moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٣٣٦٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (حواله علي حساب المدعي عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٣٨٢) ستون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء اسهم ذهب، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يقوم بشراء اسهم ولا تجاره بالذهب)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٣٨٢) ستون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انها لم تجر اي عمليه شراء ولا بيع ولا تجاره بالذهب) استنادا علي (لم يقوم بشراء اسهم ولا تجاره بالذهب) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي هل لجا موكله للصلح قبل اقامه الدعوي ذكر بان موكله بان موكله قد تقدم لمنصه تراضي برقم (٠١-٤٣٠٧٦٢٦١٨٣) بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه وفيها يطلب سداد مبلغ (٦٠.٣٨٢ ريال) وذلك بغرض المضاربه في سوق اسهم الذهب وبسؤاله عن بينته ذكر بانها حواله فطلبت منه الدايره ضروره احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) سجل مدني رقم (....) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن الدعوي ذكر بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لاقامه المدعي عليها ب(...) فافهمته الدايره انها هذا الدفع ساقط بموجب الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه حيث ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر الجلسه الاولي كما افهمته بتقديم الجواب عن موضوع الدعوي والتي تتضمن طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال المقدم علي سبيل شراكه المضاربه في اسهم الذهب ومقداره (٦٠.٣٨٢ ريال) وبينته علي ذلك حواله بنكيه فطلب مهله لتقديم الرد فافهمته الدايره بتقديم رده علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه يليه رد المدعي خلال خمسه ايام ثم جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام وذلك عن طريق نظام ناجز فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه نحتفظ بطلبنا بعدم جواز النظر لعدم الاختصاص المكاني للدايره لاقامه موكلتي بمدينه (...) التابعه لمنطقه (...) ونؤكد علي عدم تبلغنا واستلامنا لرابط الجلسه الاولي المؤرخه في ١٧-١٠-١٤٤٣ه. وبالعدم، نؤكد علي عدم صحه باقي ما ورد بلايحه دعوي المدعي الالكترونيه وانعدام الصله او المعرفه او التواصل او التعامل بكافه الاشكال بين موكلتي والمدعي، وللعلم فان ما قام به المدعي باستغلال حساب موكلتي بالتواطؤ مع تشكيل عصابي والتهكير الالكتروني بتمرير بعض العمليات دونما علما لموكلتي بدليل ايداع وتحويل المبلغ لجهه غير معلومه بذات وفقا للثابت بكشف الحساب المرفق باسانيد الدعوي، والموضوع محل تحقيق وبحث من قبل الجهات الامنيه ويحاول المدعي الاستمرار في تمرير المخالفات وتشريعها باصدار حكم قضايي، وللعلم فموكلتي لم تقم بالايداع او السحب محل المطالبه. وبناء عليه، نامل منكم التكرم بالنظر والحكم عدم جواز النظر لعدم الاختصاص المكاني. وفي تاريخ ١/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه ١ - لم تجيب المدعي عليها باجابه ملاقيه علي الدعوي ٢ - موكلي لا علاقه له نهاييا بما تدعي المدي عليا من استغلال وتواطؤ وغيرها من الادعاءات الباطله المذكوره في المذكره ٣- نتمسك بما جاء في لايحه الدعوي ونطلب من فضيلتكم ما يلي:- ا- الحكم بالزام المدي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٦٠٣٨٢ ستون الف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريالا الحكم بالزامها بدفع اتعاب المحاماه البالغه (٢٠٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي عن طبيعه التعامل بين طرفي الدعوي ذكر بانه مشاركه في اسهم الذهب وبطلب الدايره منه التوضيح بشكل اكثر عن ما اورده من عباره ؟ فذكر بانها عن طريق منصه يتم من خلالها البيع والشراء ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي قد صرح في الحكم الصادر من المحكمه العامه بالصك رقم (٤٣١٦٨٦٣١) وتاريخ ٤/١/١٤٤٣ه بان محل الشراكه في اسهم يستثمرون في الذهب وان لهم وسيط في المملكه يستقبل الحوالات فطلبت منه الدايره ارفاقه عبر الدردشه فارفق الحكم كما ارفق حكم محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره بالقضيه رقم (٤٢١٤٩٦٩٢٢)بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه والقاضي بتاييد حكم الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بينبع المنتهي بصرف النظر لعدم الاختصاص لاختصاص القضاء التجاري بنظرها وبناء علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام استنادا للفقره ١ من م ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النزاع بين طرفي الدعوي محله مبلغ مالي مقدم علي سبيل المساهمه عبر منصه الكترونيه - يتم من خلالها شراء وبيع اسهم الذهب- حسب ما هو وارد في الوقايع ولما كان هذا النشاط يشترط له النظام ان يكون القايم بالاعمال من الاشخاص المرخصين لهم بذلك حسب ما نص عليه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ه, وبما ان النظام حسب ما نصت عليه الماده رقم (٦٠) رتبت اثارا موضوعيه علي الاتفاق او العقد, وجعل المختص بنظرها حسب الماده رقم (٣٠) من النظام المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٩/١/١٤٤١ه للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه, وبما ان عجز الماده رقم (٣١) من النظام جعلت للنظام سلطه في الورقه الماليه العابره للحدود بشان اعمال المرخص الداخل في حدود المملكه؛ فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.