moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: شركه (.....) المدعي عليه : شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (.....) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (....)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت عبر المحادثه الكتابيه في برنامج التيمز ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من شركه (....) ضد (شركه .....)المقيده في المحكمه التجاريه برقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه عشره) بشان المطالبه ب (طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢٦١.٥٠) اربعه عشر الفا ومايتان وواحد وستون ريالا. وخمسون هلله ، تمثل قيمه اعمال مقاوله قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها عباره : ١ عن توريد كاونتر كافيه - سيرجل يصلبوخ ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي ووفها حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي علها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (....) وبناء علي الماده (۳۰) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (۹۰) - (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي ؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فها بمقدار ثلاث)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٢٦١.٥٠) اربعه عشر الفا وميتان وواحد وستون ريالا و خمسون هلله لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٨٠٦٩٣) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه, وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: حيث ان موكلي في الدعوي السابقه قد تعاقد مع شركه محاماه لترافع عنه في هذه الدعوي واقامته المدعي عليه في القضيه المقيده اعلاه لاستعاده حقوقه التي بذمه المدعي عليه ، بعد ما استنفذ محاولات منه للتواصل مع المدعي عليه علما ان موكلي لم يجبر ان يتجه الي القضاء الا بعد محاوله منه لاسترداد حقه من المدعي عليه مباشره ولم يتم التجاوب معه مما نتج عنه تحميل المدعي لمبالغ ماليه لقاء تكبده اتعاب التعاقد مع شركه (.....)للمحاماه والاستشارات القانونيه لاستعاده حقه الثابت له ، واثباتا للمماطله التي تسبب به المدعي عليه والضرر الواقع علي موكلي كما اننا تقدمنا علي المدعي عليه بطلب تنفيذ رقم (.....) تاريخ تقديم الطلب ٢٣-٥-٢٠٢٣ م وحتي تاريخ يومنا هذا لم يقم المدعي عليه بالسداد ولما ثبت عن ابن تيميه قوله : "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال ابن فرحون: "اذا تبين ان المطلوب الد بالمدعي ودعاه الطالب الي الارتفاع الي القاضي فابي، فيكون علي المطلوب اجره الرسول اليه، ولا يكون علي الطالب من ذلك بشيء ، واستنادا لنظام المعاملات المدنيه للماده العشرون بعد المايه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. - ولما انه قد ثبت للمدعي استحقاقه لكافه ما طلبته في الدعوي الاصليه وحكمت بموجبه الدايره القضاييه، كما ان المحامي قد حقق لموكله كافه النتايج المتفق عليها وكامل النفع المطلوب منه ، وقام بكافه الاجراءات منذ بدايه الدعوي حتي انتهاء الحكم القضايي، وقام به بالشكل المطلوب والموافق للاصول المهنيه والاخلاقيه الطلبات / اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي)، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي صك الحكم في الدعوي الاصليه بموجب رقم الصك (٤٤٣٠٨٨٠٦٩٣) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وعقد اتعاب المحاماه، ثم عقبت بانها تطلب الاستمهال لتقديمه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستجابت المحكمه لطلبها واكدت عليها بان لها مده يومين عمل لارفاق كامل المستندات والاسانيد علي ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدت بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٥/٢٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (.....) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) ، ثم اطلعت المحكمه علي عقد اتعاب المحاماه المرفق عبر ايقونه الطلبات والمؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه وطلبها التعويض عن اضرار التقاضي متفرع عن دعوي سبق الفصل فيها من هذه المحكمه؛ لذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، تعويضا لها عن اضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل ترافعها للدعوي الاصليه بعد الجايها من المدعي عليها وعدم تنفيذها لالتزامها، وقدمت لاثبات دعواها صك الحكم في الدعوي الاصليه برقم (٤٤٣٠٨٨٠٦٩٣) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح عبر نظام ابشر، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ عليه فان المحكمه تستخلص من تخلفها عن الحضور ومما قدمته المدعيه من بينات اشير اليها في صدر هذه الاسباب علي انها بينات مثبته لوقوع اضرار التقاضي، اذ ان الثابت للمحكمه هو انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه بعد رفع المدعيه لدعواها واحواجها والجايها لتحصيله بقوه القضاء، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحملت اتعابه بموجب عقد اتعاب المحاماه انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."، فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، والجهد الذي بذلته المدعيه في دعواها والترافع فيها، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه:- بالزام المدعي عليها / شركه (.....) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق