moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4380828 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) العقاريه المدعي عليه: فرع شركه (...) السعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (1- بتاريخ 22/ 05/ 2018م تم توقيع عقد مقاوله بين المدعيه والمدعي عليها لتقوم بتنفيذ اعمال التشطيبات المعماريه والاعمال الالكتروميكانيكيه لمشروع (...) ب(...) العايد للمدعيه، وقد بلغت قيمه العقد بمبلغ (8,307,748) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وسبعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال، وبمده تنفيذ خمسه اشهر تبدا من تاريخ استلام الموقع في 15/ 05/ 2018م ، وقد تم تسليم المدعي عليها دفعه مقدمه بمبلغ (1,246,162) ريال مقابل اقرارها باستردادها فور الطلب ولم تلتزم بذلك رغم سحب المشروع منها.2- ظهر تعثر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال منذ بدايه التنفيذ، فلم تقدم اول مستخلص الا بتاريخ 23/ 10/ 2018م وبمبلغ (198,862) ريال فقط.3- تم ارسال العديد من الانذارات للمدعي عليها ومن ذلك الانذار النهايي بتاريخ 29/ 01/ 2019م بضروره تكثيف الاعمال تجنبا لسحب الاعمال وتجاوزت الانذارات عشر انذارات الا انها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها .4- بتاريخ 22/ 07/ 2019م ونظرا لتجاوز مده العقد لاكثر من الضعف ودون تحسن في التنفيذ. وبناء علي الانذارات السابقه، فقد قامت المدعيه بسحب المشروع من المدعي عليها وتطبيق بنود العقد ومن ذلك مصادره الضمانات وتطبيق غرامات التاخير وغرامه الاشراف اضافه الي التنفيذ علي الحساب وغيرها.5- ترتب علي سحب الاعمال مستحقات ماليه لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها باجمالي وقدره (2,969,291) ريال تتمثل في: مبلغ (824,657) ريال المتبقي من الدفعه المقدمه للمدعي عليها للاعمال غير المنفذه وفق كشف حساب الدفعه المقدمه. مبلغ (830,774) ريال 10% من قيمه العقد كغرامه تاخير وفقا للماده (7/ 2) من العقد اذ لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه خلال مده العقد. مبلغ (763,860) ريال يمثل تكاليف الاشراف لفتره التاخير من المدعي عليها لاكثر من سنه وفقا للماده (7/ 2). مبلغ (550,000) ريال يمثل التعويض للمدعيه عما فاتها من عايد لاستثمار المشروع فيما لو انجز خلال الموعد وفقا للماده (7/ 3) من العقد والذي نص صراحه علي ذلك بموافقه المدعي عليها، ثم ختم لايحته بطلب احاله الدعوي للدايره العاشره لوجود دعوي مرتبطه بذات العقد مقيده بالرقم (8311) لعام 1442م. وبطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (2.969.291) مليونين وتسعمايه وتسعه وستون الفا ومايتين وواحد وتسعون ريالا، مع احتفاظ المدعيه بحقها في المطالبه بقيمه التنفيذ علي الحساب واتعاب المحاماه في دعوي مستقله). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه بتاريخ 1443/03/15ه حضر اطراف الدعوي وكاله، كما افهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكره ختاميه شامله، يبين فيها الاطراف كل ما لديهم من بينات وعلاقه القضيتين ببعضهما لبعض، وطلبات كل طرف علي حده. ثم عقدت جلسه بتاريخ 1443/06/22ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، كما قرر طرفي الدعوي بانهما قدما ما طلب منهما عبر البريد الالكتروني الخاص بالدايره، فسالت الدايره الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته - سوي ما سبق -؟ فاجاب كل منهما باكتفايه بما سبق، وعيه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 1443/08/07ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان القضيه بحاجه ندب خبير وعليه رفعت الدايره الجلسه لندب خبيرا فيها وافهمت المدعي بدفع الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر بين الطرفين. ثم بجلسه 1443/11/15ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تقرير الخبير اجاب قايلا تم صدور تقرير الخبير النهايي ونوافق علي ما جاء فيها وناكد علي ان تدفع المدعي عليها اتعاب الخبره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل ودراسه تقرير الخبير. ثم بجلسه 1444/01/06ه تبن فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره توضيحيه يبين فيها اسانيد موكلته بتحميل المدعي عليها بغرامه التاخير بالاضافه الي تكاليف الاشراف عن فتره التاخير والفرق بين كلا البندين والمستند النظامي لتحميل المدعي عليها هذين البندين فاستعد بذلك. ثم بتاريخ 1444/01/06ه قدم وكيل المدعي مذكره من مرفق وضح فيها استحقاقه غرامتي التاخير والاشراف. ثم بجلسه 1444/01/18ه تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.969.291) مليونين وتسعمايه وتسعه وستون الفا ومايتين وواحد وتسعون ريالا وهي ماتوصل لها الخبير في تقريره، والتي تتمثل في: مبلغ (824,657) ريال المتبقي من الدفعه المقدمه للمدعي عليها للاعمال غير المنفذه وفق كشف حساب الدفعه المقدمه، ومبلغ (830,774) ريال 10% من قيمه العقد كغرامه تاخير، ومبلغ (763,860) ريال يمثل تكاليف الاشراف لفتره التاخير من المدعي عليها لاكثر من سنه وفقا للماده (7/ 2)، ومبلغ (550,000) ريال يمثل التعويض للمدعيه عما فاتها من عايد لاستثمار المشروع فيما لو انجز خلال الموعد وفقا للماده (7/ 3) من العقد، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره للنظر في مستندات الطرفين، والتثبت من استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وتطبيقا لنص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435: " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع..."، بالاضافه الي نص الماده (159) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، فيما يخص النتيجتين الاولين، فانها تنتهي معه الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه ويعد حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما النتيجه الثالثه والرابعه والتي توصل لها الخبير في تقريره فان الدايره تري عدم احقيه المدعيه بها، اذ ان غرامه التاخير التي حكمت بها الدايره يدخل معها مايتعلق بتكاليف الاشراف عن مده التاخير والدايره لاتري تحميل المدعي عليها غرامتين لنفس السبب وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (658.438.04 ريال) ستمايه وثمان وخمسون الفا واربعمايه وثمان وثلاثون ريالا واربع هللات، بالاضافه لمبلغ وقدره (830.774 ريال) ثمان ميه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا، بالاضافه لمبلغ وقدره (13.800 ريال) ثلاث عشره الف وثمان ميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.