moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470585524لعام1444ه المدعي: مؤسسه عذراء الريم للتجاره المدعي عليه: شركه فستقي للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (10,000) عشره الاف ريال لم يسدد منه شيء، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م -تقريبا-، وطالب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن عدد (5) خمسه فواتير علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها. ثم وردت مذكره رد من وكيل المدعي عليها تضمنت ان موكلته تنكر جميع ما جاء بطلبات المدعيه جمله وتفصيلا، وان ما جاء بدعواها يخالف الحقيقه والواقع وذلك لما يلي: 1- ما قدمته من مستندات مصطنعه وجميع ما قدمته المدعيه من صور ضوييه لم يرد بها اي توقيع من صاحب الصلاحيه لدي موكلته، او ختم منسوب لموكلته. 2- جميع ما قررته وتقدمت به المدعيه كلام مرسل لا يستند الي بينه صحيحه تثبت دعواها حيث ان المدعيه لم تتقدم باي سند يفيد صحه ما تدعيه، وطالب الحكم برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/07/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي و حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم جري عرضها علي المدعي عليه فاحال الي جوابه المقدم من خلال النظام، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم رده علي جواب المدعي عليها واحالت الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا خلال الاجل المحدد لكل منهما. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، وان الفواتير موقعه من المدعي عليها، وارفق كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعي عليها. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها ان موكلته تنكر كشف الحساب الذي تستند اليه المدعيه في دعواها، وتؤكد علي عدم صدوره من قبلها، وان الختم الوارد بكشف الحساب الذي تعول عليه المدعيه لا يخص موكلته وليس ختمها الذي تتعامل به، فضلا عن ان هذا الكشف غير محرر علي مطبوعاتها واوراقها الرسميه، وان موكلته تؤكد بان جميع ما قررته وتقدمت به المدعيه كلام مرسل لا يستند الي بينه صحيحه تثبت دعواها. وفي الجلسه المرييه المنعقده في 11/09/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال لقاء توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في انكار دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وطالب الحكم برد الدعوي، وحيث حصرت المدعيه دعواها ابتداء علي المستندات المقدمه في الدعوي، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله، وحاصل ما حصرت به بيناتها علي فواتير من صنعها ليس فيها اقرار او مصادقه من المدعي عليها ولم تقدم مايقوي جانبها، واستنادا لما نصت عليه الفقره (ج) و (د) من الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ج-حصر الطلبات والدفوع. د-تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود)، واستنادا علي الماده (245) من اللايحه ونصها: (في جميع الاحوال، لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبما ان وكيل المدعيه تقدم بعد ذلك بعد انكار الدعوي في مذكرته بكشف حساب مختوم وانكرته المدعي عليها، واستنادا للماده المذكوره سلفا التي اوجبت حصر الادله وتقديمها ابتداء، وحيث ان المدعي عليها لا تسمع يمينها باعتبارها شخصيه ذات صفه اعتباريه، واستنادا للماده (2/94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.