gstc_gov_sa · decision · processed · 86 chunks
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/09/22 واتريح ID-2025-265141: قرار رقم
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من / شركه .... (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثاني الموافق 2025/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/04/14 ه، من
كل من:
رييسا
(.....) / الدكتور
عضوا
(.....) / الدكتور
عضوا
(.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03/2025/06/03
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (....) (هويه وطنيه رقم) ....(....) (بصفته الممثل نظامي عن المدعيه /)
شركه (....)يموجب سجلها التجاري رقم (....) وعقد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع
لعام 2009 المصادر عن المدعي عليهها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم:
تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخنس
سيوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضربيه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويعد الاقرار مقبوله
من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام;
ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما
يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه
باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-2651411 MoTARIZ 2025/09/22
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك حياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه
الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع
النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري". واضافت المعديه بان الدليل الارشادي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر
عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا
باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن
القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان
هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما
سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند
الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاءها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما
اشارت المدينه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي
انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض
المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستورده من الخارج بقيمه (4,796,789.11) ريال لشهر ديسمبر 2009م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك الممتات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المعديه، مما يënح معه ان المعديه بمثابه الموزج للبرمجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لحيا حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه للعديه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المعديه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسست دفعات مقال باتوات او خدمات. كما اKDت المعديه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه،
وارعت صوره من خالب المورد. كما اشرات المعديه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265141 واتريح 2025/09/22
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المديعه. وفيما يخص ما ذكرته المدي علي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدييه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المدييه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المدييه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضربيه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاء اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2009 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مدي خضع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربه الصيESTه القستطاع: مما تي ايه يؤكد علي عم وجود اي سوء نيه للتدهب الخيربي حيث انها بادرت
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريخ ID-2025-265141: قرار رقم:
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه ف hänه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ
صدور القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المدينه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRته المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المدعيه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المدعيه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب غرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المديعه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تحصلها منه
او من وكيله او كفيله". وعليه فان Spخص المقيم -وهو هنا المعديه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المعديه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025/09/22 واتريح 10-2025-265141
(WT-2025-265141) : الصادر في الدعوي رقم:
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92)
(المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 2021-162) (المر، 20
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضريبه الدخل، والمره (الثامه والنستون) من نظام ضريبه الدخل والمره (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات ابعاده بيعها،
عليه فهذه الدفعات نخضع لضريه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الدكامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الرشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتانج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تثمينت الاتفاقيه من حق في عمل نسخ من البرامج او اعاده
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/22 واتريخ ID-2025-265141: قرار رقم
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء فtkون المبالغ المدفوعه مقال ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لجيها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنايي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسيب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كنون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسن نسبتته المتفق عليها". وفيما يخص توجيهات المدعيه عليهما للمدعيه في استفسارها عن الحاله، يënخح لها بنه في الرد تم التوصيخ بنه اذا كانت عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض الممدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام الممدعيه عليها، ومن الواجب علي الممدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان الممدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب الممدعيه عليها صرف النظر عن تظلم الممدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844)
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686) الذي قضي
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموصعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا لل在职ه (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الاقرار وفق
المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 14338 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام
والمقترض النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 14339 ه، والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادر في الاستثنافي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265141: قرار رقم
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون ان طبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعدنيه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثمل ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطاع الضربيه وفقا لاتفا قيات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اKDت في مدخرتها بان
المدعيه تقوم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافت فيما يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس ترخيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمعالجه الضريريه لمدفوعات البرامجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصل بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشرياء لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريخ ID-2025-265141: قرار رقم:
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم:
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المmdعيه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المmdعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لايفالس، ولم تقدم المmdعيه عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المmdعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام المmdعيه عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المmdعيه بالتصوص النظاميه، حيث اظهرت المmdعيه ب昼ها
العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المmdعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المmdعيه عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المmdعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماهم اعلاوه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري
عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من
قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/1445/04/08ه
وبالنداء علي اطراف الدعوي; حضر وكيل المدعيه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم .... ( ....) بموجب الوكاله رقم
( ....) وتاريخ 9/23/04/07 ( ....) كما حضر / ....) هويه وطنيه رقم
( ....) بصفته مثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم .... ( ....) وتاريخ 14/45/03/19 هدار من نايب
المحافظه للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. ويسؤال مثل المدعي عليها عن سجب عدم
اضافه ما استهملكت المدعي عليها من اجله اجاب: بان المدعي عليها واجهت صعوبات تقنيه منعتها من اضافه
المذكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب موله اضافه لتقدميم المذكره، ويطلب من الدايره قبول مذكره الارد
المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقدميها واستعرضها مثل المدعي عليها وارفقت في ملف الدعوي، وبعرض
ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للطلاع وتقدمير الارد، وبطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه
المقدمه في هذه الجلسه; قررت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. بسؤال الطرفيين عما اذا كان
لديهم اقوال اخري، اجابا بالنفي، عليه قررت الدايره رفع الجسنه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265141 ID: 2025-265141
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 1376/03/14 ه- ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/01/2005
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15/2025/01/15 واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) وتاريخ 10/14/2005 واتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/2005
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجراث في شان ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2009 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه عينه بتنيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنح الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع لعام 2009، حيث يتمثل اعتراض
المدعيه في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المديعيه عليها ان الشخص المقيم بعد ملزما وسوولا عن استقطاع الضريه من المباغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهينه المطالبه بتد蛊ه منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عمده. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الذه في المملكه غير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من
الذه في المملكه غير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضریبه من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/09/22
(WT-2025-265141) : الصادر في الدعوي رقم
المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 1 - ايجار 5% - 2 - اناوه او ربع 15% - 3 - اتعاب اداره 20% - 4 - دفعات مقال تذاكر
طيران او شدن جوي او بحري 5% - 5 - دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه 5% - 6 - اي دفعات اخري تحددها
اللايحه علي الا يتجاو سعر الضريه 15% في حاله المبالغ المدفوعه من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط
الاستقطاع التي تقضي بها هذه الماده علي الدفعات الخاصه بال NSWاط لهذا الشخص ... ج - الشخص المسؤول
بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير
المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. - اذا استقطع الضريبه لكم لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب.
- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما ت-Qh في الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د.
اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فان اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي
المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تصلها منه او وكيله او كفيله...، وبناء علي ما سبق،
يتضح من خلال نص الماده (68) من نظام ضريبه الدخل اعلمه ان المدعيه (وهي الشخص المقيم) ملزمه ومسؤوله
عن استقطع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملازمه بتوريد الضريبه للsdعي عليها في الاوقات
المحدده نظاما وذلك بموجب اقرارات ضريبه الاستقطاع الشوريه. كما يënضح ان الماده (65) من نظام ضريبه الدخل
التي استندت اليها المدعيه مرتبطه بشكل مباشر بالربوط التي تجريهاsdعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل التي
تقدم من المكلفين عن السنه الضريبيه، في حين ان الخلاف بين الطرفين في حقيقته يكمن في احتساب المدعي
عليها لضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيعه وهي غير متعلقه بربوط ضريبه الدخل،
حيث تحكمها الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمواد (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولا ينال
من ذلك ما ذكرته المديعه فيما يخص فتره التقدم المحدده بخمس سنوات حسب الشره المتعلقه بالاتفاقيات
الضريبيه المشار اليها اعلاه: حيث ان الفقره متعلقه بطلب الاستفاده من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
وليس بضريبه الاستقطاع بشكل عام. و巴اطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين عدم قيام المديعه باستقطاع الضريبه
المفروضه بنسبه 15% عن المدفوعات التي تمت لجوات غير مقيمه علي المنتجات المستورده من الخارج للمبالغ
المدفوعه مقال البرامج المشاراه لفرض اعاده بيعها، وحيث ان المديعه تعد ملزمه ومسووله عن استقطاع الضريبه
من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وحيث يبقي المستفيد مديا بقيمه الضريبه، ونظرا لعدم وجود نص
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265141: قرار رقم
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم:
نظامي يسقط حق المعلبه عليها في المطالبه ضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (4,796,789.11) ريال شهر ديسمبر 2009 م، في حين دفعت الممدي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه، بالثالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع
لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي رقم
(1/م) واتاريخ 1425/01/15 ه الاتاه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نصت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بصقتي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اتAWه او ريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ايرفاق المدهي لخطاب من المورد يفيد بان المدهيه هي البايع غير الحصري لمتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (٥) من العقد نصت بان المدهيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل.
وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدهيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدهيه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤهل بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقييم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265141
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق للبارامج حيث ان
خطاب المورد احمد منحmdت كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحقوق الفكريه فما هي
الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منححه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دفاتر المهدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من
حقيقه ان هذه المبالغ المدفوقه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي الغاء قرار الممدي عليها.
