tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630157325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1446-02-21 document_type=ruling entity=document_number:34c436e9-f015-46e9-9579-5810fb15b813 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٥٧٤٧ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧١١٢٤٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٤,٨٢٩.٠٠) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٠,٣٦٠.٠٠) تسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦٥,٣٦٠.٠٠) خمسه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٠,٣٦٠.٠٠) تسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٢١٠٠٤٢٤) في ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٩٠,٣٦٠.٠٠) تسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ... سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥٣٦٠) خمسه وستون الف وثلاثه ميه وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من تنفيذ اعمال المقاوله مما ادي الي (توكيل محامي بعقد مبرم)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٥٠٠.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢١/٢/١٤٤٦ ه وفيها: حضرت وكيله المدعي المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢ والصادره من كتابه العدل بمحافظه (...) بصفتها محاميه مرخصه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٥ والصادره من كتابه العدل الافتراضيه بصفته محاميا مرخصا وبسؤال محاميه المدعي عن دعواه احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها ارسل عبر المحادثه ما نصه: ردا علي دعوي المدعي: نستند في ردنا علي ما ورد عن سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم (رحمه الله) في فتاواه ورسايله علي شرط علم المحكوم عليه بظلمه وعدوانه حتي يلزم بالنفقات، بنصه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ومن هذا الشرط يتبين انه لا يحكم بمصروفات الدعوي علي الخصم مطلقا، بل يشترط تحقق علمه بظلمه وعدوانه. وحيث انه بالرجوع الي الدعوي الاصليه نجد ان المدعي وموكلتي قد اختلافا في مقدار الاعمال المنفذه، فقد اقر موكلي في بدايه الدعوي الاصليه ان المدعي نفذ ما مقداره ١،٣٠٠ متر، واستحق المدعي لاجلها مبلغ وقدره ٢٢,١٠٠ اثنان وعشرون الف ومايه ريال، لكن المدعي انكر ذلك وذكر انه قام بتنفيذ ٤,٦٢٢ متر، وهذا كان موطن الخلال بين الطرفين، فموكلي كان حسن النيه وقد اقر للمدعي بما يعلمه من الاعمال التي قام بتنفيذها، وكان موكلي يخاصم المدعي ظانا من انه محق لكون موكلي هو من قام بتنفيذ الاعمال الزايده عن ١،٣٠٠ متر.كان موكلي يستعمل حقه المشروع في مرافعته خلال الدعوي الاصليه ظانا انه محق، وعليه واستنادا للماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه ونصها (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر)، وعليه فاستعمال موكلي لحقه المشروع لا يستوجب معه دفع اضرار التقاضي. لذلك وحيث ان الدعوي الاصليه كان الحق فيها ملتبسا، ولابد فيه من اللجوء الي القضاء، وحيث انه لم تظهر المماطله من موكلي ولا تعمد الجاء المدعي للترافع امام القضاء .ولجميع ما سبق، فنحن نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وبعرض ذلك علي محاميه المدعيه اجابت قايله: ما ذكره محامي المدعي عليه غير صحيح فقد كانت المدعي عليها مماطله في اداء الحق هكذا اجابت وبسؤال محاميه المدعي عن بينتها علي دعواها اجابت قايله: بينتي هي الحكم في القضيه الاصليه والمؤيد من الاستيناف وعقد الاتعاب هكذا اجاب ثم قرر محامي المدعي عليها قايلا: ان المدعيه وكاله لم تقدم الحواله الخاصه بمبلغ العقد هكذا قرر وبعرض ذلك علي محاميه المدعي عليها اجابت قايله: ان الحواله موجوده واحتاج الي البحث عنها ولكن صك الحكم صدر من عام ١٤٤٢ وصك الحكم يثبت حضوري وتنفيذي للالتزام الموجود في العقد هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بدعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره تسعه الاف وخمسمايه ريال، وقدمت سندا لدعواها صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم:(...) وتاريخ١٥\٧\١٤٤٥ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه بموجب صك الحكم رقم: (...) وتاريخ١١\٩\١٤٤٥ه، وعقد اتعاب المحاماه والمبرم بتاريخ١٤\١٠\١٤٤٤ه بين المدعيه ومكتب المحاميه (...) والمتضمن الاتفاق علي الترافع في القضيه الاصليه بذات مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر الدعوي ودفع بعدم مماطله موكلته وانها استعملت حقها المشروع في الترافع. وبما ان دعوي المدعي من قبيل دعاوي التعويض بناء علي المسؤوليه العقديه، لقاء اخلال المدعي عليها بالعقد علي النحو المشار له في الحكم في الدعوي الاصلي، ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. ، واذ ثبت للدايره اخلال المدعي عليها بالالتزام الذي عليها، ومماطلتها في ادايه وذلك بموجب الحكم المشار له سابقا، وبما ان هذه المماطله والاخلال بالالتزام، قد اضرت بالمدعي وحملته اتعاب المحاماه علي النحو المشار له سابقا، وبما ان تنفيذ عقد الاتعاب قد ثبت لدي الدايره بحضور المحاميه وترافعها لدي الدايره بموجب ملف القضيه في الصك المشار له سابقا، مما يثبت تنفيذ الالتزام واشغال ذمه المدعي بالمبلغ المذكور في عقد الاتعاب، تاسيسا علي ذلك فقد ثبت لدي الدايره اركان التعويض الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما علي النحو المشار له سابقا، ولما نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي صالح بن مصلح صالح الجهني بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره تسعه الاف وخمسمايه الف ريال (٩.٥٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.