moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٦١٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: في انه قد اتفق الطرفان المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٩م علي ان يبيع المدعي(...) من المدعي عليها مؤسسه (...) خمس سطحات بقيمه (١٣٥،٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال وقد سدد المدعي عليه جزء من اجمالي قيمه السطحات وهو مبلغ (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يلتزم بسداد باقي قيمه المبيع رغم اعذاره بسداد المبلغ المستحق في ذمته الا انه ماطل المدعي مما الجي المدعي الي التوجه الي القضاء لاخذ حقه من المدعي عليه وحيث انه صدر حكم قضايي صك رقم (٤٤٣٠٤١١٨٨٤) بقضيه رقم (٤٣٩٤٣٢٠٨٥) المنظوره لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الرابعه وحكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم – (...)صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي (...) -هويه رقم (...)مبلغ وقدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال حيث ان هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه ونظرا لقيام المدعي عليها بالجاء المدعي الي توكيل محامي للمطالبه بحقه لتعنت المدعي عليها وعدم تسليمها المبلغ المستحق بشكل ودي مما اضطرها لتوكيل محامي في هذه القضيه (مرفق عقد اتعاب المحاماه) لرفع الدعوي المذكوره اعلاه مقابل نسبه وقدرها ٢٥% من المبلغ الاجمالي المحكوم به لتكون قيمه اتعاب المحاماه التي غرمها المدعي جراء فعل المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨،٧٥٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال.وحيث تقرر لدي الفقهاء ان من مصاريف الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٢٥/٣٠، وكشاف القناع ٤١٩/٣) وحيث انه جاء في صريح نصوص الانظمه المرعيه في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثه في جمله من الانظمه، انه من الجا اطراف الخصومه الي التقاضي وتكليف ارباب الخبره في هذه الامر من شانه التعويض عما يتكبده المرء من خساير بسبب ذلك.ولما كانت اتعاب المحاماه من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي توكيل من يدافع عنه لعدم معرفته بدقايق الانظمه حيث تكبدت موكلتي مصروفات تلك المنازعه وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يوجب التعويض عنه والضمان لقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وحيث ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال) وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي كاتعاب محاماه. الطلبات: يطلب المدعي من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨،٧٥٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال. وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٥.افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في ٢١/٥/١٤٤٥ وقدمها نصيا كما هو في الاعلي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا (...)، وذلك للتقدم بمذكره جوابيه في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٨١٦٧١) مبينا لكم فيها ما يلي: اولا: نفيد فضيلتكم ان المدعي عندما تقدمت بطلب الصلح رقم (٤٥٠٤٠٠٤٥١٤-٠١) تاريخ: ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه، كان طلبه في الصلح مقتصرا علي الزام موكلي بتسليم السطحات، وعندما تقدم برفع دعوي رقم (٤٣٩١٣٢٠٨٥) كان طلبه هو ذات الطلب المشار اليه اعلاه وهذا ثابت بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤١١٨٨٤) تاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ومفاده وبسؤال وكيل المدعي عن الطلبات اجاب انها موجوده في الطلب الالكتروني وهي الزام المدعي عليه بتسليم السطحات... ؛ وحيث ان موكلي لا يستطيع تسليم المدعي السطحات انذاك لبيعها علي مشتري اخر، وكان لا مانع لديه من تسليم ثمنها للمدعي، ولكن المدعي كان رفض تماما استلام الثمن ورفع دعوي الصلح، وكذلك دعوي المحكمه مطالبا بتسليم السطحات، وعندما اقتنع المدعي مؤخرا بتغيير الطلب في الدعوي لدي المحكمه من كونه الزام موكلي بتسليم السطحات الي الزامه موكلي بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال مقابل السطحات، حينها لم يعلم موكلي بتغيير طلب المدعي لعدم حضوره جلسات هذه الدعوي بسبب ان زوجته مصابه بمرض السرطان وانه منشغل بسفره للخارج لعلاجها، وعندما صدر حكم بالزام موكلي بقيمه السطحات قام بسدادها، ولما كانت دعوي اتعاب المحاماه مبنيه علي تحقق اركان التعويض الثلاثه وهي (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) ولان ذلك تعذر بمجرد عدم تقدم المدعي للمصالحه في منصه تراضي مطالبا بالتعويض عن الزام موكلي بقيمه هذه السطحات، ولان المدعي لو تقدم بالمصالحه مسبقا لما التزم المدعي بتكاليف قضاييه واتعاب محاماه وغيرها علاوه ان موكلي لم يمتنع عن تسليمه ثمن هذه السطحات في وقتها ولو طلب ثمنها لما تطلب علي المدعي رفع دعوي في منصه تراضي من الاساس مما يبني عليه ان موكلي لم يحوج المدعي للشكايه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)، ولما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد). بناء عليه بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم: اولا: رد هذه الدعوي والله يحفظكم. وبسؤال وكيل المدعي عن الاجابه اكتفي واكتفي وكيل المدعي عليه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وكاله رقم (...) عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٨،٧٥٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال اتعاب محاماه للقضيه(٤٣٩٤٣٢٠٨٥) والتي انتهت لصالح المدعي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وحيث قدم وكيل المدعي ١- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المحامي والمدعي بتوقيع المحامي والمدعي. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٣٢٠٨٥) المكتسب القطعيه وحيث دفع وكيل المدعي عليه اولا: نفيد فضيلتكم ان المدعي عندما تقدمت بطلب الصلح رقم (٤٥٠٤٠٠٤٥١٤-٠١) تاريخ: ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه، كان طلبه في الصلح مقتصرا علي الزام موكلي بتسليم السطحات، وعندما تقدم برفع دعوي رقم (٤٣٩١٣٢٠٨٥) كان طلبه هو ذات الطلب المشار اليه اعلاه وهذا ثابت بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٤١١٨٨٤) تاريخ: ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه ومفاده وبسؤال وكيل المدعي عن الطلبات اجاب انها موجوده في الطلب الالكتروني وهي الزام المدعي عليه بتسليم السطحات... ؛ وحيث ان موكلي لا يستطيع تسليم المدعي السطحات انذاك لبيعها علي مشتري اخر، وكان لا مانع لديه من تسليم ثمنها للمدعي، ولكن المدعي كان رفض تماما استلام الثمن ورفع دعوي الصلح، وكذلك دعوي المحكمه مطالبا بتسليم السطحات، وعندما اقتنع المدعي مؤخرا بتغيير الطلب في الدعوي لدي المحكمه من كونه الزام موكلي بتسليم السطحات الي الزامه موكلي بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال مقابل السطحات، حينها لم يعلم موكلي بتغيير طلب المدعي لعدم حضوره جلسات هذه الدعوي بسبب ان زوجته مصابه بمرض السرطان وانه منشغل بسفره للخارج لعلاجها، وعندما صدر حكم بالزام موكلي بقيمه السطحات قام بسدادها، ولما كانت دعوي اتعاب المحاماه مبنيه علي تحقق اركان التعويض الثلاثه وهي (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) ولان ذلك تعذر بمجرد عدم تقدم المدعي للمصالحه في منصه تراضي مطالبا بالتعويض عن الزام موكلي بقيمه هذه السطحات، ولان المدعي لو تقدم بالمصالحه مسبقا لما التزم المدعي بتكاليف قضاييه واتعاب محاماه وغيرها علاوه ان موكلي لم يمتنع عن تسليمه ثمن هذه السطحات في وقتها ولو طلب ثمنها لما تطلب علي المدعي رفع دعوي في منصه تراضي من الاساس مما يبني عليه ان موكلي لم يحوج المدعي للشكايه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)، ولما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد). بناء عليه بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم: اولا: رد هذه الدعوي؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضيه السابقه اكتسبت القطعيه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره المبلغ السابق وثبت وجود مماطله من المدعي عليه في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليه الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليه في عدم سداد المستحقات التي عليه قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي المدعي عليه ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه، واما بشان دفوع المدعي عليه فالدايره ترد ان اصلا الحكم السابق انما صدر حضوريا بتبلغ المدعي عليه ولم يحضر وهذا نكول عن الحضور وهذه الدفوع انما كان الواجب تقديمها في القضيه السابقه وهذا تفريط من المدعي عليه وحيث ثبتت المطالبه كامله فتري الدايره ان هذه الدفوع ليست قويه بالتالي فلقد ثيتت للدايره وقوع الضرر الذي لحق المدعي من تحمله الاتعاب وانه خطا المدعي عليه والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو المدعي عليه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال