tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

ISR -2021-517

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2021 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:851/261151 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
GAO
(ISR-2021-517) القرار رقم
(Z-5785-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعتراضه علي الربطين الزكويين التقديريين لعامي
١٤٤١١٠٩٩ - د.ت التصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت
للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام التصوص النظاميه; اذ ان الثابت من لطف
الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرارين محل الدعوي في تاريخ ١٤٩٩/٠٩٧ - لعام ١٤٩٧ تاريخ ١٤٩٧ - في تاريخ ١٤٩٧
١٤٩٧ - في حين لم يتقدم باعتراضه امام المعي عليها للعالمين، الا في تاريخ ١٤٩٧ - اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفي الماده (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
المستند:
(٢٦٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب الامر الملكي رقم
وتاریخ ١٤/٤/٢١
الماده (1/22) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥١/٢٦١١٥١)
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، عقدت الدارثه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه الدخل في
مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
(1/م) وتاريخ ١٥١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ٢٣٣ جاستها
عن بعد عبر الاتصال المري، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي /... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه) ... سجل تاري رقم (....) تقدم
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت الاتي: نعت الماده (الثانيه والعشرون) من
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه
ومسبيه يقدمها الي اللجهه التي ابلغته بالربط، كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله
من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها /... بصفته مثلا
للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…), في حين تخلف الممدي او من يمثله عن الحضور ولم يعث بعذر عن تخلفه
رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اnadر دقه
في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب:
تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها،
واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه، وتعديلاتها، وعلي المثم (١٥٣٠) واتريخ ١٥٤١/٠٤/١٤ ه، وتاريخ ١٥٤١/٠٤/١٤ ه، وتاريخ ١٥٤١/٠٤/١٤ ه، وتاريخ
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قاري المدعي عليها في شان الربطين
الزكويين التقديرين لعامي ١٤٣٨ ه و جب يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاتواصل لدي الجهه متعده القرار خلال (سيين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تحت
الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
ويتجب : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نحت الفقره (١/٤) من
الماده ذاتها علي انه: "لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي
المده المقرره، او كان غير مسبب". كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المقالات والمنازعات
الضريبيه، علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوطا من تاريخ الابلاغ
به...", كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: "يسبح قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوطا من تاريخ تبلغه به".
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرارين محل الدعوي في تاريخ ١٤٣٩/٩٩،٥،دهم ١٤٣٨،دهم ١٤٣٨،دهم ١٤٣٨،دهم ١٤٣٨،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤³،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤³،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤³،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤١،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٢،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٤،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣،دهم ١٤٣