tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 108

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2004 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-108) : القرار رقم
(292-2018-V) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم طلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
. ٢٠٠
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المطاعه - اجابت الهييه بمحكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس - دت النصوص النظاميه علي ان يغاب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله d'ثره، ولم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي الذي يعدل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارره الفصل يغاب المدعي دون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك والثارك يترك».
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) تاريخ (٢٠٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٥/٧/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٣) ، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه برقم (٢٠١٨/٢٩) و تاريخ ٢٠١٨/٢٩) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالحده دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل المفروضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل ببلغ (١٠٠٠) ريال; حيث جاء فيها «انه تم التسجيل قبل الموعد المحدد، ولكن كانت طريقهنا خاطيه، ولم نعلم بذلك، وتوجد رسايل بريد الكتروني تثبت ذلك، ونطلب الغاء غرامه التاخير بالتسجيل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في
القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس.
٢- ان العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترها، ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا ما دام النشر قد تم وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلباتات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتعويه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه.
- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجه الاداره، الذي يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بابه تغييرات/... الخ). مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه. وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وظهرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله.
- ٤- ان طلب المدعي الغاء قرار الغرامه لا يستند وفق للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او الالوايج او الحثا في تسيرها او الوفايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند الي خطه في ادخال المعلومات المتاحه التي تم اخذ تعهد المدعي عليها. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المرفوعه من ( ... ) مالك مؤسسه ( ... )، بموجب السجل التجاري رقم ( ... )، وبالمباداه
علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي، ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد
هذه الجسعه، وحضرت ( ... )، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها ممثله عن الهييه العامه
للزكه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل
برقم ( ... )، وبعد المناقشه، قررت الداره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «-اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم
بعذر تقبله dhrung، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوقا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي المدعي الفير فيها بعد
شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، مقتد الدعوي
كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالامده المحدده لسماع الدعوي اقامه
دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك
لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف
الدعوي، وللما كانت الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠٣، التي
تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله
الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ثرك والثارك
يترك، فقد خلعتت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وفرت شطبها.
وحيث انقضت مده تلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.