moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحكم في القضيه رقم 1666 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه لتاجير ارض مملوكه للمدعيات وتخلف المدعي عليه عن سداد الاجره المستحقه عليه، وختم لايحته بطلب تعيين محكم المدعي عليها. وباحاله اوراق القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه يوم الثلاثاء 20/11/1440ه وفيها اكد وكيل المدعيات علي طلبه تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الماثل في هذه الدعوي وهو الزام المدعي عليه بسداد الاجره المستحقه عليه بناء علي عقد تاجير المدعيات للارض المملوكه لهن علي المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ 29/4/1439ه المملوكه لهن بالصك رقم (...) وتاريخ 20/11/1430ه وان هناك بوادر للصلح بين الطرفين وان موكلاته قد عين محكمهن المحامي/ (...) فعقب وكيل المدعي عليها بطلب امهاله للجواب. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كان موضوع العقد محل الدعوي عن قيمه اجره ارض، ولما كان موضوع النزاع بين طرفي الدعوي لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون موضوعها اجره ارض، وبالتالي لا يتحقق وصف التاجر في المدعي عليها، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه)، وحيث ان المدعي عليها وفقا لما سبق لا تعد تاجره، فان دواير الاستيناف التجاري غير مختصه نوعيا بالنظر في طلب المدعيات، واذ نصت الفقره الثالثه من الماده الاولي من نظام التحكيم علي ان المحكمه المختصه هي المحكمه صاحبه الولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري