gstc_gov_sa · decision · processed · 61 chunks
(قرار رقم ۱۰ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا)
برقم ١٦٤٠ و تاريخ ١٨٤١٠
علي الربط الزكوي الضريبي للعوام من ٢٠٠٥٠ م حتي ٢٠٠٠٠ م.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ١٤٣٠/٢٧ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بعقها بفرع مصلحه
الزکاه والدخل والمشكله من كل من:
رييسا /دكتور
عضوا ونايا للرييس /دكتور
عضوا /دكتور
عضوا /الاستاذ
عضوا /الاستاذ
سكرتيرا /الاستاذ
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكيضي للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٨٠ م، والصادر من فرع
المصلحه بجده بتاريخ ١٤١٣/٦١ ه، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكر الاعتراض المقدمه من
المصلحه، وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المنعقده يوم الثالثاء الموافق ١٢/٢٤/١٢٤، بحضور مثلي
المصلحه: و…… و…… بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤٤/١٦/٧٠، واتريخ
وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين، وراي اللجنه حولهما:
اول: الناحيه الشكيله:
رقم وتاريخ ضارب: صادر برقم (١/٥/٢٧٤/١٦) وتاريخ (١/٥/٢٧٤/١٦) واربع رم (١٤١/٦/٢٧)
رقم وتاريخ ضارب الاعتراض: وارد برقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٥١/٦١) من ذي صفه.
الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الموعد المحدد نظا ومن ذي صفه.
1/1
- ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
نعرض فيما يلي وجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه جيال الاعتراض:
(٢٣٦,٨٨١,٧٩٧) (٢٣,٥٨٩) (٢٣,٥٨٩) (٢٣,٥٨٩) (٢٣,٥٨٩) يملغ (٢٣,٥) (٢٣,٥٨٩) (٢٣,٥٨٩) (٢٣,٥٨٩) بيلار واركه (٢٣,٥٨٩) ريلار
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
قامت المصلحه بعدم اخد فروق الاهلاك في الاعتبار حيث ان هذه الفروق جاعت في مصلحه الشركه، اي ان الاهلاك الضريبي
جاء اكثر من الاهلاك المحاسبي، والشركه تفرض اجراء المصلحه حيث ان النظام الضريبي قد نص علي وجوب انتساب اهلاك
الاصول الثابته بنسب محدده جاعت في نص الماده ١٧ من نظام الضريبه والمواده ٩ بند ٤ من اللايحه التنفيذيه، وبالتالي كان
يجب رد فروق الاهلاك الي طفي الربح المعدل سواء جاء الفروق بالايجاب او بالسالب.
بالاضافه الي ما سبق فان تعميم المصلحه رقم ٩/٥٥٧٤ بتاريخ ١٥٤١٢٦/٥٥١١٥ قد نص علي وجوب تطبيق طاقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريري علي مكلفي الزكاه اسوه بمكلفي الضرايب، وبالتالي فان الشركه قد قامت اعداد الاقرار الضريري الزكي بطريقه سليمه طبق للنظام الضريري وتعليمات المصلحه.
كما ان التعميم المذكور ملزم لكافه مكلفي الزكاه من شركات ومؤسسات وافراد ممن يمسكون حسابات نظاميه.
وجهه نظر المصلحه:
- ان فروق الاهلاك بالنقص طبق للجدول المعد من قبل المصلحه هي (١٠,٤,٧٢٦,٩٧٥) ريال وليس كما ذكر ممل
المكلف.
- بلغت الاصول الثالثه وما في حكمها المحسو ه في اقرار المكلف عن العام محل الاعتراض كما يلي:
(٢٦٥±١٠٠٠١٩،٦٤٦،٨٠٢،١٨١ انشاعات تحت التنفيذ)
%100- الاجمالي المحسوم في الاقرار بنسبه
يضاف اهلاك بالنقص اضيف الي خساره العام
يسم الزايد من مصاريف الاصلاح والصيانه حسم من خساره العام
(٢,٥٦٥,٠٠)
اجمالي الاصول الثابته وما في حكمها المحسوم في الاقرار
يسم الاصول الثابته وما في حكمها وفقا للقوايم الماليه المقدقه (٢٩,٥٧,٢٧,٢٧,٢٧)
الفرق المحسوم بالزياده في اقرار المكلف ٢٢٣,٤٥١,٤٧٧
وهذا يعني ان المكلف قد حجم الاصول الثابته في اقراره باكثر من المدرج في القوايم الماليه المدفقه.
- ان المنسوم في ربط المصلحه من الاصل الابعه وما في حكمها مطابق للقوايم الماليه وعليه فلم يترتب علي ذلك
الاجراء ايه فروقات زكويه، ومطالبه المكلف بحسم الاستهلاك بالنقص يؤدي الي تفضيض الوعاء الزكي ولا يوجد اي مسوغ
شرعي يجيز تفضيض الزكاه المستحقه شرعا بدون وجه حق، كما ان ذلك الاجراء لم يترتب عليه ايه فروقات ضريبيه كون نتيجه
الاعمال بالسالب.
- ان النسب المنصوص عليها في النظام تمثل الحد الاعلي الذي يسمح للمكلف باستخدامه والمكلف الحق في
استخدم نسب اقل وفق ما يطلبه نشاطه ولم ينص النظام علي وجوب عمليه استهلاك المكلف الاول الي النسب النظاميه
في حال كونها اعلي مما استخدمه المكلف.
وفي جلسه الاستثماع والمناقشه وافق ممثلو المكلف علي الاجراء الذي ابتعته المصلحه في معالجتها لهذا البند.
راي اللجنه:
بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف، وفي رد المصلحه عليه، وفي جلسه الاستثماع والمناقشه،
وحيث ان ممثلي المكلف وافقوا علي الاجراء الذي ابتعته المصلحه في معالجه بند فروق الاهلاك، فان الخلاف بين الطرفين
حول هذا البند يعتبر منتهيا.
٢- مصروفات متنوعه لعامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ م.
<table><tr><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>اسم المصروف</td></tr><tr><td>١٠,٢٩٠</td><td>٧٨٠,٠٠٠</td><td>مصاريف ايجارات مؤقته</td></tr><tr><td>١,٢٢١,٦٧١</td><td>٢٤١,٠٧٢</td><td>مصاريف ترفيه</td></tr><tr><td>٢,٨٧١,٩٢١</td><td>١,٦٠٠</td><td>مصاريف جوال</td></tr><tr><td>٢,٦٠٨</td><td>-</td><td>نفقات غدايه</td></tr><tr><td>٢,٤٣٤</td><td>١,٤٠٠</td><td>ايجار سيارات</td></tr></table>
وجبه نظر مقدم الاعتراض:
والشركه تؤكد علي ان المصاريف المذكوره اعلاه مستوفه للشروط الوارده بالتعميم رقم ١/٩٤٥ / ١/٨١ بال追踪يه
و متعلقه بالنشاط ولازمه له وغير مبالغ فيها، كما يトفق ذلك مع الماده ٩ (ا) من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي ان
المصروفات الواجبه الحسم يجب ان يتوفر فيها الشروط التاليه:
ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتفقير الدخل الخاضع للضربه.
ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه.
د - ان تكون متعلقه بالنسبه الضريبيه.
وبنا علي ما تقدم نطالب باعتماد حجم المصروفات المذكوره اعلاه من الوعاء الزكي والصريبي اسوه بالمصروفات
الاخري حيث انها مصروفات مستوفاه كل شروط الحسم.
وجهه نظر المصلحه:
- فيما يتعقي بمضابير الجوال فقد تم اعتمادها للمكلف بموجب خطاب فرع المصلحه بجده رقم ١/٢٣٩٤١٢ واتريخ
٢٠١٤٣/٣/٢٠١٥. وعليه فهي ليست مكل للبحث.
- ان مصاريف الایرات والانتزابات المؤقته لم يثبت المكلف انها خاصه بموظفيه النظاميين ولم يقدم اي مستند
بخصوصا بالاضافه الي تكرار تحميلها كمصروف مره ضمن المصاريف المتنوعه الاخري ومره ضمن خساير تحويل عمالات اجنبيه
طبقا للبيانات المقدمه من المكلف.
- اما فيما يتعلق بالفقدات الغذاييه وايجار السيارات فلم تقدم الشركه المستندات المؤيده لها.
- اما المصارف الترفيهيه في من المصارف غير جايزه الحسم حيث انها ليست ضروريه ولازمه لممارسه النشاط
وليست مرتبطه بتحقيق الايراد ويؤكد ذلك الماده (١٣) (فقره (٧) من نظام الضريب والمراده (٣/١٠) من لايحته التنفيديه هذا
بالاضافه الي ان المكلف قد عدل بها نتيجه الاعمال علي اعتبار انها مصاريف اخري غير جايز حسها، و هذا يؤكد فهمه للنظام
ويؤيد سلامه اجراء المصلحه.
وفي جلسه الاستماع والمناقشه وافق متملو المكلف علي الاجراء الذي اتبعته المصلحه في معالجه بقيه البنود
المعترض عليها.
: راي الجنه
حيث ان المصلحه واقفت المكلف علي معالجه بند مصاريف الجوال وكذلك وافق متملو المكلف علي الاجراء الذي اتبعته
المصلحه في معالجه بقيه البنود، فان الخلاف بين الطرفين حول بند المصاريف المتنوعه يعتبر منتهيا.
٢- استشارات لجوات غير معتمده لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٧ (٢٠٠٨) ريال (٤,١٦,٩٧) ريال (٤,١٦,٩٧) ريال (٤,١٦,٩٧) ريواح (٢٠٠٨) ريال (٢٠٠٨) ريواح (٢٠٠٨) ريواح (٢٠٠٨) ريواح (٢٠٠٨) ريواح (٢٠٠٠٨) ريواح (٢٠٠٠٨) ريواح (٢٠٠٠٨) ريواح (٢٠٠٨) ريواح (٢٠٠٠٨) ريواح (٢٠٠٠٣) ريواح (٢٠٠٠٣) ريواح (٢٠٠٠٣) ريواح (٢٠٠٠٣) ريواح
ووجه نظر مقدم الاعتراض:
" قامت المصلحه برد تكاليف استشرات مدفوعه خلال العامين ٢٠٠٨٥ م تحت مسمي "استشرات لجوات غير معتمده"
جاعت في كشف رقم ١ بالاقرار وطبقا للجدول التالي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>£, 17, 9VV</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>£, 9٢, ٢٥١</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
ولا يوجد مبرر لاعتبار هذه المدفوعات لجهات غير معتمده حيث ان هذه المبالغ قد تم دفعها لافراد يعملون بالشركه كاستشاريين وذلك ما يënح جليا من كشف رقم(1) المرفق بالقرار الزكوي، حيث ان الشركه في بدايه تاسيها لم تكن بحاجه الي استشاريين يعملون كموظفين دايمين لديها وانا كانت تستخدم الاستشاريين الافراد بشكل مؤقت لënضيف التكاليف.
1/4
مرفق لكم بطيه كشف تفصيلي باسماء وعناوين وجنسيات ورقم الاقامه / جواز سفر الافراد مدفوع لهم هذه المبالغ
وبالتالي يجب اعتماد خضم هذه المصروفات حيث لا يوجد مبرر لرفض هذه المصروفات المستوفاه لكل شروط حسم
المصروفات طبقا للماده ٩ (ا) من Nالايحه التنفيذيه والتعميم رقم ١/٩٥٥٦ البند ثالثا بتاريخ ١٨/١١/١٨، ويتضح من الكشف
المرفق ان بعض المدفوع لم افراد ومؤسسات سعوديه الجنسيه.
وجهه نظر المصلحه:
- لقد تم مطالبه المكلف بتقدمي عقود العمل المبرمه بشان الاستشارات وصور رخص العمل لمستفيدين وتم اعتماد
الجهات المحليه والجهات الذين علي كفاله الشركه والتعديل بالجهات التي يست علي كفاله الشركه وغير النظاميه.
- حيث تم اعتماد جزء من تلك المصروفات لعامي الاعتراض البالغه علي التوالي (٢,٣٩٩,٥٠١) ريال
بموجب خطاب فرع المصلحه رقم ٢/٢٣٩٤/١٢ و تاريخ ٢/٢٣٩/٢٠١. ا ه.
: راي اللجنه
وبرجوع اللجنه الي المذكره الالحاقيه المقدمه من متملي المكلف بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه فانها لم تشتمل علي ما يثبت قيام
المكلف بسداد تلك المبالغ الي الجهات الاستثماريه وانما اشتمت علي خطابات "طلب تحويل مبالغ نقديه" موجها الي بنك
(ط) لعام ٢٠٠٨ م هفد، و الحظابات لا تمثل مستندا يمكن الاعتماد عليه في الاستجابه لطلب المكلف، لذلك فان اللجنه
تؤيد المصلحه في معالجتها لهذا البند.
٤- ارباح مشتريات خارجيه لعام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨، ١٩٣، ١٩٦، ريان.
وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه المبلغ المذكور اعلاه الي طفي الربع المعدل تحت مسمي "ارباح مشتريات خارجيه"، وحيث اننا لم
تنمكن من معرفه كيفيه انتساب هذه الارباح من حسابات الشركه فقد تقدمنا بطلب للصلحه لتفصيل هذا الامر، وقد
تفظت المصلحه مشكوره بتوضيح طريقه الاحتساب.
افادت المصلحه بانها حصلت علي بيان استيراد من مصلحه الجمارك والذي تبين منه ان الشركه قد استوردت ما قيمته
(٥٥٨,٩٨٣,٥٧٧) ريال سعوديا سعوديا خلال العام ٢٠٠٨، ومن ثم اقترضت المصلحه ان هذا المبلغ يمثل مشريات بضايع بغرض البيع ثم
احسبت المصلحه نسبه ارباح جزافيه بواقع ٥٠٥ علي هذه مشتريات ثم قامت اضافه الناتج الي طافي الربح المعدل.
وجهه نظر المصلحه:
تمت الموافقه علي وجهه نظر المكلف وحسم البند من الوعاء بموجب خطاب المصلحه رقم ٢/٢٣٩٤/١٦ وتاريخ ٢٠١٥٠.
راي اللجنه:
حيث وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف، فان الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر متتييا.
٥- تغيرات ماديه بالمخزون لعام ٢٠٠٨ مال ١٥٠٦ (١٥٠٨) (١٠٠٦) ربالا ما يخص الشق الزكوي ٥٦٦، بسبغ (٦٧٨,٨٥٥) ربالا
وزكاتها (١٦,٩٧١) ربال
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
قامت المصلحه برد خساير تغيرات ماديه بالمخزون المدرجه ضمن المصروفات غير المباشره بالاقرار الزكي الضريبي للشركه عن
عام ٢٠٠٨ م و الشركه تعترض علي معالجه المصلحه حيث ان طبيعه هذا البند هي كما يلي:
كما سبق ايضاحه فان نشاط الشركه الرييس يتمثل في التعامل مع منتجات بتروليه مكرره وتروكيامويه تتعرض للتبخر
نتيجه ل عوامل الحراره والتحزين وكذلك الفاقد الناتج عن عمليات النقل والتحزين.
وبناه علي ما سبق فان الشركه تقوم باحتساب هذه الشساير في مواد المخزون بدقه ومن ثم تقوم بقيد هذه الخساير
في دفاترها طبق للمعاليات المحاسبه السليمه في مثل هذه الحالات، وبالتالي فان هذه الخساير ضروريه ولازمه لنشاط
الشركه ولا تخلو شركات التكرير والبتروكيامويات عن مثل تلك الخساير في المواد.
وبناء علي ما سبي نطالب باعتماد هذه الخساير لاستيفها جميع شروط التكاليف المعتمده تمشيا مع الماده (ا) من
اللايه التنفيذيه والتعميم رقم ١/٩٥٦ / البند ثالثا بتاريخ ١٤٠٧/١١/١٨ ه.
وجهه نظر المصلحه:
لقد تم مطالبه المكلف ايضاح سياسه الشركه في جرد المخزون وارفاق صور من قيود اليووميه المتعلقه بتغيرات المخزون وقد
اتضح من البيانات المقدمه ان الشركه تتخذ اجراءات دقيقه للجرد الفعلي يصعب معها وجود فروقات في المخزون وان الفاقد
من المخزون غير مبرر وان المعالجه كانت عباره عن تسويه للاعترايات في المخزون ولم تقدم الشركه القيد المحاسبي
المؤيد لتلك العمليه، وطبقا ايضاحات القوايم الماليه حول بنود المخزون فانه يقيم علي اساس سعر التكلفه او صافي القيمه
القابله للتحقق ايهما اقل وعليه فان تلك التغيرات في المخزون قد تم اخذها في الاعتبار عند التقييم للمخزون اخر المده لذلك
فان تحميل تلك الفروقات علي قايمه الدخل كبند مستقل يؤدي الي تكرار الحسم مره ضمن مخزون اخر المده والمقيم
والمخفض بتلك الفروقات ومره اخري كبند مستقل محمل علي قايمه الدخل.
وفي جلسه الاستماع والمناقشه ذكر ممثل المكلف ان تخزين البترول ومشتقاته والتعامل فيها يترتب عليها كثير من الفاقد
نتيجه التبخر، واكد علي ان تتيجه جرد المخزون كانت سليمه والفروق كانت ناتجه عن عوامل التبخر.
وعلق ممنلو المصلحه بان المصلحه لم تطلب من المكلف سوي قيد اليوميه الذي يثبت هذه التغيرات في دفاتر الشركه. وقد
طلبت اللجنه من متمل المكلف تزويدها بالقيد المحاسبي، وطلب متمل المكلف مهله للارد علي استفسارات اللجنه، ووافق
اللجنه علي منه تلك المهله.
وقد ورد خطاب ممثلي المصلحه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢ ه والذي افادو فيه بما يلي:
لم يقدم المكلف القيد المحاسبي المؤيد لبند تغيرات ماديه بالمخزون حتي تاريخ اعداد هذا الخطاب بالرغم من انه قد ابدي
استعداده في جلسه المياشقه لتقدم القيد في اليوم التالي لانعقاد الجلسه.
انه من المستبعد ان يكون المكلف يستخدم اسلوب الجرد المستمر في نظامه المحاسبي المتعلق بالمخزون وذلك
وفق للقران التاليه:
ا - منذ ممارسه الشركه لنشاطها في عام ٢٠٠٨ اخر حسابات قدمت للمصلحه عن عام ٢٠١٥ م وحي تقوم بتعينه
حقول الاقرار النظامي بما فيها الحقل الخاص بالمشتريات الداخليه والخارجيه لكل علي حده.
ب - قدمت الشركه مستخرج ما من نظامها المحاسبي بfاصيل بند المشتريات الخارجيه لعام ٢٠٠٨ م عند دراسه اعتراضها
عن العام.
وكما لا يخفي علي اللجنه الموقره ان اسلوب الجرد المستمر لا يوجد به حساب مشتريات حيث ترح البضاعه المشتره
الي الجانب المدين من حساب المخزون وترح تكلفه البضاعه المباعه الي الجانب الداين منه.
وبناء علي ما تقدم تري المصلحه صحه اجراثها اياضفه عند تغيرات ماديه بالمخزون عن العام مدل الاعتراض خصوصا في
ظل عدم تجاوب المكلف بتقدم المطلوب منه وفي ضوء المعلومات المتاحه لدي المصلحه.
كما ورد خطاب متملي المكلف بتاريخ ١٤٣٠/١/١١ ه ومرقه ما به صور القيود المحاسبيه التي تثبت تلك التغيرات.
: راي اللجنه
نظرا لان المكلف قدم الي اللجنه صور القيود التي تطلابه بها المصلحه بعد التاكد منها: فان اللجنه تؤيد المكلف فيما يطالب
به من اعتبار التغيرات الماديه خساير تخصص من الوعاء الزكي الضريبي.
٢- مصاريف اخري ل有效的 ٢٠٠٨ الم بالغه (٤,٥٨٨,١) ريانل.
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
تتمثل طبيعه هذا البند في مصاريف ايجار معدات مدفوعه لشركه سعوديه هي شركه (ب)، وبالتالي باعتماد هذا
المصروف لاستيغايه جميع شروط التكاليف المعتمده تطبيقا للماده ٩(ا) من اللايحه التنفيذيه والتعليم رقم ١/٩٥٦ / ١/٩٥٦
ب تاريخ ١٨٠٧/١١/١٨، وعلي الرغم من عدم ادراج هذا المبلغ سهوا ضمن كشف (٩) بالاقرار الضريبي الزكي او ذلك لا يعني
عدم قبول المصروف كصوف معتمد ضربيا، مرفق لكم صوره من فاتوره الشركه.
وجهه نظر المصلحه:
لقد تم اعتماد هذا البند بعد التثبت منه مستنديا طبق لخطاب فروع المصلحه بجده رقم ١٦٣٩٤ / ٢٣٣٩٤ / ١٦٣٣٤.
راي اللجنه:
حيث ان المصلحه ايدت المكلف في وجهه نطره حول هذا البند فان الخلاف بين الطرفين يعتبر منها.
٧- حساب جاري الشريك السعودي لل'Aعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨ م الباع علي التوالي (٧٥٨,٤١٠,٢٩١) ريال
و(٢٣,٩١٢,٠٩٧) ريال اجمالي زكاه مستحقه (٢٧,١٠٩,٠٠٠) ريال (١٢٥,٩٦,٤٧٣) و
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
قامت المصلحه اضافه رصيد اخر المده من حساب جاري الشريك السعودي الي وعاء الزكاه طبقا للجدول التالي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>V08,410,391</td><td>م2007</td></tr><tr><td>170,976,874</td><td>م2007</td></tr><tr><td>V7,109,000</td><td>م2008</td></tr></table>
ادرجت المبالغ المذكوره اعلاه بالقوايم الماليه ضمن مستحقات اخري للاطراف ذات علاقه وهذه المستحقات كما هو
مبين بالايضاد ١٣ من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨ م تحت عن المدفوعات التي تتم بوسطه الشركه المؤسسين نيابه عن
الشركه فيما يتعلق بالموظفين المعارين من الشراكه المؤسسين الي شركه (ا) وذلك بالاضافه الي مصروفات اخري.
مما سبق يضح ان طبيعه هذه المدفوعات ليس عمليه تمويليه واما مصروقات تموك (ا) بسدادها للسركاء
خلال العام (اي لا ييول عليها الحول) وذلك ما يënح من حركه حساب جاري الشريك المرفق.
ويتضح ابينا من حركه حساب جاري الشركاه المرفق ان رصيد بدايه الفتره المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠ م كان لا شيء
وبالتالي لم يحل عليه walو بالرجوع الي تعميم المصلحه رقم ١٥١/٣٠٢ و تاريخ ١٤١٣/٣٠٢ تفرز اضافه جاري الشريك السعودي
الداين بقيمه رصيد اول لمده او اثر المده ايهما اقل،})(في حالتنا هذه فان رصيد اول المده صفر وبالتالي فان اضافه رصيد اثر
المده لا يتمشي مع تعليمات المصلحه.
بالنسبه لعامي ٢٠٠٨ م فيتضح من حركه الحساب المصفه ان الرصيد الافتتاحي كان يسدد خلال العام والرصيد الختامي ما هو الا مصروفات قام الشركه بسدادها نيابه عن الشركه وتقوم شركه (ا) برد هذه المصروفات للشركه في فترات قصيره
لا تتعدي سته اشهر.
وجهه نظر المصلحه:
- تبدا الفتره الاولي للشركه من ٢٠٠٥/٩/١٣/٣١ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٩/١٣ م ٢٠٠٥/٣٩ م ٢٠٠٥/٣٩ م ٢٠٠٥/٣٩ م ٢٠٠٥/٣٩ م
بالحركه الاجماليه في ٢٠٠١٢/١٢/١٣ م بمبلغ (٢٠٠١٢/١٣) ريلا ومن غير المعقول ان يتم ضخ كل ذلك المبلغ في يوم واحد
خاصه ان تلك المبالغ كانت مقال المصروفات المشركه وتكاليف اداره الموظفين كما ان فتره الوايم الماليه كانت فتره
طويله من ٢٠٠٥/٩/١٣ م يعني ان ضخ تلك الاموال كان طوال الفتره المحاسبه وليس في تاريخ
الافقال.
- ان الحساب الجاري هو احد مصادر تمويل الانساعات تحت التنفيذ والاستثمارات المحسوطه في الربط وعليه فيجب اضافه مقال حسم عروض القنيه المموله منه، حيث ان راس المال تم استثمارات في استثمارات الصيره الاجل مثل الودايع لاجل للحصول علي ايرادات الفوايد المدرجه في قايمه الدخل البالغه للاعوام محل الاعتراض علي التوالي اكثر من (٧٩ مليون، مليون، ٣٩ مليون، ريا
وعليه فان راس المال ليس احد عناصر تمويل عروض القنيه المحسومه في الربط انما حساب جاري الشركه هو احد
مصادر التمويل طبقا لما تقدم ويهيد ذلك القوايم الماليه وايضاحاتها (٢٠٠٨ لعام ٢٣ عام ٢٠٠٨) التي توضح مصادر الاموال
واستخداماتها وان جزء من تمويل الاصول تم من خلال جاري الشركه وكذلك عينه من القيود المحاسبه المقدمه من قبل
المكلف التي تثبت ذلك وكذلك اتفاقيه تحويل الاصول المبرمه في (٢٠٠٦/٢/٢١) وتمت اضافه هذه الارصد للوعاء الزكي
الاستثنافي رقم (١٣٤٨) لعام ١٤٣٤ (٢٦٦٧) لعام ١٤٤٦ (٢٦٧) وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار
الاستثنافي رقم (١٤٤٧) لعام ١٤٤٧) واتري (٢٤٧) وتاريخ (٢٤٧) ١٤٤٧ (٢٤٧)
وفي جلسه الاستثماع والمناقشه قدم مثل المكلف حركه جاري الشركه وتم تسليمها الي ممثلي المصلحه الذي
وعدوا بدراستها والرد علي اللجنه.
وقد ورد خطاب متمثل المصلحه بتاريخ ١٤٣٠/١/٢ ه والذي جاء فيه:
ان المستندات المقدمه عباره عن كشوفات بحركه السابات الجاريه للشركه للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨ مخرجات الاستاذ العام عنها وصور فواتير المبالغ المسجله في عام ٢٠٠٦ م.
لم يقدم المكلف مخرات النظام المحاسبي بحركه الحسابات الجاريه التفصيله حتي تاريخ اعداد هذا الخطاب لما
يمكن تحديد رصيد ٢٠٠١٠ م لدراسه حدي حولن الدول عليه. كما لم يمكن تحديد المبالغ المستخدمه في تمويل الاصول
الثابته وما في حكمها المكسوصه من الوعاء الزكوي بشكل دقيق.
بعد دراسه المستندات المشار اليها اعلاه ودراسه كافه المستندات المقدمه سابقا من قبل المكلف من واتع ملفه
لدي فرع المصلحه بجده يënخ التالي:
ا - طبقا لعينات الحسابات الجاريه لبعض الاشهر المقدمه سابقا والمقدمه في جلسه مناقشه الاعتراض فان الشركه
لديهها مخرجات تلك الحسابات وتستطيع طباعتها وتقديمها عند الطلب ولا نستطيع فهم اسباب اصرار الشركه علي عدم
تقديمها للجنه الابتداييه او المصلحه.
ب- بعد دراسه المستندات المتاحه في ملف المكلف امكن تحديد بعض المبالغ المتعلقه بالاصول الثابنه وما في
حكمها وهي كما يلي:
:٢٠٠٠ عام
حده الشريك السعودي من تكاليف جدوي المشروع الراسماليه
محطه الشريك الاجني من تكاليف جدوي المشروع الراسماليه
:م٢٠٠٧ عام
تم حسم الاصول الثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه، وعليه فلا يوجد اي اثر زكوي للرصيد المضاف من
حساب جاري الشركه ولا توجد زكاه مستحقه علي الشركه لهذا العام.
:م٢٠٠٨ عام
الاصول الثابته المموله من حساب جاري الشريك السعودي ١٠٩١،٩٤٠،٢٥٣
الاصول الثابته المموله من حساب جاري الشريك الاجنبي ٢٤،٧٩٨،٢١٤
الاجمالي الممول من حساب جاري الشركه ١,١٦٦,٣٨,٦٦٧
وقد ورد في الايضاد رقم (٢٣) لعام ٢٠٠٨ م ب ان الشريك السعودي قام بتمويل شراء اصول بمبلغ (٢,٩١٢,٨٧٤,٠٠٠٠) (٢,٩١٢,٨٧٤,٠٠٠٠)
ريالا، وقد تم اضافه رصيد اخر المده من حساب جاري الشركه الاقل الي الوعاء الزكي بمبلغ (١٠٩٠٠) ريالا، كما تم سم
كامل رصيد الاصول الثابيه والانشاءات تحت التنفيذ والاصول المستاجره بالرغم من ا من مبالغ التمويل اعلي بكثير من الرصيد
المصرف في الربط كما هو موضح اعلاوه.
: راي اللجنه
يفيد المكلف ان المبالغ التي يتكون منها حساب جاري الشريك السعودي نتجت عن المدفوعات التي تتم بواسطه الشركاء
المؤسسين نيابه عن الشرك فيما يتعلق بالموظفين المعارب من الشركاء المؤسسين الي شركه (ا) وذلك بالاضافه الي
مصروفات اخري، ويضيف ان طبيعه هذه المدفوعات ليس عمليات تمويليه واذا مصروفات تقوم (ا) سددادها للشركه خلال
العام (اي لا يحول عليها الحول).
والحقيقه ان المصروفات التي يدفعها احد الشركه نيابه عن الشركه تعتبر تمويلا من هذا الشريك وذلك لانها ليست ناتجه عن
عمليات تبادل تجاري بين الطرفين اما ادعاء المكلف بانه يقوم سدادها خلال العام ولا يحول عليها الحول: فقط طلبت
المصلحه من المكلف تقدم مستخرج من نظامه المحاسبي ي ثبت صحه ادعايه، وتكفر هذا الطلب في جلسه الاستماع
والمناقشه، ولكن ما قدمه المكلف عباره عن مستخرج جزيي بالحركه الاجماليه، ولا يمكن الاعتماد عليه،
وبناء عليه فان اللجنه تري ان المكلف لم يقدم الدليل علي صحه ادعايه، بعدم حولان الحول علي هذا الحساب وتؤيد المصلحه
في اضافه رصيد هذا الحساب الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠، اما بالنسبه لعام ٢٠٠٠ فلا يوجد وعاء زكوي وبالتالي فلا يوجد
خلاف بين الطرفين حول هذا البند.
اما فيما يخص عام ٢٠٠٠ م: فانه بالرجوع الي البيانات المقدمه من المكلف اتضح ان الاصلث التابنه المموله من حساب جاري
الشريك السعودي هي وفقا لما ورد في رد المصلحه اعلاه، وبما ان المصلحه لم تضف الي الوعاء الزكي للمكلف سوي رصيد
جاري الشريف اول المده والبالغ (٢٧, ١٠٩٠٠) ريال: فان اللجنه تؤيد المصلحه في هذا الاجراء.
٨-ذم داينه عن انشاعات التNFيد للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م البالغه علي التوالي (٢٨١٢٠٩٧٨٤)
(٢٠٦٦, ٢٦٦, ٢٥٠٠) ريال (٢٥٧, ٢٦٨, ٢٧٦) و
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
قامت المصلحه اضافه رصيد اخر المده من الذمم الداييه التجاريه الي وعاء الزكاه تحت مسمي "ذمم داينه عن انشاعات تحت
الTNFID:" طبقا للجدول التالي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٨١,٢٠٩,٧٨٤</td><td>٢٠٠١</td></tr><tr><td>٤٥٧,٢٦,٢٧٣</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢٠٦٦,٢٧٥,٠٠٠</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
اولا: الاعوام ٢٠٠٧-٢٠٠٧
قامت المصلحه بمراجعه بند ذمم داينه تجاريه كما ورد بالميزانيه واضافه الرصيد المستحق لاطراف دايه علاقه للوعاء الزكوي باعتبار ان هذه المديوانت خاصه بالاعمال الراسماليه تحت التنفيذ، الا انه طبق لما جاء بالميزانيه فان هذه الارصده خاصه بمصروفات يقوم الشركاء بدفعها بالنيابه عن شركه (ا) تم تقوم شركه (ا) سدادها للشركه خلال العام (اي الي يحول عليها حول) وذلك ما يënح من حركه حساب الدايمه المرفق.
ثانيت: عام ٢٠٠٨
ادرجت المبالغ المذكوره اعلاه بالقوايم الماليه ضمن ذمم داينه تجاريه مستحقات لاطراف ذات عالقه، وده المستحقات كما
هو م北京市 بالاریخ ١٣ من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ ام تنتج عن اتفاقيه تورید ....الخام الموقعه مع شركه (د) اي انها خاصه
بتورید مواد دام، بالارضافه الي ذلك فان هذه المديويتات يتم سدادها کلل فتره لا تعدي ثالثه اشهر، والتالي فلا مجال
لاضافه مثل هذه الاردصه للوعاء الزكوي حيث لم يعل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل اصول ثابت وما في حكمها.
وجهه نظر المصلحه:
طبقا لايضاحات القوايم الماليه فان الانساءات تحت التنفيذ تمثل المصاريف المتكبه ل TMOYER وبناء اعداد ...... وكافه
التكاليف المتعلقه بالاصل بما فيها فوايد القروض wed تم مطلابه المكلف بتحديد القيمه المسده فعلا من الانساءات تحت
التنفيذ البالغه في ٢٠٠٧/١٢٠٧٧، ٢٠٠٧/١٢٠٧٧، ٢٠٠٧/١٢٠٧٧، ٢٠٠٠٧/١٢٠٧٧، ٢٠٠٠٧/١٢٠٧٧، ٢٠٠٠٣٧٧، ٢٠٠٠٣٧٧، ٢٠٠٠٣٧٧، ٢٠٠٠٣٦٧٧، ٢٠٠٠٣٧٧، ٢٠٠٠٣٧٧، ٢٠٠٠٣٥٧٧، ٢٠٠٠٣٥٧٧، ٢٠٠٠٣٥٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٣٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٣٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٥٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧٧٧، ٢٠٥٥٧\( ^{1} \)٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥٧٧٧\( ^{5} \)٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥.٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥.٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٤٥٥٧٧٧\( ^{1} \)٥٥.٥٥٧٧٧\( ^{1} \)
وجهه نظر المصلحه:
طبقا ايضاحات القوايم الماليه فان الاشارات تحت التنفيذ تمثل المصاريف المتكيده لتطوير بناء اعداد ...... وكاففه
التكاليف المتعلقه بالاسول بما فيها فوايد القروض wed تم مطلابه المكلف بتحديد القيمه المسده فعلا من الاشارات تحت
(٢٩٩٤١٠٩٩) م ايعي ان غير المسد د ه مبلغ (٢٠٨٨٨٥٧٨٩) ربال وهد اكبر من الرصيد المظاف بالربط كذم داينه مقال التكاليف
ما يعني ان غير المسد د ه مبلغ (٢٠٨٨٥٧٨٩) ربال وهد اكبر من الرصيد المظاف بالربط كذم داينه مقال التكاليف
من المكلف وليس لها علاقه باتفاقيه توريد الحزم كما ورد في وجهه نظر مقدم الاعتراض، مع العلم بانه تم سم كامل
1/10
رصد الانشاعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي مقالا اضافه مفالبها من الذمم الداييه المتعلقه بها وان الشركه لم تمارس
نشاطها التجاري الا في اواخر عام ٢٠٠٨ م و هذا يؤيد ان تلك التكاليف ليست مقال النشاط التجاري وانما مقال اليانشاعات
تحت التنفيذ، وينطبق عليه ما ينطبق علي البند السابق من فتاوي شرعيه وقرارات استثنافيه مؤيده للمصلحه ومنها ابيها القرار
الاستثنافي رقم (١٥٧٤) لعام ١٤٢٦ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٧٥٨) وتاريح (١٥٣٦ ه).
وفي جلسه الاستماع والمناقشه طلب مملو المكلف ان ينظر الي تلك الخدمه ضمن الاطار العام للخدم الم التي مoulت
الاصول الثابته.
: راي اللجنه
بالرجوع الي المستندات المقدمه من المكلف الي المصلحه اتضح ان هناك ثلايه بيانات تخص الخدم الداينه عن انشاعات تحت التنفيذ، الاول يخص عام ٢٠٠٦ مبلغ (٥٦,٤١,٩,٥٧٨) وصفدارها (٦,٨,٢٠٩,٧٨٤) ريانل، والثاني يخص عام ٢٠٠٧ مبلغ (٩١٦,٥٣,٥٦,٥٤) ريانل، وصفدارها (٥٧,٦,٧٨,٧٢) ريانل، وصفدارها (٥٧,٦,٧٨) ريانل، وصفدارها (٥٧,٦,٧٨) ريانل، وصفدارها (٥.٧.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.⁶.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.٦.\( ^{1} \) وq\( ^{1} \) وq\( ^{1} \) وq\( ^{1} \) وq\( ^{1} \) وq\( ^{1} \) و
الخدم الداييه مولت تلك الاشراعات تحت التنفيذ، ونظرا لان هذه الاشراعات تحت التنفيذ تم حسمها كامله من الوعاء الزكي
للمكلف، بصرف النظر عن حولان الحول عليها من عدمه، فان ما يقابل هذه الاشراعات من ديون يجب ان تخاف الي الوعاء
الزكي، ويكون الاثر النهايي لهذه العمليه علي الوعاء الزكي صفرا، لذلك فان اللجنه تؤيد المصلحه في اضافه هذه الذمم
الي الوعاء الزكي للمكلف.
(٢٠,٢٦١,٩٠٢) (٢٠,٢٦١,٢٧) (٢٠,٢٦١,٢٧) (٢٠,٢٦١,٢٧) (٢٠,٢٦٧,٢٧) (٢٠,٢٦١,٢٧) (٢٠,٢٦١,٢٧) (٢٠,
وجه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه رصيد اثر المده من ضامات حسن التنفيذ الي الوعاء تحت مسمي (ضامات حسن تنفيذ عن الانساعات) طبقا للجدول التالي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>٢٥,٢٦٦,٩٠٢</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>١٦١,١٤٨,٦٧٠</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢٠,٢,٢٠,٠٠٠</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
نفيدكم بان المبالغ المدرجه اعلاه تمثل مبالغ مستحقه لمقاولين عمليه الانساءات wed قامت الشركه بحجز هذه المبالغ
طبقا للعقود الموقعه مع المقاولين وذلك لضمان جوده تنفيذ الانشاعات المتفق عليها.
15/11
بالاضافه الي ما سبق فان المبالغ المذكوره لا تمثل اي شكل من اشكال تمويل نشاط الشركه، ونؤكد علي ان هذه المبالغ لم
يصل عليها الحول.
وجهه نظر المصلحه:
كما ورد في وجهه نظر مقدم الاغتراض فان تلك المبالغ تم جزمها من مستحقات مقاوي الاشراعات ولم تسدد لم نضمان
جوده تنفيذ الاشراعات وعليه فهي قيمه غير مسدده من تكلفه الاشراعات تحت التنفيذ التي تم جسها بكامل رصيدها من
الوعاء الزكوي للمكلف مقابل اضافه تلك الارصده الي الوعاء الزكوي فتكون المحصله علي وعاء الزكاه الي شيء وتمت اضافه
البند للوعاء باعتباره مال مستفادا تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) وتاريخ (١٤٤٤/٤/١٠) هد وقد تايد اجراء المصلحه بعده
قرارات منها القرار الاستثنفي رقم (١٢٠٣) لعام ١٤٣٥ ه الصادقه عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٠٣٦) وتاريخ (١٤٣٣/٩/٢٠) ه.
وفي جلسه الاستثماع والمناقشه علي مثل المكلف علي ان ينظر الي تلك الضمانات ضمن الاطار العام للخدم التي مولت
الاصول الثابته.
راي اللجنه
يفيد المكلف بان هذه المبالغ تمثل مبالغ مستحقه لمقاولي عمليات الانشاعات، wed قامت الشركه (المكلف) بجز هذه
المبالغ طبقا للعقود الموقعه مع المقاولين، ولكن المكلف يري ان هذه المبالغ لا تمثل اي شكل من اشكال تمويل نشاط
الشركه وانه لم يحل عليها الحول.
وبما ان المصلحه قامت بحسم كامل قيمه الانشاعات (التامه و تحت التنفيذ) بما في ذلك ما لم يجل عليه الحول منها، فان اضافه المبالغ الخاصه بخصامات حسن الاداء يكون مقال ما تمثله من قيمه الانشاعات حتي وان لم يحل عليها الحول، ويكون الاثر علي الوعاء الزكيي حضرا، ولذلك فان اللجنه تؤيد المصلحه في اضافه هذا البند الي الوعاء الزكيي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٦ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨.م
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
لم تجسم المصلحه في الربط المذكور اعلاه حصه الشريك السعودي في الاستثمارات في شركه (ح) والتي كانت قيمتها كما
لي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>السنه</td></tr><tr><td>170,090,109</td><td>٢٠٠٦</td></tr><tr><td>١,٢٥,٤٠,٨٠٦</td><td>٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢,٠٨١,١٦,٧٨٧</td><td>٢٠٠٨</td></tr></table>
علي الرغم من ان هذه الاستثمارات تمثل استثمارات في شركه سعوديه بالتالي خضعت هذه الاستثمارات للزكاه في
الشركه المستثمر فيها وخصوص هذه المبالغ في الشركه المستثمره يعتبر ثني في الزكاه.
الزكوي "الاستثمارات في منشات اذري سواء اكانت ماخوده من راس المال او من الاحتياطيات او الحساب الجاري الذاكن".
وبناء علي ذلك فكان يجب علي المصلحه اعتماد خصم الاستثمارات.
وجهه نظر المصلحه:
- طبقا اليضاحات القوايم الماليه والاتفاقيات والقيود المحاسبه المقدمه فان الاستثمار في شركه (ج) يënضم قرض بعموله ٥٥٧٥% سنوي يسعد علي اقصاط شهریه من ٢٠٠٨/٦/٣٠ م الي ٢٠٠٣/١١/٣٠ لم تشييد صنع شركه (ج) في حين ان حصه ملكيه الشركه بنسبه ١% في ذلك الاستثمار wed تم حسم ذلك الرصيد من الوعاء الزكي للمكلف بنسبه حصه الشريف السعودي.
-ان القرض المدين لا يعد من قبل الاستثمارات واجبه الحسم حيث انه دين جيد علي مليء باذل تجب فيه الزكاه وذلك
بعدم حسمه من الوعاء الزكي للمكلف، wed تم عرض ذلك الرصيد في القوايم الماليه للمكلف مما يعني ان هذا القرض يمثل
دينا علي مليء حيث لم يتم اعداه واقاله في قايمه الدخل وعليه فهو دين مروج الاداء تجب فيه الزكاه، wed اظهرت
القوايم الماليه للمكلف وللشركه المستثمر فيها السداد السنوي لذلك القرض مما يؤكد كونه دينا جيدا قابل للتحليل، ولا
يترتب علي عدم قسم القرض المدين وجود الزكاه مرتين في ممال واحد لاختلاف الممال المملوك عن الممال الذي في الذمه
ولاستقلال الذمه الماليه للقرض عن المقترض ذلك طبقا للفتوي الشريعه رقم ۱۸٩٧ (١/١٨) لعام
١٤٦٦ ه وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات استينافيه ومنها القرار رقم (١٢٢) لعام ١٤٥٣ ه والصداق عليه بالخطاب الوزاري
رقم (٩٧٧) وتاريخ ١١/٢٣ ه (١٩٧) واتريخ ١٣٣٣
وفي جلسه الاسماع والمناقشه ذكر متملو المكلف ان مصدر هذا القرض هي القروض التي استدانتها الشركه من
البنوك وتتمسك المصلحه بان هذا القرض دين جيد علي مليء ويسدد باقصاط سنويه.
راي اللجنه
تضمن ايضاحات القوايم الماليه الخاصه بالملك للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٨ ايضاحا يفيد بان حصه ملكيه الشركه (المكلف) في شركه (ج) هي نسبه ١%، وبالاضافه الي ذلك تقدم الشركه (المكلف) مبلغا اجماليا عباره عن تمويل قرض
بموجب اتفاقيه تسهيلات، و هذا يدل علي ان هذه المبالغ ليست استثمارا وانما هي قروض يقدمها المكلف لشركه (ج)، و هذا
القرض هو دين علي مليء، وقد اوجبت الفتوي الشرعيه رقم ١٨٤٨٧ و تاريخ ١٨٤٧/١١/١١٨ ه الزكاه علي المقترض معا،
وذلك فان اللاجنه تؤيد الصدمه في عدم الاستجابه لطلب المكلف به صدرها الزقي من وفاه الزكوي.
11-ضريبه استقطع وفوايد مرسمله عن الاعوام من ٢٠٠٥٦ م الي ٢٠٠٥٨ البالغه علي التوالي (٢٠٠٦٤,١٠٥٤)
و(1,07,07) ريالا و (1,07,07) ريالا و (1,07,07) ريالا و (1,07,07) ريالا و (1
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
قامت المصلحه اياضفه رصيد اول المده من ضريبه استقطاع وفوايد مستحقه الي واعا الزكاه تحت مسمي "ضريبه وفوايد
مرسمله" طبقا للجدول التالي:
<table><tr><td>ضريبه استقطاع</td><td>فوايد مرسله</td><td>السبه</td></tr><tr><td>٢١,٣٤٥,٢١٦</td><td>٢,٢٧٨,٣٣٨</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>00,13,···</td></tr></table>
نفیدمک بان ضريبه الاستقطاع الوارده بالقوايم الماليه ضمن مصروفات مستحقه هی عباره عن ضريبه تم استقطاعها
من المدفوعات لغير المقيمين خلال شهر ديسمبر من العام السابق.
وطبقا للماده ١٨ من النظام الضريبي فان تورید الضريبه لمصلحه الزكاه والدخل يتم قبل اليوم العاشر من الشهر التالي
ل تاريخ الاستقطاع (في حالتنا هذه يتم الاستقطاع في شهر يناير من العام التالي). وطبقا للمعاجبه السليمه طهر
مبالغ ضريبه الاستقطاع المستحقه بالقوايم الماليه للعام التالي ضمن مصروفات مستحقه علي ان تدفع في الميعاد النظامي،
وبالتالي لم تظل المبالغ المذكوره في حوزه الشركه اكثر من شهر واحد. اما بالنسبه للفوايد الواره ضمن المصروفات
المستحقه فهي كذلك لم يحل عليها الحول حيث ان الشركه تقوم بسداد الفوايد خلال فترات لا تتعدي سنه اشهر وباتالي يجب
عدم اضافه هذه المبالغ ل LoEAع الزكي حيث لا يتوفر شرط حولان الحول.
وجهه نظر المصلحه:
لقد تم التوضيح بان الانساعات تحت التنفيذ تمثل المصاريف المكتبده لتطوير وبناء واعداد مجموع ....و كافه المصاريف
المتعلقه بها بما فيها فوايد القروض، وقد تم الطلب من الشركه ايضاح سياستها في قيد واييات ضرايب الاستقطاع وتقديم
عينه من القيود المحاسبيه المؤيده لذلك وقد افاد المكلف بان اليه القيد والايثبات بالدفاتر تتم ايابات القيمه النهابيه للاعمال
تحت التنفيذ اجمالي تكلفتها الي حساب المورد ومؤدي الخدمه بصافي المبلغ المدفوع له والباقي الي حساب الضريبه
المستقطعه المستحقه وقدم عينه من القيود المحاسبيه ومستندواتها المؤيده لذلك، وعليه فقد ثبت مستنديا واقرار المكلف
بان بند الضريبه المستحقه هو بمثابه قيمه غير مسوده من تكلفه الانساعات تحت التنفيذ والتي حست Berkام
رصيدها من الوعاء الزكي للمكلف مقابل اضافه تلك الارصده الي الوعاء الزكي، وفيما يتعلق بالفواد الرمسله فانها ايه
تضاف علي تكلفه الانساعات تحت التنفيذ والتي حست Berkام يل رصيدها من الوعاء الزكي للمكلف وعليه فهي ايه بمثابه
قيمه غير مسوده من تكلفه تلك الانساعات تضاف للوعاء الزكي مقال بحسم مقابها منه wed بلغت الفوايد الرمسله خلال
ال'Aوعام محل الاعتراض وفقا للقوايم الماليه للمكلف اكثر من ١٩٢ مليون، ٨٢٠ مليون، ١٢٦ مليون، ١٩٢ مليون، ١٩٢ مليون، ١٩٢ مليون، ١٩٢ مليون، ١٩٢ مليon
تفوق كثيرا المبالغ المضافه في الربط.
وفي جلسه الاستثماع والمناقشه واطع متملو المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
راي اللجنه:
حيث وافق ممتلو المكلف علي وجهه نظر المصلحه حول هذا البند يعتبر منتهيا.
القرار
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكيضي لل'Aعوام من ٢٠٠٥ حتي
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
١-زوال الخلاف بين الطرفين حول بند فروق الاهلاك وفقا لحيثات القرار.
٢-زوال الخلاف بين الطرفين حول بند مصروفات متنوعه وفقا لحيثات القرار.
1٥/١٤
٣- تاييد المصلحه في اضافه بند استشارات لجهات غير متعده للوعاء وفقا لحيثيات القرار.
٤- زوال الخلاف بين الطرفين حول بند ارباح مشتريات خارجيه وفقا لحيثيات القرار.
٥- تاييد المكلف في اعتماد التغيرات الماديه للمخزون خساير تحسم من وعاثه وفقا لحيثيات القرار.
٦- زوال الخلاف بين الطرفين حول بند محاريف اخري ل有效的 الايجار وفقا لحيثيات القرار.
٧- تاييد المصلحه في اضافه بند جاري الشريك السعودي للوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار.
٨- تاييد المصلحه في اضافه بند الخدم الداينه للوعاء الزكي وفقا لحيثيات القرار.
٩- تاييد المصلحه في اضافه بند ضمانات حسن الاداء عن الانساءات للوعاء الزكي وفقا لحيثيات القرار.
١٠- تاييد المصلحه في عدم حجم بند الاستثمارات من الوعاء الزكي وفقا لحيثيات القرار.
١١- زوال الخلاف بين الطرفين حول بند ضريبه استقطع وفواتد مرسمله وفقا لحيثيات القرار.
ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الواري رقم ٣٩٣ واتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه به بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقدم ضمان بنكي للمصلحه
طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه،
وذلك بتقدم الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالرياض.
وبناء علي ما تقضي به الاماده (٦٦) من المرسوم الملكي رقم ١/١ وتاريخ ١٥١٥٥/١/١٥ من احقيه كل من المصلحه والمكلف
في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ
استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضربيه المستحقه عليه او تقدم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه
الاعتراض الابتداييه: فاونه يحق لكل الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقدم
الاستثناف مباشره من قبل المكلف او من يمثله الي اللجنه الاستنافيه بالرياض.
10/10