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المدييه اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2009، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكيله انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم الممديه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموصوعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضربيه غير المسعده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من نماد (83) من نظام
المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نتعت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نصت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاثير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد", كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من الناتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265141
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم:
(1535) وتاريخ 11/2006/11 1425/ه — : "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تهديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه", واسعتنا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضربيه الدخل التي نست علي انه: "تعني الضربيه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضربيه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصله والتي اصدت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناه علي ما سبق، و巴اطلاع الذاره علي ملف الدعويه; تبين لها ان غرامه التاخير فرضت علي المدهيه نتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدهيه تطلاب الافا الغارات المرتبطه بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه 4,796,789.11 تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المسوده هنا نتجت عن تعديلات لبنود لا توكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد انتهت في البند الاول المشار اليه الي قبول اعتراض المدهيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يtbعه سقوط الفرع; فان الداره تنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
1 - رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2009.
2 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوره من الخارج لشهر ديسمبر 2009.
3 - الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، wed حددث الداره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخيريه والجركيه، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استثنافه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265141
(WT-2025-265141): الصادر في الدعوي رقم:
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين...
عضو
رييس الدارقه
عضو
(.....) / (الدكتور)
(.....) / (الدكتور)
(.....) / (الدكتور)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
P UBLIC
الموقع الالكتروني : الموقع
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرار رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
في الدعويه المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء 2026/06/09، اجتمعت الداره الاستانفيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/14/1444/02/26 ه، وذلك بمقتراها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
الواقع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 10/15/2025م، من / ....( ....) صاحب الهويه الوطنيه رقم
( ....) يصفته المملل النظامي للشركه المستانمه بموجب قرار الشراكه والاصلاديات المحوله له في
عقد التاسيس، والاستثناف المقدم بتاريخ 10/19/2025م، من / هينه الزكاه والضريه والجمارك، علي
ID-2025- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2005-)
(265141) الصادر في الدعوي رقم (WT-265141-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2009م،
في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قطر دايره
الفصل فيها بما ياتي:
1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضريبه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2009م
2 - اغاء القرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2009م.
3 - اغاء قرار المعي بها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالايحه استيناف تضمنت ما ملاحظه الاتي:
فضيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط
الهييه الحادره بتاريخ 12/09/2024/12/09 تمت بعد فوات مده الحسعه ابعام عن سنوات الربط من 2007
الي 2018 م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (59) من اللايحه التفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، يتضح الاتي: اولا: ان حق الهييه للعديل علي الاقرارات الضريريه محدده بمده خمسه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرار رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستياف المقي脱 برقم
سنوات، ويد الاقرار مقبوله من الهينه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي
التقدم الحمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من
انواع الضرايب من الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي،
يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من
مبادي التقادم الخمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نحه ذلك الاستثناء. ثانيا: ان
الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم
انطباق مفهوم الاقرار علي اقرار ضريبه الاستقطاع لاعتباره مجرد نموذج استقطاع شهري، وفي وجهه
النظر هذه جابه عما جاء في النظام وعما يظهر في النماذج الموحده الصادره من الهييه، حيث يظهر في
نهايه نموذج اقرار ضريبه الاستقطاع التالي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيحه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضريبه خلال الشهر...، كما يظهر في اشعار
الفاتوره "نوع النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطع شهري، ثالثا: لقد اكد الدليل الارشادي الخاص بخريبه
الاستقطاع الصادر عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021 م في القسم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه
دخل ولا تكتلفان الا باليه تطبيقها، حيث ينص علي التالي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه
لفرض ضريبه الدخل...، رابعه: وفي حال ارباع نفس مبدا استثناع ضريبه الاستقطاع في كامل النظام -
اي العدول عن اعتبار ما يقدم بخصوص ضريبه الاستقطاع "اقرار ضريبي" - فان هذا يسقط بدوره حقوق
الهييه المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. خامسا: اضافه لما
سبق، نعت النظام الاساسي للحكم في المملكه علي: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا
عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او اعفاءها، او الاعفاء منها الا بموجب
النظام", عليه يطالب المكلف بقبول الاستثناف واعفاء قرار دايره الفصل.
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لثه استثناييه تضمنت ما ملحه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استثنافها فيما يخش بنم (فرض ضريبه
الاستقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2009م، وتفيد
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهريه المقدمه في المذكرات الجويه، لم تفند
ما اشارت له الهييه في مدخرتها الجوابيه الثانيه، وакتفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون
تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبيه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه
عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهریه، حيث ان المتبع وال مستق ر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من
تقديم ردودهم ودفوعهم وحي بالاداره تنفيذها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه
الاداره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الداره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم
تنظر الداره لعده دفع جوهریه سبق وان قدمتها الهييه لدايره الفصل، وهي كالاتي: ان الدايره بنت
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرا رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
حكمها علي اتفاقيه المورد الصادره من (.....) ولم تنظر الداره لطبيعه العلاقه في الحاله محل
الدعوي، حيث اذظات في تكيف طبيعه العلاقه بين المكلف والموارد الخارجي، فالموزع لا يملك الصفه
النظاميه لمنح كامل الحقوق في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهييه ان المستقر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قانونيه لا يرتب ايه اثار قانونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكمها علي الاتفاقات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الداره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد لخدمه، وليس لتلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاه هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنح وفق لما
نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/م) وتاريخ
1443/05/26
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاه، كما توضح الهينه ان ما تضمنته الاتفاقيات منح لحقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه الخاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينيات الاجتماعيه حيث نصت في الفقره (ثانيا) منها علي انه: "يقر الطرف الثاني بتقدم الحم
الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه لللامينات الاجتماعيه" ....، فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نعت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 26/05/26 "البييه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره، كما قد نعت (الماده السابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه".، مما يënح معه ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعفلت
جانب مهم وهو جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المكلف - الموزع
المعتمد) وذلك لتحقيق العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق的清كيه للبرنامج
من المالك الاساسي للبرنامج (……) ، ولا يوجد ما يؤكد ان الموزع (……) له احقيه منم حكامل
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الداره لم تتحقق
من مدي احقيه المكلف بالتعديد علي البرامج من عدمه، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه)، اذ قامت الداره بالبث في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهاماء في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبحث قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناء
عليه، wed نصر المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(1414/8/11) ، (6/339)
(1414/8/11) ، (6/339)
(1414/8/11) ، (6/339)
(1414/8/1) ، (6/339)
(1414/8/1) ، (6/339)
(1414/8/1) ، (6/339)
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمكالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرا رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر صراحه بانه قادر علي
اجراء التعديلات البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريه، لم يقدم ما ييبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤- علاوه علي ما سبق، تفيد الهينه بانه من خلال موقع الشركه (.....) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما انتهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطلاب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق الملكيه الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل للشركه تضمنت قيود علي الاظرف
الثالثه المستقله المرضي لمهم في استخدام وتوزيع المنتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....5) - ان المورد الخارجي منح الحق في استخدام حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عماله واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل التعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، وتخضع لضريبه استقطاع بنسبه (15%). - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي بين المورد
الخارجي (....) وبيين المكلف المترجمه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام متجلات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما ينتج معه ان الاتفاقيه اشراح قراحه
علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الداره لم تاخد به في قراها، لذا وبناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي صحه اجراها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتوات الخاصه لضريبه
الاستقطع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) (……)
والذي يënج من خلالها بان المورد الخارجي شركه (……) لا يملك البرامج ملكيه كامله وان المالك
الاساسي لهذه البرامج هي شركه (……) وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال
الاتفاقيه التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (……) لا
تملك كامل الحقوق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (……) منه حق التوزيع وبيع المنتجات،
وذلك وفقا لاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1)
وتاريخ 01/15/1425/01/15/ ه، ولاحكام الفقره (5/1) من الماده (الخامسه) من النظام سالف الذكر، كما نعت
الفقره (3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي
انه في حال تم الترخيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ الشخص الغير مقيم بحق الملكيه
الفكريه ففي هذه الحاله يكون خاضعا لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره
اعلاه لم يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء
ووفق ما جاء في نظام الابيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتابير 46/1443/05/26 (1) من الماده (الثانيه) والتي نعت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه
نفيه", وان عيب الابيات يقع علي المكلف، لذا تطلب الهييه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهييه لما هو
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرار رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
موضح من اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند، اذ قامت
الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا)
من الماده (77) من نظام ضربه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللاحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل، وتطالب بقبول استيناف ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافها.
وفي يوم الثالثه بتاريخ 2026/06/09، عقدت الدارده الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه
الدخل جاستها في تمام الساعه 11:40 صباحا، بصور اعضايها المده اسماههم في المحضر، وذلك عبر
التواصل المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
(25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم:
و tairj: 1445/04/08 ه — وبعد الالطابع علي طلبي الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء
ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ببحالتها الراهنه،
فان الداره تققر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه $ \underline{\text{والثمه}} $ الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه
والجمارات، تبين للداره استيفاء شروط نطر الاستيناف شكالا وفقا للشرط المنصوص عليها في
الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الام الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبوليين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراثهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (التقادم)، وحيث نصت الماده (68) من
نظام خريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 ه: يجب علي
كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلفي بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير
مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع
وفقا للاسعار الاتيه: ب - يجب علي الشحي الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما
ياتي: 1. التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spux صسوول بمقتضي هذه الماده عن
استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المساعده، وغرامات التاخيره المترتبه عليها
اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها لل مصلحه كما هو
مطلوب. ٣. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع لل مصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفريعه الثالثه من الفقره
(ب) من هذه الماده. د - اضافه الي ما وود في الفقره (ب) من هذه الماده، فانا اذا لم تستقطع الضريبه
وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مديا لل مصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان ت zdحلها منه او
من وكيله او كيله".، وبناء علي ما تقدم، اذ يكمن الخلاف بين الطرفين في اعتراض المكلف علي اجراء
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرا رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
الهييه المتثمل في اصدار الربط الضريبي بعد مضي خمسه اعوام، وبالطلاع علي احكام نظام ضريبه الدخل المشار اليه اعلام، يënح بان المكلف ملزم ومسؤول عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم يستقطع الضريبه حسب المطلوب، فانه يبقي مدينا للهييه بقيمه الضريبه، وبما ان الضريبه لم تستقطع؛ عليه فان للهييه الصلاحيه في تعديل مبالغ الضريبه ومطلابه المكلف بهذه المبالغ دون الالتزام بمده زمنيه، لكونها تعتبر دينا، ونظرا لان ضريبه الاستقطاع لا تستقط بالتقادم، الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي رفض استيلف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند. وفيما يخش استيلف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2009م) ووتاريخ (1/م) واتاريخ (1425/01/15) يعد الدخل متحفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات التيه: -1- اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه", واستيذا الي الماده (1) من نظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتوافه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والسامع التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال والشهره، ودفعات المستلمه مقال معلومات تعাল بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال تخطيل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه، كما نصت الفقره (ا) من الماده (68) من ذات النظام علي الاتي: "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اناوه او ربع 15%". وبنا علي ما تقدم، يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضربه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض اعاده البيع، باعتبار انها اناوه بنسبه (15%)، وتوضح الهييه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاtbوات الخاصه لضربه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال التفاقيه التي قدها المملك مع المورد الخارجي (15%)، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفع ومسندات، تبين لها ان المكلف يفؤكد علي ان البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تënضع للضربه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتضح من ذلك العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مس-تقل وليس وكيل، كما اوضح خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الحصري لمنتجات الشركه في المملكه، ويثؤك علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم في المؤسسه العامه للتامينات الاجتمانيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تحتثمت ما يلي: نعت الماده (2) من العقد المبرم بين المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتمaisه علي انه: "يقر الطرف الثاني" (المكلف) بان تطوير
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرا رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرض Cordع التعاقد تكون جديده وغير مجدده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متناوع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون تصرفه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او تلفيات تلحق في هذه البرامج
والرض، كما نت الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاوميه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشاها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤل الي الجهه الحكوميه وستطيع مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه...", وبالتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون ان المكلف لا يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منح المكلف كامل الحقوق وامن جميع العقود
المبرمه مع العمله تفيد ملكيته للبضايع ومن ثم نقل تلك الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما
يؤكد ان المكلف لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتبين معه بان المكلف لدي
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن ثم اعاده بيعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ 1425/01/15 - عي ان: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماله (١%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاتيخ استحقاق
الضريبه الي تاتيخ السداد، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللازخه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والصادر بالقرار الوارق رغم (1535) وتاتيخ 11/1425/06/01 من 13/15 "تتغاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستجقه مبوجب ربط الهييه، كما نصت الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد نظامي، والضريه المستجده السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات
التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين
من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي
لتقديم الاقرار والسداد، "وبناء علي ما تقدم، وبالطاع الرابه علي ماف الدعوي وما اتحي من دفع
ومستندات، وحيث يتم اكتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد،
وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسحده تحت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه،
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270353 : قرا ر رقم
(WT-270353-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ولاما انتهي قرار هذه الداره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008) الي
رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل; مما يترتب عليه الغاء التاخير لسقوط اصل فرض
الضريبه، Amar الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا
البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
(الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (ID-2025-265141) الصادر في الدوعي
رقم (WT-265141-2025) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2009م.
ثانيا:})(في المWOضوء:
1- رفض استثنايف المفكف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم).
2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% للشهر
ديسمبر 2009).
3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
(الدكتور / ....)
(الاستاذ / ....)
رييس الداره
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني