٧/٠٣ه الي ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف والدايره الابتداييه. ٢- عقد المدعيه مع مكتب المحاماه. ٣- وحواله بنكيه بقيمه (١٢.٥٠٠) ريال. ٤- وسند صرف بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٠٢ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم عرضت الصلح علي الطرفين فلم يقبل وكيل المدعي عليها الصلح ثم طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فارفق في المحادثه جوابا عن الدعوي نصه التالي: (جاء في دعوي المدعيه انها تضررت من اقامه الدعوي المشار اليها وتطلب التعويض عن ذلك، وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان مبني دعوي التعويض هو ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وهذا لا يثبت للمدعي بما قدمه. بل انه في دعواها الاصليه لم تكن علي يقين بالحق الظاهر وانما قامت بتقديم كافه الفواتير والحكم لها باقل مما قامت بالمطالبه به في الدعوي الاصليه لعجزها عن تقديم بينه يقينيه قطعيه مستقله بذاتها تثبت حقها، فليس هناك قصد مماطله او تراخ في قبول الحق والالتزام به من موكلتي لو كان ظاهرا، وقد عجزت المدعيه عن احضار بينه يقينيه علي صحه دعواها عده جلسات. وعليه فان المدعيه لم تكن محقه بدعواها ومطالبتها، وهي من قامت باطاله امد التقاضي لعدم وجود بينه موصله وقد قرر اهل العلم اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي وجعلها سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او ما في معناها، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي )، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوقه، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعيه باقامه محام للترافع عنها في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده الثالثه والخمسين من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الترافع؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن هذا الجزء.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام/ شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق.