tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630942383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2025-04-27 date_hijri=1446-10-29 document_type=ruling entity=document_number:884427b1-8b09-4598-958c-9e4faa340f50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٣٧٤١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٩٦١١٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(المدعيه قامت بتوريد فواكه وخضار الي المدعي عليها ولم تستلم قيمه المبيع والتي بلغت اجمالي (٢٨٣,٨٩٧.٧٧) ميتان وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله، وتم الحكم لصالح المدعيه بكامل قيمه المطالبه)، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك الحكم علي مطبوعات وزاره العدل، تضمن الحكم للمدعيه بكامل طلباتها، برقم: (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه ومحامي، للقيام باعمال الترافع ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٠ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثله المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: " ١) لا يخفي ان المتقرر شرعا، هو ان المحكوم عليه لا يتحمل نفقات الدعوي مهما بلغ قدرها مالم تكن دعواه او دفوعه كيديه او بعيده كل البعد عن الصحه، فان كان للدعوي او للدفع وجه صحه فانه لا يلزم بنفقات الدعوي. ٢) المدعي عليها بصفتها مدعي عليها ومحكوم عليها في الدعوي الاصليه لهذه القضيه لم تكن مبطله فيما دفع به، حيث كان دفع المدعي عليها هو تضارب مقدار مطالبه المدعيه في محررات مختلفه بشان المبلغ محل الدعوي، وان الختم والامضاء المنسوبين اليه في المصادقه التي احتجت بها المدعيه قد صدر من شخص غير مفوض في الشركه، وان هذه الدفوع كلها نظاميه وفقا لنص الماده الرابعه من نظام الاثبات، فان دفوع المدعي عليها في الدعوي الاصليه صحيحه بالاستناد لهذه الماده وهي تدل علي وجه احقيه المدعي عليها في الدعوي وانه غير مبطل فيها ولا مماطل علي حق المدعيه، واكبر دليل علي ذلك ان المحكمه قد اضطرت لندب الخبير المحاسبي اعمالا لحكم الماده ذاتها، فلو كانت دفوع المدعي عليها باطله كل البطلان لما احتاجت المحكمه لندب الخبير المحاسبي. ٣) اذا تبين وجه صحه دفع المدعي عليها في الدعوي الاصليه علي هذا النحو، فانها لا تعد مماطله في سداد حق المدعيه، وان مناط الحكم بالزام المحكوم عليه باتعاب المحاماه هو اذا كان مماطلا في دفع الحق ملجا بذلك صاحب الحق الي من غير اي وجه شرعي ولا نظامي يتمسك به في عدم سداد الحق، ولا يجوز الحكم بالزام المحكوم عليه بتحمل اتعاب المحاماه ما لم يتحقق فيه ذلك كما تقدم. وطالب بالحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها"، وبعرضه علي ممثله المدعيه " ردا علي ما تم تقديمه/ بديه نود ايضاح تناقض المدعي عليها مع دفوعه في الدعوي الاصليه بانكار اصل الحق و مماطلته للمدعيه في السداد بدليل رفضه المطالبه في منصه تراضي، وتلي ذلك الطعن في صحه المستندات عند المحكمه في الدرجه الاولي وطلب ندب خبير لفحص صحه المستندات وقد جاء تقرير الخبير متوافق مع صحه دعواه ولم يكتفي بذلك بل طعن في صحه تقرير الخبير وتم الرد عليه من قبل الخبير بصحه التقرير ورفض كافه الملاحظات المدعي بها ثم بعد صدور الحكم الابتدايي بالزامه بالمطالبه تقدم بلايحه استيناف معترض علي اصل الحق وقد جاء حكم الاستيناف مؤيدا لاصل المطالبه مما يدل علي مطل المدعي عليها في سداد الحق وانكاره لهم طوال فتره نظر الدعوي وذلك يؤكد تناقضهم بعدم صحه دفوعهم للمذكره المقدمه وعليه طلب الزامهم بكامل الاتعاب مع التاكيد انه الحق قبل رفع الدعوي كان معلق لما يقارب السنتان والنصف "، وعليه فقد جري افهام ممثله المدعيه ان له حق الجواب ويكون للطرف الاخر حق الرد مجددا علي ان تؤجل الجلسه لاجل الدراسه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ه وفيها:(١- كل ما ذكرته المدعيه ليؤكد بان المدعي عليها ليست مماطله؛ وبما ان المماطله المزعومه من المدعيه هي مناط الالزام بالتعويض، فان عدم سداد المدعي عليها انما كان بناء علي الاوجه التي تقدمت في مذكرته الجوابيه الاولي، وهي كون المدعيه متضاربه مع نفسها في المطالبه، فيوجد لدي المدعي عليها مصادقه من المدعيه ذاتها تفيد بان الرصيد صفر، وتاره تدعي المدعيه بوجود مبالغ وهي مختلفه المقدار بين كل مره لاخري، فيتبين ان دفع المدعي عليها بذلك دفع صحيح وبه ينتفي عنها الوصف بانها مماطله الجات المدعيه الي القضاء، فلا وجه لالزام المدعي عليها بدفع ما غرمته المدعيه؛ لان المماطله لا تتصور الا اذا كان المماطل يعلم بالحق ومقداره و هو مقر به من غير نزاع ثم تاخر في سداده مع كونه موسرا ملييا. ٢- ما ذكرته المدعيه هو من صميم حق الدفاع الذي يكفله الشرع والنظام لكل طرف في اي دعوي قضاييه، فهي من اجل بيان وجه الحق الذي تراه المدعي عليها واضحا لها، وتجده خفيا علي المحكمه، فالشرع يوجب عليها ان تسعي بكل جهدها لبيانه، فاذا لم تبلغ دفوعها تلك لاثبات الحق لم يدل بالضروره انها غير محقه، فالحكم القضايي منهي للخصومه ولا يعني ذلك بالضروره موافقته للواقع، فالمدعي عليها لا تزال تري ان الحق معها في الدعوي الاصليه ولكن بيناتها في الدفع لم تقو لاثبات حقها في نظر القضاء؛ ولا يخفي ان عدم وجود بينه او وجود بينه غير موصله لا يعني عدم صحه الدعوي. ٣- طلب المدعيه في الدعوي الماثله هو التعويض، ولا يخفي ان التعويض لا يستحق الا بتحقق اركانه الثلاثه بشكل كامل وهي: ١- الخطا ٢- الضرر ٣- علاقه السببيه، وهي لم تكتمل في دعوي المدعيه، فركن الخطا منتفي لما تقدم بيانه (صحه دفوع المدعي عليها)، بل ان المدعي عليها تري ان الحق معها، وانما تسلم للحكم القضايي الصادر في القضيه الاصليه طاعه للحاكم وولي الامر، فكيف تعد مماطله والحال ما ذكر. واذا انتفي ركن الخطا وجب رد دعوي المطالبه بالتعويض لان ساير الاركان لا تقوم الا به)، ووردت مذكره من ممثله المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٦ه وفيها: (اولا: استنادا لنص الفقره ( ٥ ) من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات، وقد ثبت بموجب الحكم القضايي الصادر احقيه المدعيه في المطالبه موضوع الدعوي الاصليه وما تبع ذلك من ثبوت تضررها من خلال تحمل تكاليف واتعاب توكيل محامي لمباشره مهام المطالبه بالحق امام الجهات القضاييه وكانت في غني عنها لولا مماطله المدعي عليها في سداد الدين المستحق لمده تجاوزت اربع سنوات كامله حيث ان اصل الدين كما ورد بالحكم كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م ويتوافر بذلك عنصري الخطا والضرر، اذ ان مطل المدعي عليها كان سببا رييسيا ومباشرا في ضرر المدعيه وقد ادي به للجوء للقضاء والاستعانه بمحامي لديه الخبره القانونيه اللازمه لدعمه في رفع دعوي المطالبه – وبلا شك فان لذلك تكاليف ونفقات ما كان لتتحملها المدعيه لولا مماطله المدعي عليها وعدم التزامها بالسداد حتي احوجت المدعيه للشكايه والاستعانه بمحامي. ثانيا: توافر اركان التعويض ( الخطا والضرر وعلاقه السببيه): فمن الثابت بموجب الحكم الصادر وقوع الضرر علي المدعيه لما تكبدته من نفقات واتعاب في المطالبه المؤسس عليها الدعوي كما اسلف، وما كان المدعي عليها لتسدد حق المدعيه لولا صدور حكم قضايي نهايي يلزمها بالتنفيذ بالقوه الجبريه ويقر بذلك ممثل المدعي عليها بقوله ان لا يزال مقتنع ان الحق معه وان هناك تناقض رغم تاكيد الخبير المحاسبي بصحه المطالبه بعد فحصها – مما يؤكد ثبوت ركن الضرر المحقق وعلاقه السببيه بينهما في تعمد المدعي عليه عدم السداد الا بالقوه الجبريه – وقد ثبت مماطله المدعي عليها في السداد حتي احوجت المدعيه للشكايه، اضف لذلك ان الحق ثابت ومقرر نظاما لا لبس فيه ولا غموض وقد تعمد المدعي عليها المماطله في سداد الحق مخالفا بذلك الاحكام الشرعيه والنظاميه – ويمكن تلخيص اركان التعويض وتوافر عناصره ( الخطا و الضرر وعلاقه السببيه) بالاتي: • ركن الخطا: تمثل في تعمد المدعي عليها حبس حق المدعيه لمده تجاوزت الاربع سنوات وعدم سداد المبلغ الا بالتنفيذ الجبري عن طريق محكمه التنفيذ.• الضرر : تمثل في اضطرار المدعيه للجهات القضاييه للمطالبه بحقها الثابت بذمه المدعي عليها مستعينا بمحامي تاسيسا علي احكام النظام - حيث لا يمكن قبول الدعوي دون مباشرتها من خلال محامي مرخص – مما اضطرها لتحمل نفقات واتعاب التقاضي للمحامي الموكل في الدعوي. • علاقه السببيه: تمثلت في تعمد المماطله وعدم الوفاء والتي لولاها لما لجات المدعيه للقضاء – مما يجعل المدعي عليها سببا رييسيا ومباشرا في حدوث الضرر ووقوعه)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب: لما كانت ممثله المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، واجمل ممثل المدعي عليه اجابتها بانها لا تعد مماطله في سداد حق المدعيه، وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه ولما ان ممثله المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها الصادر بها صك الحكم برقم: (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد المحكمه بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به لوجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٣٧٤١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها ب[دفع مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه برقم (٤٦٣٠٢١٢٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩ه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال]، وبتسليم وكيل المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والحكم برد الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/ ١-ان موكلتي لا تنطبق عليها العدوان علي الشخص، ولا المماطله بحق الشخص ظلما، ولا تطويل المخاصمه بلا مسوغ؛ اذ انها جميع ما بذلته في الاعتراض علي التقرير المحاسبي وعلي الحكم الابتدايي هي من صميم حق الدفاع امام القضاء، وهو حق مشروع لكل طرف دعوي يري الصواب في جهته خفيا علي القاضي، فيجب عليه السعي بكامل جهده لافهام القاضي بوجه حقه، ولا يمكن ان يعتبر جهده في ذلك مماطله بحق من يقاضيه، حتي لو حكم عليه بعد ذلك]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٦ه، للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.

 

الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها بناء علي الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء؛ ولان المماطله متحققه من المدعي عليها في الدعوي الاصليه حيث ان الحكم وتقرير الخبير صدرا بناء علي مصادقه الرصيد من المدعي عليها. ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب استنادا الي الفقرتين (٢) و(٣) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.

 

نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] في المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٨١٩٣٧٣) وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٦ه، القاضي ب: (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.