tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1303 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۳۰۳ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم (١٢١٣/ز) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٠/١٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٤) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨ه كل من:..........، كما مثل المكلف.....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

**الناحيه الشكليه:**
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٤٢/ص/ج /١) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۹۱۷) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ه، وقدم مستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ب) برقم وتاريخ ١٤٣٢/٣/٣ه بمبلغ (٢٠٩,٤٤٦) ريالا لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

**الناحيه الموضوعيه:**

**البند الاول: بنوك داينه للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م.**
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المصلحه في اضافه بند البنوك الداينه - الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م.
استانف المكلف هذا البند فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في اضافه بند البنوك الداينه الي وعايه الزكوي للاعوام ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ ( ٨,٩٢٤,٤٥١) ريالا ومبلغ (٥,٨٩٤,٠٠٧) ريالا ومبلغ (٤,٨١٧,٢٢٦ ) ريالا ومبلغ ( ۳,۳۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي، وذكر المكلف انه استخدم مبالغ هذا البند في تمويل نشاطه التشغيلي نظرا لاستمرار القضيه المرفوعه ضد شركه (ج) بسبب توكيل
وحتي تاريخه لم يتم البت في القضيه من ديوان المظالم، كما ان الحركه الداينه علي
٥/١

الحساب عباره عن عمولات شهريه يقوم البنك بتحميلها علي حسابه، كما ان هنالك حركه مدينه علي الحساب خلال العام لم
يتم اخذها في الاعتبار، وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه هذا البند الي وعايه الزكوي للاعوام محل الاستيناف.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم اضافه بند البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي
للمكلف لحولان الحول، وطبقا لاجابه السؤال الثاني من الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه القاضي باضافه
كافه الاموال المتاحه والمستفاده الي الوعاء الزكوي والمستخدمه في تمويل راس المال العامل النشاط الجاري) او راس
المال الثابت، حيث تعالج هذه الاموال زكويا في جانب الاصول باعتبار ما الت اليه، فاذا الت الي اصول ثابته ومصروفات فلا
زكاه فيها وتحسم من الوعاء، واذا الت الي اصول متداوله وجبت فيها الزكاه، وقد تايد اجراء المصلحه في هذا الموضوع بالقرار
الاستينافي رقم (٨٨٤) لعام ١٤٢٩ه والمصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٠١٢٢/١) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٩ه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند البنوك الداينه الي وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م بحجه ان
مبالغ هذا البند استخدمت في تمويل نشاطه التشغيلي، كما ان الحركه الداينه علي حساب هذا البند عباره عن عمولات شهريه
يقوم البنك بتحميلها علي حسابه، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي الفتوي رقم
.٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه(
وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند
احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مرجو الاداء ، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل
احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي
يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره
الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو
علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله
وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه
مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه وبيان حركه هذا البند من واقع سجلات
المكلف وصور من الاتفاقيات الموقعه مع بنك (ك) و صور الربوط الزكويه اتضح ان رصيد بند البنوك الداينه ظهر في القوايم
الماليه للاعوام ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ ( ١٠,٦٥٦,٨٢٣) ريالا ومبلغ ( ٩,٠٤٧,٥٤٩) ريالا ومبلغ
(٥,٥٠٦,٨١٤) ريالا ومبلغ ( ٤,٩٩٧,٩٥١ ) ريالا ومبلغ ( ۳,۳۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي، كما اتضح ان المصلحه اضافت رصيد بند البنوك
الداينه اول العام محسوما منه التسديدات التي تمت خلال العام الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و
٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ ( ٨,٩٢٤,٤٥١) ريالا ومبلغ (٥,٨٩٤٬۰۰۷) ريالا ومبلغ (٤٬۸۱٧,٣٣٦) ريالا ومبلغ ( ۳,۳۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي
وذلك بموجب الربط الزكوي الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/٩٩٠٧/٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٥ه ، وبناء عليه ووفقا لقاعده
القروض المذكوره اعلاه فان بند البنوك الداينه يعد احد مصادر التمويل التي حال عليها الحول وينبغي اضافته ضمن الوعاء الزكوي
للمكلف وفقا لقاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، وهو ما التزمت به المصلحه في ربطها لعام ٢٠٠٦م و لم تلتزم به في
باقي الاعوام حيث قامت باضافه رصيد هذا البند اول العام محسوما منه التسديدات التي تمت خلال العام ليكون ما اضافته
٥/٢

المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٥م اقل من الرصيد الذي ينبغي اضافته عند تطبيق قاعده رصيد اول
العام او اخر العام ايهما اقل، وحيث ان المكلف هو المستانف علي هذا البند وحتي لا يضار المكلف من استينافه، لذا فان اللجنه
تري الاخذ بما قضي به قرار اللجنه الابتداييه من اضافه بند البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٣م و ٢٠٠٥م
بمبلغ (٨,٩٢٤,٤٥١) ريالا ومبلغ (٤,٨١٧,٣٣٦) ريال علي التوالي.
وفيما يتعلق بعام ٢٠٠٤م وحيث ان الرصيد الذي اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف اعلي من الرصيد الذي ينبغي
اضافته لو تم تطبيق قاعده رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل, لذا فان اللجنه تري اضافه بند البنوك الداينه الذي حال عليه
الحول وهو رصيد اخر العام البالغ (٥,٥٠٦,٨١٤) ريالا.
اما ما يخص عام ٢٠٠٦م وحيث ان المصلحه اضافت الي الوعاء الزكوي للمكلف رصيد اخر العام البالغ ( ۳,۳۰۰,۰۰۰) ريال وهو
الرصيد الاقل لذا فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند البنوك الداينه الي وعايه الزكوي وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

البند الثاني: الديون المعدومه لعام ٢٠٠٤م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في اضافه بند الديون المعدومه غير المؤيده مستنديا الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٤م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م ببند
الديون المعدومه البالغ ( ١,٣٦٥,٨١٠) ريالا، وذكر المكلف ان هذا البند عباره عن ديون قديمه لم يتمكن من تحصيلها رغم
المطالبات المتكرره.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها رفضت هذا البند لعدم كفايه الادله المستنديه
بالمخالفه للمنشور الدوري رقم (١٣) لعام ١٣٧٦ه القاضي بعدم حسم الديون المعدومه التي لم يتخذ اصحابها اي اجراء
لتحصيلها، اي يشترط للسماح بحسمها الا يكون الداين قد اهمل في مطالبته تحصيل الديون، ومما يؤكد عدم اعتماد الديون
المعدومه كمصروف حقيقي ما قضت به الماده (۱۰۷) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ
١٣٥٠/١/١٥ ه وتعديلاته من ان الديون المعدومه هي التي اصبحت في حكم الخساره المحققه بالفعل، وتثبت بافلاس المدين
او وفاته دون ترك مال يكفي للسداد او هلاك اموال المدين، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار
الاستينافي رقم (٨١٦) لعام ١٤٢٩ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٢٣٤٩/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٤ه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م ببند الديون المعدومه البالغ (١,٣٦٥,٨١٠) ريالا
بحجه ان هذا البند عباره عن ديون قديمه لم يتمكن من تحصيلها رغم المطالبات المتكرره، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه
الحسابات بهذا البند استنادا الي المنشور الدوري رقم (١٣) لعام ١٣٧٦ه.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع تري انه من الناحيه المحاسبيه يمكن اعدام الدين واعتباره مصروفا لاظهار عداله القوايم الماليه، الا انه
عند احتساب الوعاء فان هناك شروطا يجب تحققها لاعدام الدين ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التقاضي واستحاله تحصيل
ذلك الدين، وان المكلف بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك ، ومن البيانات والمستندات
التي قدمها المكلف بخصوص هذه الديون لم يتضح للجنه ان المكلف سعي وبشكل جدي واتخذ الاجراءات النظاميه والقانونيه
لتحصيل مستحقاته لدي المدينين، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م
ببند الديون المعدومه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

٥/٣

# البند الثالث: الخساير المرحله لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه في اعتماد الخساير المرحله لعام ٢٠٠٥م بمبلغ (١٠,٩٩٧,٦٧٦) ريالا واعتماد الخساير المرحله لعام ٢٠٠٦م بمبلغ (١٣,١٤٣,٩٠٣) ريالا.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في حسم بند الخساير المرحله من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ (١٠,٩٩٧,٦٧٦) ريالا ومبلغ (١٣,١٤٣,٩٠٣) ريالا علي التوالي، وذكر المكلف ان الخساير المرحله الواجب حسمها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م هو مبلغ (١٢,٣٦٣,٤٨٦) ريالا وذلك كما يلي:

* رصيد الخساير المرحله المعدله لعام ٢٠٠٤م وفقا لربط المصلحه المعدل
 المعترض عليه
 ٤,١٥٨,٠٦٥
* يضاف:
 * خساره عام ٢٠٠٤م المعدله وفقا لربط المصلحه المعدل المعترض عليه
 ٦,٨٢٠,٦١١
 * مخصص مكافاه ترك الخدمه المكون خلال عام ٢٠٠٤م
 ۱۹,۰۰۰
 * ديون معدومه وفقا لاعتراض المؤسسه
 ١,٣٦٥,٨١٠
* الخساير المعدله الواجب حسمها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥م
 ١٢,٣٦٣,٤٨٦

كما ا بند الخساير المرحله الواجب حسمها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م مبلغ (١٤,٥٠٩,۷۱۳) ريالا كما يلي:

* رصيد الخساير المرحله المعدله لعام ٢٠٠٥م
 ٢,٠٥٦,٣٦٩
* يضاف:
 * خساره عام ٢٠٠٥م المعدله وفقا لربط المصلحه المعدل لعام ٢٠٠٥م
 ١٢,٣٦٣٤٨٦
 * مخصص مكافاه ترك الخدمه المكون خلال عام ٢٠٠٥م
 ۱۹,۰۰۰
 * فرق اهلاك ( محل بالزياده ) وفقا لربط المصلحه لعام ٢٠٠٥م
 ٧٠,۸۰۸
* الخساير المعدله الواجب حسمها من الوعاء لعام ٢٠٠٦م
 ١٤,٥٠٩,٧١٣

وحيث ان التعديلات التي اجرتها المصلحه علي نتيجه حسابات عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م متعلقه بمصاريف خرجت من ذمه الشركه لا تجب فيها الزكاه، لذا يطلب المكلف حسم الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم حسم الخساير المرحله المعدله بموجب ربوط المصلحه من الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي التعميم رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه .

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بحجه ان التعديلات التي اجرتها المصلحه علي نتيجه حسابات عامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م متعلقه بمصاريف خرجت من ذمه الشركه لا تجب فيها الزكاه، في حين تري المصلحه حسم بند الخساير المرحله بموجب ربوط المصلحه من الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي التعميم رقم (١/٩٢) لعام ١٤١٨ه.

وبعد الدراسه تبين للجنه ان الطرفين متفقان علي حسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي الا ان المصلحه تري ان ما يجب حسمه من خساير هي الخساير المعدله بموجب ربوط المصلحه للاعوام السابقه، ومع ادراك اللجنه ان الخساير التي اظهرتها القوايم الماليه المعتمده التي قدمها المكلف للمصلحه تمثل نتايج عادله الا انه لاغراض احتساب الوعاء الزكوي فان هناك بعض البنود التي تظهر في القوايم الماليه للمكلف ولا تظهر عند احتساب الوعاء الزكوي ويكون لها اثر تراكمي خلال الاعوام، لذا فانه قد يحدث اختلافات بين رصيد الارباح او الخساير المرحله طبقا لسجلات المكلف وبين رصيد الارباح او الخساير المرحله المعدله وفقا لربوط المصلحه، ويعتد في احتساب الخساير المتراكمه وفقا للربوط التي تجريها المصلحه ، عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند

٥/٤

الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٤) لعام
١٤٣٢ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع :
1/ ا- اضافه بند البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للمكلف للعام ٢٠٠٣م بمبلغ ( ٨,٩٢٤,٤٥١) ريالا وللعام ٢٠٠٥م بمبلغ
(٤,٨١٧,٣٣٦) ريالا.
ب- اضافه بند البنوك الداينه الذي حال عليه الحول البالغ ( ٥,٥٠٦,٨١٤) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٤م.
ج- اضافه بند البنوك الداينه الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦م. وذلك وفقا للحيثيات الموضحه في القرار.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م ببند الديون المعدومه وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه من وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٥م و
٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق ...
٥/٥