gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-715) القرار رقم | (Z-2020-16739) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي تقديري - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣١ اهل الي ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١٠٦١) وتاريخ (٢٨١٠٦١) الماليه رقم (٢٨١٠٦١) الماليه رقم (٢٨١٠٦١) الماليه رقم (٢٨١٠٦٦١) الماليه رقم (٢٨١٠٦٦١) الماليه رقم (٢٨١٠٦٦١) ممن قواعد العمل الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: انه في يوم التيين الموافق ٢٠١١/٠٧١٢، م-قدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. تتلخص وقايع هذه الدعوي (٢٠٠٠) في ان المدعي /٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) سجل تجاري رقم (٠٠٠) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣١١ الي ١٤٣٩. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان: الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (١) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١ ه، نعت علي انه: (يحق ل恶性كلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نعت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك نعت الماده (الثالثه) (فقره (1) من ذات القواعد علي: (يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليعه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤٣٩/٠٠٥/١ اذم لم تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ٤٠٥/٠٠٥ اكين، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم التنين الموافق ٢٠١١/٠٧/١٢، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر العدوي، وضلها ٢٠٠٠، بفتنه ممتلا لمدعي عليها بموجب التوفرض رقم (٢٠٠٠) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الضور ولم يبعث بعدز عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه ا辈در حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لدي حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٥ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٠٠) واتاريخ ١٣٨٣/٠١/١٥ والرقم (٢٠٠٠) واتاريخ ١٣٨٣/٠١/١٥ الموازي رقم (٢٠٠٠) واتاريخ ١٣٨٣/٠١/١٥ الموازي رقم (٢٠٠٠) واتی المزاءات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) واتاريخ ١٣٨٣/٠١/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليهها في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٥ اي ٤٩١ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٠٠٠) وتاريخ ٢١١٤١٠٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعل الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض ايتارخه امام الهييه او قصي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يسبق قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من فضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراضه. لديها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠٥ مبرفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢٠٥ م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرتت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) مالك (٢٠٠٠) سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) ضد المدعي عليها / ... وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦ مودا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.