ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 23/ 1 /1401ه ان مجلس الوزراء، بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا، المشتمله علي خطاب سمو وزير الداخليه رقم (34/ 465) في 6/ 5 /1399ه، المتضمن ان مدير عام سلاح الحدود كتب لسموه برقم( 631/ 8) س ح وتاريخ 21/ 4 /1399ه، مشيرا الي انه تم نقل المقدم/ فياض سالم الرويلي من القريات الي منطقه الدمام/ قطاع سلوي.. واعطي تذاكر اركاب له ولعايلته بموجب نص الماده (47) من نظام خدمه الضباط، الا انه لم يستعملها نظرا لعدم وجود رحلات وخطوط جويه منتظمه، وطلب المقدم المذكور تعويضه عن هذه التذاكر بمقابل نقدي، وحيث ان الماده (47) المشار اليها لم تنص علي تعويض الضابط بقيمه التذكره في حاله عدم استعمالها، ولم يسبق ان صدر قرار او تعليمات تجيز ذلك، ونظرا لان هذه الحاله تتكرر كثيرا وخاصه في مناطق سلاح الحدود المنتشره علي حدود المملكه، والتي لا تتوفر فيها دايما خطوط جويه مباشره. يرجو سموه اصدار قرار يجيز التعويض النقدي عن تذاكر الاركاب المنصوص عليها في الماده (47) من نظام خدمه الضباط في حاله النقل من منطقه لاخري او التعيين اذا لم يتمكن الضابط من استعمال التذاكر المصروفه له ولمن يعول. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (97/ 11/ م) في 3/ 8 /1399ه، المتخذ في شعبه الخبراء من كل من مستشار شعبه الخبراء ومندوب الحرس الوطني ومندوب وزاره الداخليه في الموضوع. يقرر الموافقه علي جواز صرف قيمه التذاكر المستحقه للضابط المعين او المنقول بموجب الماده (47) من نظام خدمه الضباط بدلا من تامينها عينا اذا لم يكن تامين وسايط النقل ممكنا ولم تكن هناك رحلات وخطوط جويه منتظمه بين مقره الاصلي ومقر العمل الجديد، او اذا رغب الضابط في استعمال سيارته الخاصه في الانتقال، علي ان تكون ظروف العمل تسمح بذلك وان يؤذن له مقدما. ولما ذكر حرر،،، نايب رييس مجلس الوزراء