gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي (VR-450-2020) القرار رقم ( V-796-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه عرقله عمل موظف الهييه، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقط الفرامات يوجب الفضاء cytokinesه ويساقط الفرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخوصه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٤٣٥٠١/٢٢ القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ٥٠٠٤١١٤٢٠١٠ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-796-2018) وتاريخ ٢٠١٩٠٢٢٠٢٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقAW هده الدعوي في ان المدعي (...) هبويه وطنيه رقم (...) بصفه مالك لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض ضربه قيمه مضافه بملغ (V³, ١٨٠, ١٩) ربال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٦,٣٣٣, ١٢) ربال، وغرامه عرقه عمل موظف الهييه بمبلغ (١٠,٩٧٧) ربال، وذلك عن الربع الاول لعام (١٠,٩٧٧) ربال، وغرامه التاخر في السادد بمبلغ (V², ٥١٦, ٤٠) ربال، وغرامه التاخر في السادد باجمالي مبلغ (٥٥,٨٧,٦٠) ربال، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، ويطالب بالاغاء ضريبه القيمه المضافه والغرامات. وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها ااجاب بالتي: «ما يخص غرامه التاخر في السداد (الربع الثاني لعام ٢٠١٨) - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، ٢- فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه فقد نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث ان المоеد المحدد لسداد المديض الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ 2018م، في حين ان المديض لم يسدد الضريبه للهييه تاتريخه: مما يدل علي عدم التزام المديض بالالمده النظاميه المحدده; وبالتالي باستحقاقه الغرامه المفروضه. فيما يخص اعتراض المديض علي الغرامات المفروضه بالفتره الضريبه الرول لعام 2018م، نفيد اللجنه بانه تم معالجه الغرامات مسبقا. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢١٠١/١١/١٢، عقد دالتره جلستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ممالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداءه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي مع ثبوت تبلغه موعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…) متمله للهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…), وطلب المدعي في لاتحده الدعوي الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض خريبه قيمه المدفه بملغ (١٤,٣٣٣١٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٥,٨٧٠,٦) وبسؤال مثل الربع الثاني لعام ١٨ م، استنادا الي التفصيل الوارد في لاتحه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لاتحه الدعوي، ذكر ان مباده وزير الماليه الصادره بالقرار قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 سدد اصل الخريبه عن الربع الثاني لعام ١٨٠١٠٥. الاساب: حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي: فانه يكون من المتعين الحكم بانتها الحصومه، صدر هذا القرار ضوييا اعتباريا بحق المoeقي، وضوريا علي ودوريا بالجmid للدايريه يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ وعلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله جميعين.