moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670311972 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4670002761) وتاريخ 01 / 01 / 1446ه، والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(رد راس مال الشراكه بين موكلي والمدعي عليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه والبالغ قدره 50,000 ريال، خمسون الف ريال لموكلي) وذلك حسب الصك رقم (4630030426) وتاريخ 1446/01/16ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1/ تعويض عن اتعاب محاماه مما ادي الي (صدور حكم نهايي تنفيذي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 11 / 04 / 1446ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله فابرز مذكره عبر الدردشه ما نصها (ان المدعي ادعي علي بدون بينات ولم يقوم بتثبت دعواه انني شاركته انما ارفق حواله بنكيه لمبلغ استلمته كسداد دين عن شخص اخر وتم الحكم له وانا متضرر ولم اماطل او امتنع عن اداء حق بين وارجو منكم اعفاءي من هذا المبلغ المذكور) ثم جري سؤال الاطراف عما يودون اضافته ؟ قرروا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال، وذلك مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان محل الدعوي خلاف عن تعويض سبق نظرها لدي الدايره فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما من حيث الموضوع: وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي وقايع الحكم محل التعويض تبين بان القضيه عقد فيها جلسه واحده، وقد قدم فيها مذكره، وحكمت الدايره الابتداييه لصالح المدعي؛ وعليه فان حقيقه طلب المدعي هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) طبقا لنص الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ فمن حيث الخطا وبينته وقايع الدعوي الاصليه ونتيجتها. اما من حيث الضرر فقد تمثل بتكبد المدعي عناء التقاضي ومشقه الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي بذلك وعلاقه السببيه ظاهره جليه ما بين ركني الخطا والضرر ؛ وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ولا ينظر فيها للعقد المبرم بين المدعيه وموكلها استنادا علي مبدا نسبيه العقود فضلا عن ان طبيعه الدعاوي القايمه علي المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي محكومه بمعايير قانونيه خاضعه لتقدير الدايره ناظره القضيه، وعليه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/(...)، اقامه رقم (...)، مبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال، كاتعاب للتقاضي، وبناء علي الماده رقم (79) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره، وبالله التوفيق.