moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470388848 لعام 1444ه المدعي: شركه العلياء المتميزه لتجاره الاغذيه المدعي عليه: شركه دار الكرمه التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله مروان بن عواضه السلمي -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قوالب شوكولاته، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٤٤٧,٧٣٥.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١,٣٠٨,١٥٦.٤٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شرا من المدعي عليها وفواتير من المدعيه)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٩,٥٧٨.٦٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن قوالب شوكولاته لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/5/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه مروان بن عواضه السلمي فيما حضر لحضوره عاصم سعود عبدالعزيز الدرعان بهويه رقم (...) وبالوكاله ذات الرقم (442670734)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره للجواب، علي ان يتم تقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عن طريق النظام فاستعد بذلك، ولامهاله رفعت الجلسه، وفي جلسه 29/7/1444ه حضر وكيل المدعيه (مروان بن عواضه عايض السلمي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (441690749) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (داموك عبدالكريم. ابوجندي) باقامه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وقد ارفق سدادات يذكر فيها بانه تمثل سداد قيمه المطالبه، كما انه يطلب اعاده المبلغ الزايد والمحول للمدعيه حيث انه تبين ان هناك مبالغ فارقه وزايده جري تحويلها للمدعيه، وبعد الاطلاع علي السدادات رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي بحيث يتحمل الاتعاب ابتداء المدعيه، و في حال نهايه القضيه فانه يتحملها الخاسر، فذكر الطرفان بانه لا مانع من ذلك وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 24/8/1444ه حضر وكيل المدعيه (مروان بن عواضه عايض السلمي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (441690749) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (داموك عبدالكريم. ابوجندي) باقامه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم ورود تقرير الخبير، وبسؤال اطراف الدعوي ذكر الطرفان بانه لا زالت القضيه في مرحله اختيار الخبير وعلي ذلك تشير الدايره بانه في حال اختيار الخبير فانه بناء علي هذا المحضر بان الدايره تمهل الخبير مده عشره ايام من تولي اعمال الخبره لتقديم تقريره الابتدايي ليقدم الاطراف اعتراضهم عليه، علي ان يتم امهاله مده عشره ايام اخري من تاريخ اعداد التقرير الابتدايي لتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه ليتم الاطلاع علي التقرير النهايي من قبل الدايره لتقرر ما تراه، وذلك لعدم اطاله امد التقاضي وعلي اطراف الدعوي افهام الخبير الذي سيتم ترشيحه بذلك لسرعه انجاز التقرير فاستعدا بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (مروان بن عواضه عايض السلمي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (441690749) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها (داموك عبدالكريم. ابوجندي) باقامه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه ويدفع بعدم صحه المبلغ محل المطالبه، وبعد الاطلاع علي التقرير الصادر من الخبير المكلف في هذه القضيه تبين انه انتهي في تقريره النهايي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وعليه وبناء علي التقرير الصادر من الخبير وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٩,٥٧٨.٦٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن قوالب شوكولاته لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه وقدم في سبيل اثبات صحه دفعه مجموعه من السدادات التي ذكر من خلالها انها تمثل سداد المبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسدده من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي نتيجتين وكلها تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص اتعاب الخبير، وبما ان الثابت للدايره بان الخاسر في هذه القضيه هي المدعيه، وبما انها هي من قامت بدفع اتعاب الخبير فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الخبره لكونها الطرف الخاسر في هذه القضيه، وتنتهي الي ما هو ورادفي منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.