moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470022770لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه) ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه الدمام برقم (4281680)، بتاريخ 1442/04/22 ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه، بشان المطالبه بالتعويض عن اخلال المدعي عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، تعويضا مبلغا قدره (506,835.92) خمس ميه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله، واتعاب خبره بمبلغ قدره (40,250) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه الصك رقم (437339218) بتاريخ 1443/05/03 ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في تعويض موكلته في اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب، فامهلته الدايره لذلك. وفي تاريخ ٦/ ٣ / ١٤٤٤ ورد الدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها تضمنت ان العقد تم تحريره بعد سته اشهر من قيد الدعوي، وان المبلغ المدفوع للمحامي هو عشره الاف ريال فقط، وان المدعيه لم يحكم لها بجميع ما طلبته. وفي جلسه 1444/05/06 ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اكتفاء الطرفين، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم لما يلي من اسباب: الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان المبلغ المدعي به قد دفعته المدعيه لوكيلها بالخصومه - حسب سندات القبض المرفقه - الا ان الدايره وبموجب سلطتها التقديريه تكتفي بتعويض المدعيه بما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) - هويه رقم (...) - بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم: (...) - مبلغا قدره (50,683) خمسون الف وستميه وثلاثه وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب.