gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه القرار رقم (IZJ-2021-810) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5525) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح : ربط زكوي - وعاء زكوي - محاسبه المكلف تقديريا - النشاط الحقيقي للمؤسسه - النسبه التقديريه للارباح. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات وذلك وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (١٥) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥٪)، ويتضح بان المدعي قام بتقديم اقراره في : ١٤٤١/٥/٢٠ه وبالتالي تسري عليه لايحه ١٤٤٠ه لكونها تسري علي من يحاسب بالاسلوب التقديري علي الاقرارات المقدمه بعد: ١٤٤١/٠٥/٠٥ه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : ٧-٧-١٤٤٠ه. - الماده (۳)، (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠۲۱/۰۷/۱۳م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : 10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧٤) وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٢/١٢م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته مالكا .... سجل تجاري رقم : (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت اولا : الدفوع الموضوعيه: فيما يتعلق باعتراض المدعي علي مبلغ الزكاه التقديري المحتسب نفيد اللجنه بالاتي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. ٢ - تفيد الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه ) و ( الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تخولها محاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات وذلك وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها علي ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم: (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤١ه، حيث اشار المدعي في مذكره دعواه بان المدعي عليها قامت بالربط علي المدعي بناء علي لايحه ١٤٤٠ه وفي نظره ان من المفترض عدم سريان لايحه ١٤٤٠ه علي اقراره، كما اشار الي عدم احقيه الهييه باعاده فتح او تعديل الربط بدون ذكر اسبابها كما دفع بالمغالاه في حساب التقديرات الجزافيه وعدم حسم المصروفات الواجب حسمها من الوعاء مما ادي الي حساب الوعاء بطريقه غير عادله، وعليه يطالب المدعي باعاده حساب الوعاء الزكوي بطريقه عادله. في حين دفعت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه, و تفيد الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تخولها محاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. بناء علي ما سبق، واستنادا لما نصت عليه الماده ( العاشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٢٢١٦) وتاريخ : ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه علي انه: "تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ١- الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه . ٢- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد؛ ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤ - ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري . ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده ( الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ٦- ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير . ٧- ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين . ٨- ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف: لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه»، وفقا لما تقدم وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليه الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. وبما ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه وان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (١٥%) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥%). اما فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تطبيق لايحه ١٤٤٠ه عليه، فيتضح بان المدعي قام بتقديم اقراره للفتره من: ١٤٤٠/٠٥/١٩ه الي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٤١/٥/١٨ه في: ١٤٤١/٠٥/٢٠ه وبالتالي تسري عليه لايحه ١٤٤٠ه لكونها تسري علي من يحاسب بالاسلوب التقديري علي الاقرارات المقدمه بعد: ١٤٤١/٠٥/٠٥ه الموافق: ٢٠١٩/١٢/٣١م. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم : (...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.