moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670393973 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) الانشاييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي: انه بتاريخ 1445/06/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (28) (اطارات شاحنات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/18ه بثمن اجمالي قدره (33,154) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، الحد الايتماني للتوريد (100,000) مايه الف ريال سعودي، واليه التوريد بين الطرفين (بيع بناء علي طلب شراء وفواتير وسندات استلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/11ه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (33,154) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 18/ 04/ 1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (117299964) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي طلب التعامل بالاجل مع المدعي عليها، وطلب الشراء رقم (...) المؤرخ بتاريخ 18 / 07 / 2023م، وطلب الشراء رقم (31957) المؤرخ بتاريخ 26 / 11 / 2023م، والفواتير الضريبيه وسندات الاستلام وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33.154) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها طلب التعامل بالاجل مع المدعي عليها، وطلب الشراء رقم (...) المؤرخ بتاريخ 18 / 07 / 2023م، وطلب الشراء رقم (...) المؤرخ بتاريخ 26 / 11 / 2023م، والفواتير الضريبيه وسندات الاستلام وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (33.154) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.