tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1413-11-29 document_type=ruling entity=document_number:15488 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6128 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه مؤسسه العيسايي للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الجوريه لصاحبها جواهر صالح مشاري المشاري غير ذلك (...)
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ، ذكرت فيها ان المدعي عليها مؤسسه الجوريه لتاجير السيارات لصاحبتها / جواهر صالح بن مشاري المشاري قامت بشراء عدد 25 سياره نوع لانسر موديل 1993م من شركه مؤسسه العيسايي للتجاره بموجب عقد رقم ( 15488 ) وتاريخ 29/11/1413ه بمبلغ اجمالي وقدره 1,159,600 ريال فقط ( واحد مليون ومايه وتسعه وخمسون الف وستمايه ريال ) وقد قامت بسداد دفعه اولي بمبلغ وقدره 100,000 ريال فقط ( مايه الف ريال فقط ) بموجب سند رقم 2854 وتاريخ 08/11/1992م والباقي مبلغ وقدره 1,059,600 ريال فقط ( واحد مليون وتسعه وخمسون الف وستمايه ريال ) تسدد علي اقساط شهريه لمده 24 شهرا تبدء من تاريخ 15/09/1993م الي تاريخ 15/08/1995م سدد منها 19 قسط وجزء بمبلغ اجمالي وقدره 871,400 ريال فقط ( ثمانمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه ريال ) والباقي 4 اقسط وجزء مبلغ وقدره 188,200 ريال فقط ( مايه وثمانيه وثمانون الف وميتان ريال ) لم تسدد حتي الان ولخص طلبه بالزام المدعي عليها سداد المبالغ الحاله والمترتبه علي عقد بيع التقسيط مبلغ 188200ريال مايه وثمانيه وثمانون الف وميتان ريال وبعد احاله ملف القضيه للدايره بادرت بماهو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الاربعاء 17/5/1440 ه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. وفي الجلسه 6/7/1440ه وفي هذه الجلسه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها شرعا وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان هذه الدعوي باطله ولا اساس لها من الصحه جمله وتفصيلا وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فان الدايره تقرر شطبها للمره الاولي.وبعد تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر في القضيه المشطوبه عقدت لها الدايره جلسه 25/8/1440ه وفيها استلم وكيل المدعيه المذكره المقدمه من المدعي عليها في الجلسه السابقه وطلب مهله للرد عليها وفي الجلسه 21/11/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقدم المدعي وكاله مذكره ارفق بها عده مستندات ضمت بملف القضيه تضمنت ان صاحبه المؤسسه المدعي عليها كانت علي علم بجميع التعاقدات التي باسم مؤسستها وبصفه خاصه التعاقد الذي تم مع المدعي والمؤرخ عقد بيع السيارات 29/11/1413 ه حيث سبقه طلب شراء لعدد السيارات المتعاقد عليها وهي (25) سياره من نوع لانسر موديل 1993م بنظام التقسيط والالتزام بتسديد جميع الكمبيالات المستحقه وبسداد الاقساط الشهريه وحرر هذا الطلب علي الاوراق الرسميه للمؤسسه المدعي عليها وبختمها الرسمي والمستخدم بجميع مستندات المعامله موقع شخصيا من صاحبه المؤسسه جواهر المشاري والسيد /درويش عبدالحافظ ومصادق علي مطابقه وصحه التوقيع من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بتاريخ 26/11/1413ه وتم ارسال خطاب ثاني لطلب شراء السيارات وطلب انهاء اجرايتها علي الاوراق الرسميه وبنفس الختم المؤسسه وبتوقيع السيد /درويش والمصادق علي صحه توقيعه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بتاريخ 17/11/1413ه ليؤكد ان السيد /درويش مفوض من قبل صاحبه المؤسسه المدعي عليها وبعلمها بهذا التعاقد وتعهدها بالالتزام بسداد كامل اقساط السيارات الشهريه وتاكيد علي علم صاحبه مؤسسه الجوريه بجميع التعاقدات التي تتم باسم مؤسستها واعداد السيارات المسجله باسمها وايضا السيارات المتعاقد عليها والمراد اضافتها الي نشاطها التجاري ويتضح ذلك من خلال مخاطبتها من الجهات الرسميه والردود والتوصيات الوارده من تلك الجهات وتقدم بصوره من خطابها الموقع منها شخصيا الي امير منطقه الرياض لطلب اضافه عدد 30 سياره اضافه الي اسطولها العامل بنفس نشاطها والبالغ عدده 60 سياره والمورخ 9/6/1412ه وطلب المدعي بمخاطبه اداره المرور بالرياض باحضار بيانات لتوضيح المالك الاول للسيارات المباعه للمدعي عليها لتاكيد انتقال وتسجيل ملكيه السيارات باسم المدعي عليها وضمه للقضيه وذكر انه بعد مخالفه المدعي عليها بالتزامها بسدد الاقساط الشهريه وتوقفها عن السداد لمده قاربت السنتين مما استتبع استحقاق كامل مديونيه مبالغ الاقساط الشهريه بمبلغ وقدره 437250ريال فقد قام المدعي برفع قضيه ضد المدعي عليها لدي المحكمه الكبري بالرياض للمطالبه بمديونياتها لديها وتم ارسال عده طلبات لحضور الجلسات عن طريق الشرطه منطقه الرياض ابتداء من تاريخ 16/3/1421ه وهو اول طلب حضور جواهر المشاري بصفتها الشخصيه وتوالت طلبات الحضور وصولا الي طلب حضور للمحكمه بتاريخ 10/4/1422 ه والذي تم اصدار امر احضار وهذا يؤكد علم المدعي عليها بالمديونيه وبعد الاجراءات القضاييه المتخذه ضد المدعي عليها تم تقديم الحل الودي للتصالح عن طريق تقديم ضمانه مؤسسه نجيله لسداد المديونيه عن مؤسسه والدتها حسب ماورد باتفاقيه تسويه المديونيه والمؤرخه بتاريخ 3/1/1423ه وبعد الاتفاقيه وتم سداد اجمالي مبلغ 249050ريال ليتبقي 188200ريال مبلغ المديونيه واكد علي طلباته السابقه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب سداد غالب مبلغ الطالبه وانكار الجزء المتبقي من بدايه العقد احال في بيان ذلك لما سبق توضيحه من وجود تزوير في الشيكات والمحررات وان من باسمها مؤسسه نجيله حين التعاقد كانت تبلغ من العمر 14عام ومع ذلك كانت كفيله في هذه الصفقه وهذا كاف في تكذيب الدعوي ثم قررت الدايره تحديد جلسه قادمه.وفي الجلسه 9/2/1441ه حضر المشار اليهم اعلاه ، وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره ارفقت بها عده مستندات ضمت لملف القضيه تضمنت انها ترفض ما ذكره المدعي من تسويه لانها لم توقع عليها المدعي عليها وانه من الواضح ان المدعيه كانت تتعامل مع شخص اخر يقوم هو باستعمال اسم المدعي عليها نيابه عنها دون علمها ودون تفويض منها وتجحد المدعي عليها صوره الاتفاقيه المقدمه من المدعيه لانه لايعتد بالصوره في الاثبات ونطالب الزامها بتقديم اصلها وان نجلاء التي باسمها مؤسسه نجيله كان يبلغ عمرها (14) سنه ولايجوز لها في هذا العمر التصرفات القانونيه الا اذا كانت في صالحها فقط كما انها لاتعلم عن مؤسسه نجيله للتجاره اي شي ولم تقوم بنفسها او عن طريق وكيل عنها بفتح مؤسسه او باستخراج سجل تجاري ولم توقع علي اي اوراق خاصه باجراءات تسجيل المؤسسه وفتحها في وزاره التجاره واي جهه حكوميه اخري وهذا الادعاء غير صحيح ولم تقوم المدعي عليها بتفويض الموظف /درويش عبدالحافظ نيابه عنها او توكيله في اي اعمال وسبق ان قامت ببلاغ في الشرطه ضده بتاريخ 17/12/1435ه بالتزوير واستغلال اسم المؤسسه وتم اجراء تحقيق مع الموظف وخلصت التحقيقات الي توجيه الاتهام له باستغلال اسم الاميره وعمل نشاطات تجاريه واختلاس مبالغ ماليه لحسابه الخاص وتم حبسه المتهم علي ذمه القضيه وانما علي الارجح للموظف /درويش الذي كان يستعمل ويستغل اسم المدعي عليها والمؤسسه التابعه لها دون علمها فكيف يسوغ بعد كل ذلك الاستشهاد بتوقيع موظف مختلس للمبالغ ومستغل لاسم المدعي عليها ومقامه عليه دعاوي سابقه فهذا الاستشهاد لا يستقيم ولاسند له كما ان التوقيع للضامن نجلاء كان بواسطه ختم كليشه وايضا تواقيع جواهر وجميع الاوراق المقدمه من المدعيه ماهي الا صور لا يعتد بها في الاثبات وفي حاله لم تقدم اصولها نلتمس رد دعوي المدعيه. ثم بعد ذلك قامت الدايره بتسليم نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد وفي 23/3/1441ه حضر المشار اليهم اعلاه ، وقدمت وكيله المدعيه مذكره وعدد من المرفقات تكرار للمذكرات السابقه وتاكيدا علي طلباتها السابقه ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها لوكيله المدعي عليها وبطلب الاجابه ذكرت انها تكتفي بما سبق ان قدمت واضافت الي ان موكلتها تنكر التعامل مع المدعيه واستلم السيارات الوارده في العقد وان من ابرم هذا العقد هو المدعو درويش عبدالحافظ حسين وكان يعمل حتي كفاله موكلتها وكان المدعو درويش قد انتقل عن كفاله موكلتها واستمر بالسداد للمدعيه وقد قدمت ما يثبت ذلك في الجلسات الماضيه من سداد المدعو درويش مبالغ للمدعيه وسبق ان اقامت موكلتها دعوي جزاييه علي المدعو درويش عبدالحافظ بسبب الاختلاس والتزوير ، كما قدمت وكيله المدعيه اصل امر الشراء واصل التعهد تم مطابقاتها واعاده الاصل اليها في الحال واكتفت بما سبق تقديمه كما قررت وكيله المدعي عليها اكتفايها ، وعليه .وفي الجلسه 20/5/1441ه وبحضور المشار اليهم اعلاه سالت الدايره المدعي وكاله عن العقد محل الدعوي و من قام بابرام هذا التعاقد فذكر بان العقد ابرم مع ممثل مؤسسه الجوريه كما يتبين ذلك من العقد المرفق صورته في ملف القضيه ثم سالته الدايره عن السدادات المتضمنه مبلغ العقد فذكر بان هذه السدادات عباره عن شيكات ومبالغ نقديه كانت تسلم لموكلته من مندوب المؤسسه المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن من ابرم هذا العقد وهل يملك حق ابرامه وتمثيل المدعي عليها في ذلك فطلب امهاله اجلا وطلب بالترافع الالكتروني في 1/11/1441 علي المدعي تقديم ما استمهل لاجله في الجلسه الاخيره وفي 17/11/1441ه واجاب بمذكره بالترافع الاكتروني افاد المدعيه وكاله فيها بان بالاجراءات التي تمت بفتره التعاقد مع المدعي عليها لايضاح تسلسل الاحداث بتواريخ المستندات والتي علي اساسها قبلت شركتنا التعاقد مع المدعي عليها وقبول توقيع السيد/ درويش عبدالحافظ علي مستندات بيع السيارات وهي كالتالي : بتاريخ 17/ 11/ 1413ه قدمت المؤسسه المدعي عليها طلب شراء (25) سياره ميتسوبيشي لانسر موديل 1993م لتشغيلها بنشاطهم القايم بتاجير السيارات، موقع باسم صاحبه المؤسسه وبختم المؤسسه ومصدق من الغرفه التجاريه بان التوقيع مطابق لنفس التوقيع المسجل لديها .بعد مضي 9 ايام قدم خطاب ثاني بتاريخ 26/ 11/ 1413ه ،يحمل توقيعين التوقيع الاول تم تحريره تحت اسم صاحبه المؤسسه مباشره وهو مطابق لنفس توقيع طلب الشراء الاول ، والتوقيع الثاني هو التوقيع الشخصي لصاحبه المؤسسه المدعي عليها ومصادق علي صحه التوقيع من الغرفه التجاريه وجاء مضمون الخطاب بنفس صيغه الخطاب الاول لتاكيد طلب شراء نفس عدد (25) سياره من نوع لانسر موديل 1993م ، اضافه الي تاكيد التزام صاحبه المؤسسه بعدم التصرف بالسيارات والتزامها بسداد جميع الكمبيالات و بسداد الاقساط الشهريه دون تاخير، ونفيد بان احضار المدعي عليها خطاب بتلك الصيغه والكيفيه وبحمله توقعين يثبت ويؤكد الاتي ان موكلتي لم تقبل الخطاب الاول وطلبت خطاب موقع من صاحبه المؤسسه شخصيا لتاكيد علمها بصفقه شراء السيارات والتزامها بعدم التصرف بالسيارات وبتسديد قيمتها من خلال الالتزام بسداد قيمه الكمبيالات التي تمثل قيمه الاقساط الشهريه ، وبتوقيع صاحبه المؤسسه علي مثل صيغه الخطاب فهذا يعد (ايجابا) من صاحبه المؤسسه و يثبت علمها وموافقتها علي صفقه شراء السيارات المحدد اعدادها ومواصفاتها وبطريقه السداد ( بنظام التقسيط ) وبنفس الوقت يعد ( قبولا ) ايضا وموافقه من صاحبه المؤسسه بتوقيع السيد/ درويش تحت اسمها الشخصي مباشره و بصفتها صاحبه المؤسسه وبتوقيعها بعد توقيعه كما هو واضح بالخطاب ،اضافه الي ان منحها السيد / درويش ( صحه توقيع ) بتسجيل توقيعه لدي الغرفه التجاريه فهذا يعد تخويل وتفويض منها للمذكور باداره اعمالها التجاريه و يؤكد ان المذكور كان محل واهل لثقه المدعي عليها لاعطايه مثل تلك الصلاحيه وكما هو معروف فان الاصل في التعاملات التجاريه يقوم علي اساس مبدا حسن النيه والثقه المتبادله بين التجار لسرعه انجاز واتمام اعمالهم التجاريه بكل الوسايل المتاحه وهذا هو الاساس والاصل المقدم في العرف التجاري ، و بهذا الاجراء فان التعاقد يعد صحيحا في حد ذاته ومتوافر له كافه الاركان والشروط الشكليه والموضوعيه ، وبناءا عليه فقد قبلت موكلتي البيع لصاحبه المؤسسه وتم قبول استكمال الاجراءات بتوقيع السيد/ درويش علي باقي المستندات استنادا لذلك ، وسبق وان طلبنا من الدايره مخاطبه الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض لايضاح الحقايق نحو تاكيد وتوضيح الصلاحيات الممنوحه للسيد/ درويش من صاحبه المؤسسه لديهم بناءا علي منحها للمذكور وتفويضه بالتوقيع عن مؤسستها وحصوله علي صلاحيه صحه توقيعه لدي كافه الجهات الرسميه والخاصه كما سبق وان اوضحنا بمذكرتنا السابقه . ان احضار المدعي عليها وتزويدنا بالخطاب الصادر من وكيل وزاره المواصلات لشيون النقل والموجه الي اداره مرور الرياض والمؤرخ بتاريخ 8/ 1/ 1414ه وهو تاريخ لاحق لتاريخ تعاقد المؤسسه المدعي عليها مع شركتنا والذي تم بتاريخ 29/ 11/ 1413ه ، والذي يفيد فيه وكيل وزاره المواصلات للطلب المقدم من صاحبه مؤسسه الجوريه ( المدعي عليها ) لتسجيل عدد ( 40 ) سياره صغيره خاصه باسمها وطلبه التاشير في السجل بعدم بيع السياره او التصرف فيها الا بمقتضي موافقه مسبقه من الوزاره والتاشير علي استماره السياره بما يفيد تخصيصها لنشاطها بتاجير السيارات ، لهو دليل علي حرص المدعي عليها بتزويدنا بصوره هذا الخطاب لتاكيد انتقال ملكيه السيارات المتعاقد عليها باسم المدعي عليها ، وسبق وان طالبنا من الدايره مخاطبه المرور لطلب احضار برنتات( للمالك الاول للسيارات) لاثبات و تاكيد تسجيل ملكيه السيارات باسم المدعي عليها ، ونقدم صوره من برنت من المرور لعدد ( 2 ) سياره من السيارات المتعاقد عليها مع المدعي عليها سجلت ملكيتها باسم صاحبه المؤسسه المدعي عليها شخصيا كدليل اثبات وعينه لتاكيد انتقال ملكيه السيارات المتعاقد عليها باسم صاحبه المؤسسه وعلمها بالتعاقد وانتفاعها بالسيارات في نشاطها التجاري بتاجير السيارات ، دونما سداد لباقي مديونياتنا المستحقه بذمتها.وفي الجلسه 15/4/1442ه حصر المدعي وكاله دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (188.200 ريال) مايه وثمانيه وثمانون الف ومايتان ريال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 188.200 ريال مقابل باقي مستحقاته من عقد بيع سيارات بالتقسيط المحرره في 29/11/1413ه بقيمه اجماليه قدرها (1,159,600ريال) تم سدادها باستثناء مبلغ المطالبه . وحيث قدم المدعي بينته علي دعواه وهي عقد بيع السيارات مع طلب شراء صادر من المؤسسه المدعي عليها موثق من الغرفه التجاريه , ولما كانت المدعي عليها تدفع بان العقد ابرم مع غير مفوض منها , وهو المدعو درويش عبدالحافظ حسين اقامه رقم (...)، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت تفويض من قام بالتوقيع علي العقد من خلال مصادقه الغرفه التجاريه علي توقيعه نيابه عن المؤسسه اضافه الي تقديم المدعيه خطاب صادر من المؤسسه المدعي عليها يحمل اسم وتوقيع المدعي عليها اصاله يفيد بانها علي علم واطلاع علي العقد , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه .ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من انه هناك قضايا اختلاس علي المدعو عبدالحافظ حسين في المعامله رقم 1060 لدي الادعاء العام في تاريخ 24/9/1435ه , حيث ان عقد بيع السيارات ابرم في عام 1413ه والمدعي عليها علي علم بهذا العقد نتيجه مطالب المدعيه لها قبل اكثر من عشر سنوات من تاريخ المعامله التي لدي الادعاء العام , اضافه الي انه لم يتم تقديم ما يثبت صله هذه التهم بالعقد محل المطالبه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام مؤسسه الجوريه لصاحبها جواهر صالح مشاري المشاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه مؤسسه العيسايي للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (188.200 ريال) مايه وثمانيه وثمانون الف ومايتان ريال. و بالله التوفيق.
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي 
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2605 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مؤسسه العيسايي للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الجوريه لصاحبها جواهر صالح مشاري المشاري غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي بيع سيارات بالتقسيط والمطالبه ببقيه الثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه 21 بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه 6128 لعام 1440 بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 188.200 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب) 
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. 
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه