tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630809009 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-03-05 date_hijri=1446-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:4cb6bc5e-3e35-4bd7-940b-359c7a62c6ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670951520 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470716737) وتاريخ 1444/07/24ه والمنظوره لدي الثالثه عشر، والقضيه انتهت بحكم نصه: (بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لمجموعه (...) للاستثمار رقم الهويه (...) مبلغا قدره (67.845.34) سبعه وستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وثلاثه هلله) وذلك حسب الصك رقم (4430662532) وتاريخ 1444/08/20ه ، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-المماطله في اداء حق ثابت مما ادي الي توكيل محامي وتحمل اتعابه، ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,176.00) عشره الاف ومايه وسته وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) مبرم مع المدعيه بتاريخ 1402/04/07ه، مذيل بختم الطرفين. 2- صك رقم (4430662532) وتاريخ 1444/08/20ه. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/09/02ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,176) ريال عشره الاف ومايه وسته وسبعون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وبناء عليه فينعقد الاختصاص لهذه الدايره استنادا للماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اداء الحق الثابت للمدعيه وماطلت في ذلك، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وبما ان المطالبه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

 

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ: (10,176) ريال عشره الاف وميه وسته وسبعون ريالا لمجموعه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.