moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 12362/2/ق/ 1437ه المقامه من المدعي: (...) (...) ضد المدعي عليه: (...) (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء 22/12/1438ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا القاضي عبد الاله بن سهل العتيبي عضوا القاضي عبد الله بن سعد العريفي عضوا وبحضور يزيد بن عبد الرحمن المليفي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 27/11/1437ه. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بقدر ما يلزم للحكم فيها بان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 2/2/1438ه وحضر المدعي اصاله وبسؤاله عن دعواه اجاب بانه اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه في مكتب تخليص جمركي ودفع للمدعي عليه ميه الف ريال وتم استخراج رخصه تخليص جمركي باسم المدعي عليه، كما دفع سته الاف ريال تمويلا للشراكه، الا ان المدعي عليه ماطل في توثيق الشراكه وكتابه العقد وانتهي الي طلب تصفيه الشراكه ورد المبالغ المستلمه والارباح المستحقه عن الشراكه من تاريخ استخراج الرخصه في 27/2/1437ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه حصل الاتفاق علي فتح مكتب جمركي بين الطرفين وانه تسلم من المدعي مبلغ ميه الف ريال للتامين علي رخصه الترخيص، وقد استردها المدعي، واضاف انه رفض التوقيع علي عقد الشراكه لتضمنه شروطا تجحف به، ولم يتم الاتفاق علي الارباح ولا علي راس المال، فعقب المدعي بانه استرد الميه الف ريال، وكان الاتفاق الشفوي علي ان تكون الارباح والمصاريف مناصفه بين الطرفين، وذكر ان لديه شهودا علي الشراكه والارباح واستمهل لاحضارهم، وبجلسه 25/5/1438ه طلب المدعي طلب سماع شهاده الشاهدين علي اثبات عقد الشركه، فحضر الشاهد/ (...) (بموجب الهويه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين، ذكر انه زميل للطرفين المدعي والمدعي عليه في عمله بالمطار، وعن شهادته شهد بالله قايلا: بان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ ميه وعشره الاف ريالا للشراكه، وقد حضرت ابرام العقد بين الطرفين، ووقعت عليه كشاهد، وبسؤاله ان كان حضر تسليم المبلغ؟ اجاب بالنفي، وبعرض عقد الشراكه الموقع من (...) والمقدم برفق الدعوي، اقر بانه العقد الذي وقع عليه كشاهد، ثم عاد وذكر بانه لم يوقع علي العقد وانما وقع علي شهاده محرره بخط اليد، وبعرض الشهاده المقدمه برفق الدعوي، اقر بانها الشهاده التي وقع عليها، وبسؤاله ان كان لديه ما يشهد به خلافا لما ورد في الشهاده المدونه؟ ذكر بانه يشهد بانه لم يتم ابرام عقد الشراكه، لانه كان غير مرض للطرفين، حيث ان المدعي كان يرغب في اضافه شروط، بينما رغب المدعي عليه في حذف شروط، ولم يتم ابرام عقد سوي الاتفاق المبديي علي اصل الشراكه، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اقر بجميع ما فيها واضاف بان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان يبرم عقد موقع بينهما، وهو ما لم يتم. كما حضر للشهاده/ (...) (بموجب رخصه الاقامه (...)) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين ذكر انه يعمل لدي مكتب المحامي (...) وشهد قايلا: حضر الي المدعي وعرض علي تولي مهمه صياغه العقد الذي سيبرم بينه والمدعي عليه، وحضر امامي كل من الطرفين، ونظرا لاختلافهما علي بنود العقد لم يتم توقيع العقد بين الطرفين، وقد اخبرني المدعي انه سلم المدعي عليه ميه الف ريال، واقر بذلك المدعي عليه امامي، كما حضرا لاحقا واختلفا في الفتره التي اعقبت دفع الميه الف ريال واستحقاق الارباح فيها من عدمه، كما اني لا اعلم ان كان تم سداد مبلغ اخر خلاف العشره الاف ريال لانه كان موضع خلاف بينهما. وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اقر بما جاء فيها، كما طلب المدعي سماع شهاده شاهدين اخرين في الجلسه القادمه، فاجيب لذلك، وبسؤال المدعي عليه ان كان قد شغل مبلغ الميه الف ريال التي سلمها له المدعي حتي اعيد اليه، اجاب بانه استلم المبلغ وقدمه للدوله كتامين لاستخراج رخصه التخليص الجمركي، واعيد المبلغ للمدعي ولم يحقق ايه ارباح خلال تلك الفتره، بل كنت مدينا فيها، فعقب المدعي بانه استلم مبلغ ثمانين الف ريالا بعد استخراج الرخصه بتسعه اشهر تقريبا، واستلم مبلغ عشرين الف ريالا بعد اربعه شهور من استلام الثمانين الف. وبجلسه 30/5/1438ه ذكر المدعي ان الشاهد الاول (...) الموقع علي الشهاده الخطيه لم يستطع الحضور، وانه رغب في حضوره للشهاده علي صحه ما وقع عليه. كما رغب في سماع شهاده الشاهد الثاني الحاضر في هذه الجلسه، الذي مثل امام الدايره، وقدم اثباتا لشخصه (الهويه رقم (...) واسمه: (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين ذكر بانه محام متدرب في مكتب (...) للمحاماه، وشهد قايلا: حضر لي المدعي في المكتب لابرام عقد المدعي عليه، وطلب من المكتب صياغه العقد، وبعد صياغته من المكتب حضر المدعي عليه واتضح لي وجود خلاف بينهما في بنود العقد تتعلق بنسبه الارباح بين الطرفين وحاول المكتب التقريب بينهما ورفض المدعي عليه التوقيع، وافهمهم المكتب بانه لابد من اتفاق الطرفين ثم الحضور مره اخري، وتبين لي من الحديث بينهما ان المدعي دفع قبل الاجتماع الي المدعي عليه ميه الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه لا تعقيب علي الكلام الذي ذكره الشاهد فيما عقب المدعي بان المدعي عليه اشتغل بالمبلغ المدفوع له، وفي حال انكاره ذلك، وانكار الاتفاق، فانه يطلب يمين المدعي عليه، فاصر المدعي عليه علي ما ذكره سابقا، وذكر بان المدعي لم يدفع اي مبلغ سوي المبلغ المعاد اليه، وانه اخذ المبلغ من المدعي حتي يتم ابرام عقد الشراكه الذي لم يتم. وبجلسه 2/6/1438ه لم يحضر المدعي عليه وطلب المدعي تحديد موعد اخر وقرر انه يحصر دعواه في طلب اثبات الشراكه والزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وقدره سته الاف ريال ودفع الارباح المستحقه عن الشراكه، وبجلسه 9/6/1438ه سلم المدعي عليه للمدعي مبلغ سته الاف ريال فقرر المدعي انه يحصر دعواه في اثبات الشراكه مع الارباح ثم قرر الطرفان اكتفاءهما فافهم المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي الشراكه ونسبه الربح فقرر انه يطلب يمينه علي ذلك، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين الاتيه: (والله العلي العظيم ان الاتفاق الشفوي مع المدعي علي الشراكه في مكتب التخليص الجمركي محل الدعوي لم يتم، لعدم الاتفاق علي تفاصيل الشراكه وعدم الاتفاق علي نسبه الربح) فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه 23/6/1438ه لم يحضر المدعي عليه واستعد المدعي بابلاغه وطلب تحديد موعد اخر، وبجلسه 8/7/1438ه طلب الطرفان امهالهما للنظر في الصلح والوصول الي اتفاق فاجابتهما الدايره الي ذلك. وبجلسه 22/7/1438ه ذكر المدعي انه لم يتم التوصل الي صلح في القضيه وطلب السير فيها. وبجلسه 14/8/1438ه لم يحضر المدعي عليه وسالت الدايره المدعي عن بينته علي حصول ارباح في المكتب الجمركي قبل استرداده لراس المال فطلب مخاطبه مصلحه الجمارك وفق الخطاب الذي وعد بتقديمه للدايره واستعد بابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم قرر المدعي اكتفاءه في القضيه، وبسؤاله عن حصر دعواه ذكر بانه يحصرها في المطالبه بالارباح واما راس المال فقد استلمه كاملا من المدعي عليه. (الاسباب) بما ان المدعي يدعي الشراكه بالنصف مع المدعي عليه في مكتب تخليص جمركي وقد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح المستحقه له، وبما ان المدعي عليه انكر قيام شركه بين الطرفين ودفع بعدم اتفاقهما علي شروط الشراكه ونسبه الربح، وحيث ان المدعي قدم بينه له علي قيام شراكته مع المدعي عليه ما يلي: 1- الشهاده الخطيه الموقعه من كل من/ (...) و/(...) المتضمنه اتفاق طرفي القضيه علي تاسيس مكتب للتخليص الجمركي الا ان المدعي عليه رفض التوقيع علي العقد وقدم للمدعي عرضا اخر الا انه تم رفضه. 2- شهاده الشاهد/ (...) الذي شهد بانه لم يتم ابرام عقد الشراكه، لانه كان غير مرض للطرفين، حيث ان المدعي كان يرغب في اضافه شروط، بينما رغب المدعي عليه في حذف شروط، ولم يتم ابرام عقد سوي الاتفاق المبديي علي اصل الشراكه. 3- شهاده الشاهد/ (...) الذي ذكر بانه يعمل لدي مكتب المحامي (...) وشهد بان المدعي حضر اليه وعرض عليه تولي مهمه صياغه العقد الذي سيبرم بينه والمدعي عليه، وحضر امامه كل من الطرفين ونظرا لاختلافهما علي بنود العقد لم يتم توقيع العقد بين الطرفين. 4- شهاده الشاهد/ (...)، الذي ذكر بانه محام متدرب في مكتب (...) للمحاماه، وشهد بان المدعي حضر اليه في المكتب لابرام عقد مع المدعي عليه، وطلب من المكتب صياغه العقد، وبعد صياغته من المكتب حضر المدعي عليه واتضح له وجود خلاف بينهما في بنود العقد تتعلق بنسبه الارباح بين الطرفين وحاول المكتب التقريب بينهما ورفض المدعي عليه التوقيع، وافهمهم المكتب بانه لابد من اتفاق الطرفين ثم الحضور مره اخري. ويتضح من الشهاده الخطيه وشهاده الشهود الذين احضرهم المدعي موافقتهم لكلام المدعي عليه من عدم ابرام العقد لاختلاف الطرفين في شروط الشراكه ونسبه الربح، وان ما حصل من اتفاق كان اتفاقا مبدييا علي فكره انشاء الشراكه وبسبب اختلاف الطرفين علي بنود العقد ومنها تحديد الربح المستحق لم يبرم عقد الشراكه. ومن ثم فان جميع بينات المدعي تنقض كلامه من وجود اتفاق طرفي الدعوي علي وجود شراكه، مما يتعين معه الحكم بعدم ثبوتها دون الحاجه ليمين المدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي من متاجره المدعي عليه بماله؛ لانه في حال افتراض صحه ما ذكره المدعي فان استلام المبلغ والمتاجره به لا يكفي لثبوت الشراكه ما لم يحصل الاتفاق علي نسبه الربح، اذ من شروط صحه المضاربه وانعقادها تحديد النسبه المقرره للعامل من الربح تحديدا نافيا للجهاله ومانعا للمنازعه، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: (ومن شروط صحه المضاربه: تقدير نصيب العامل ...)، ومتي كان نصيب العامل من الربح مجهولا فان المضاربه تكون فاسده؛ لان المعقود عليه المضاربه هو الربح، وجهاله المعقود عليه توجب فساد العقد. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم ثبوت شراكه المدعي/ (...) مع المدعي عليه/ (...). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. عضو عبد الله بن سعد العريفي عضو عبد الاله بن سهل العتيبي رييس الدايره ابراهيم بن حبيب ال فهيد الحكم في القضيه رقم 141 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدالله العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) في يوم الخميس 25/5/1440ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في طلب الالتماس للمره الثانيه المقدم من المدعي / (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 12/2/1440ه المتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه. (الاسباب) وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات معينه ، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : [ يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ] ، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل, ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 9/4/1439ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 12362/2/ق لعام 1437ه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع