moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471140402 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه المقصد للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه بسمات للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه جري الاتفاق بين طرفي النزاع علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد وتجهيز مقر مؤقت لفعاليه (Bazaar de BASAMAT) المزعم اقامتها في المنطقه التاريخيه بمدينه جده ومتابعه المقر والتجهيزات طيله فتره الفعاليه واتفقا علي ان تكون مده المشروع (3) ايام في الفتره من 19\02\2022م حتي 22\04\2022م وذلك مقابل مبلغ وقدره (332,350) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال للمدعيه تدفع علي عده دفعات وفقا للتالي: دفعه اولي عند التعميد بالاعمال بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال، ودفعه ثانيه بتاريخ 18\04\2022م بمبلغ (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، ودفعه ثالثه بتاريخ 20\04\2022م بمبلغ (105,750) مايه وخمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، ودفعه اخيره بتاريخ 22\04\2022م بمبلغ (104,600) مايه واربعه الاف وستمايه ريال، وقد اوفت المدعيه بكافه الالتزامات الواجبه عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد الا قيمه الدفعه الاولي والثانيه فقط باجمالي مبلغ وقدره (122,000) مايه واثنان وعشرون الف ريالا، وبتاريخ: 22\04\2022م قررت المدعي عليها تمديد الفعاليه وطلبت من المدعيه تمديد الاعمال لمده يومين ابتداء من 23\04\2022م وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها، وطلبت من موكلته تزويدها بقيمه الاعمال الاضافيه، وعليه قامت موكلته بتزويدها بقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ وقدره (89,700) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، وبناء عليه قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال الاضافيه، وعليه تبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (300,050) ثلاثمايه الف وخمسون ريال. وطالب بتسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمايه الف وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- عرض سعر علي مطبوعات المقصد للدعايه والاعلان من تاريخ (14\04\2022م) حتي (15\04\2022م) المتضمن مبلغ قدره (332,350) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال. 2- صوره من محادثه عن طريق البريد الالكتروني صادر من شركه بسمات الي المقصد للدعايه والاعلان بتاريخ 22\04\2022م المتضمن: (طلب اعتماد الموافقه علي تمديد الفعاليه لمده يومين اضافيه وارسال الفاتوره الاضافيه ليومين التمديد). وقد عقدت الدايره جلسه في 03\12\1444ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 02\04\1445ه وفيها: حضر طرفي الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- تسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمايه الف وخمسون ريال، 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-08-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، وبما ان المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمايه الف وخمسون ريال، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه العقد المبرم بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني وعرض السعر وطلب الموافقه علي التمديد؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، حيث جاء في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، ولجميع ما سبق تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه بسمات للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه المقصد للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (300.050) ثلاث ميه الف وخمسون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471140402 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه المقصد للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه بسمات للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي تسليم الثمن وقدره (300,050) ثلاثمايه الف وخمسون ريال، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه بسمات للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه المقصد للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (300.050) ثلاث ميه الف وخمسون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: خالف الحكم محل الاعتراض المواد (69) و(89) و(159) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فلم تعط الدايره موكلتي حقها في الرد علي لايحه الدعوي ولم تجب علي اصل الدعوي كليا؛ حيث تغيبت موكلتي عن الحضور في اول جلسه نظرا لظرف خاص، وفي الجلسه الثانيه تم الحضور من قبل وكيلتها ولكن بصفه الحاضر لحين اعداد الوكاله (ولم يدون ذلك) وذكرت الدايره ان المطلوب في هذه الجلسه مزيد تحرير من المدعيه بطلبها السجل التجاري بنسخه حديثه وترخيص وزاره الثقافه والاعلام، وفي الجلسه التي تليها تم تاجيل الجلسه لموعد جديد بسبب تعارض الجلسات، وفي الجلسه الاخيره نطقت الدايره بحكمها. طلبات المعترضه: اطلب من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم المستانف ، و ارفق لايحته عبر النظام. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 28/5/1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530322772 الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 2/4/1445 في القضيه رقم 4471140402 فيما قضي به من: الزام شركه بسمات للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع ل مؤسسه المقصد للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (…) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (300.050) ثلاث ميه الف وخمسون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.