tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531123088 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-11-25 document_type=ruling entity=document_number:13a01a88-8d6d-483d-a51f-07ff72914fcb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥١٥٦١ لعام ١٤٤٥ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي:ه للمدعي عليها معدات، وبيانات وصف العين المؤجره: بوكلين لمده سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، بثمن اجمالي قدره (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٦ه سددت منه (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٧ه، وطالبت بالزام المدعي عليه:ا ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٥/١١/١٣ه.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: عقد اتفاق ممهورا بتوقيع وختم طرفي الدعوي بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢٣م، كشف حساب علي مطبوعات المدعي:ه بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٤م، مجموعه من الفواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت المدعي:ه وكاله، ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن دعوي موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعي:ه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه:ا ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٥/١١/١٣ه.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال. ولان المدعي:ه تذكر تعاقدها مع المدعي عليه:ا علي ان تؤجر المدعي:ه للمدعي عليها معدات، بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٨,١٠١.٦٨) ثلاث ميه وثمانيه الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير وكشف الحساب والعقد المصادق عليه من المدعي عليه:ا والمرفق في ملف القضيه، وانتهت المدعي:ه الي طلب الزام المدعي عليه:ا بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/٢٦ه الي ١٤٤٥/١١/١٣ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال، ولم تحضر المدعي عليه:ا ولا من يمثلها رغب تبلغها، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، وبما ان المدعي:ه قد قدمت الفواتير وكشف الحساب، وهي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كانت المدعي:ه تطالب ايضا بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,١٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعي:ه لمطالبتها؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعي:ه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
اولا : الزام المدعي عليه: (...) هويه رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره (١٦١,١٠١.٦٨) مايه وواحد وستون الفا ومايه وواحد ريال و ثمانيه وستون هلله.
ثانيا : الزام المدعي عليه: (...) هويه رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغا قدره ( ١٦,١١٠) سته عشر الف ومايه وعشره ريالات تمثل اتعاب التقاضي.