tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 437999901 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1435-04-10 document_type=ruling entity=document_number:0c5aeb10-968a-47a2-99a7-e4cf2dde9402 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439133531 لعام 1443 ه 
المدعي: 
عبدالمجيد بن عبدالله بن سعد الغامدي
المدعي عليه:
فهد عبدالرحمن راشد الحميدي
بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن القصيبي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مساهمه براس المال) كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عقد مساهمه، وقد بدات الشراكه في 10/4/1435ه، الموافق 10/2/2014م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم القيام بالمتفق عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/4/1435ه الموافق 10/2/2014م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم القيام بالمتفق عليه) استنادا علي (كونهم مؤتمنين علي المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليهم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٨٠٠) ثلاثون الفا وثمانمايه ريال سعودي). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/7/1443ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي؛ فادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وسالتها الدايره هل تم التنفيذ علي الشركه؟ فاجابت بانه تعذر التقديم بسبب شطب السجل التجاري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بندر القصيبي، استمهل للجواب، فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/8/1443ه، حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وسالت الدايره المدعيه وكاله عن تفصيل الدعوي فقدمت صحيفه دعوي ونصها: (تم الحكم لصالح موكلي في قضيه رقم: (42807221) بصك رقم: (437408550) بتاريخ 10/5/1443ه منطوق الحكم: (حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: عبدالمجيد بن عبدالله بن سعد الغامدي، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (280,000) ميتان وثمانون الف ريال.ثانيا: بالزام شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل عبدالمجيد بن عبدالله بن سعد الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) ونظرا لكون المماطله ضرر جلي علي موكلي فاطلب الزام الحميدي عبدالرحمن راشد الحميدي سعودي الجنسيه وبندر عبدالله عبدالرحمن القصيبي سعودي الجنسيه بدفع مبلغ وقدره (308,000) ثلاثمايه وثمانيه الاف ريال بالتضامن وذلك بصفتهم مدراء للشركه المدعي عليها نظرا لشطب السجل التجاري للشركه المدعي عليها وسبب ذلك عدم الاستفاده من النشاط لذا واستنادا الي الماده (78) من نظام الشركات ونصها: (يكون اعضاء مجلس الاداره مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركه او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا عن اساءتهم تدبير شؤون الشركه او مخالفتهم احكام النظام او نظام الشركه الاساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. وتقع المسؤوليه علي جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا الخطا من قرار صدر باجماعهم. اما القرارات التي تصدر باغلبيه الاراء، فلا يسال عنها الاعضاء المعارضون متي اثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به) وتاسيسا علي ما ذكر سابقا ولان المدعي عليهم مماطلين بغير مبرر وصدر منهم التعدي والتفريط مما تسبب خساره براس المال, وحيث ان موكلي صاحب المال وقد امن المدعي عليهم علي ماله للمضاربه فكان من الامانه عدم التفريط بما اودع في يدهم وفي حال حدث التفريط والمماطله فهم غرماء بذلك كما اخبر نبينا المصطفي عليه السلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وعليه اطلب: 1-الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (308,000) ثلاثمايه وثمانيه الاف ريال بالتضامن. 2- الزامهم بدفع مبلغ اتعاب محاماه نسبه (10%) من مبلغ المطالبه وقدره (30,800) ثمان وعشرون الف ريال . وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب اقامه الدعوي علي المدير فافادت بان سجل الشركه موقف وبالتالي يتعذر التنفيذ، وسالتها الدايره عن التقدم للتنفيذ فافادت بانه لم يتم التقديم للتنفيذ لكون الشركه لا يوجد فيها اموال تغطي المبلغ وبالتالي لا فايده من التقديم، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. واصدرت حكمها المبني علي الاسباب التالي:
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بسداد الدين الثابت في ذمه شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...) بصفتهما المدير لها، بسبب تعثر الشركه عن تنفيذ الاحكام الصادره في مواجهتها وعدم وجود اموال في الشركه تغطي الديون حسب ادعاء المدعيه وكاله، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي ياسس دعواه علي تضمين المدير بسبب عجز الشركه عن سداد المستحقات في ذمتها، ولكون هذا الامر لا يمكن الجزم به الا باتخاذ السبل النظاميه والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبه الشركه بكامل الطرق النظاميه حتي الوصول نهايه الي حلها كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يستوف ذلك، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.