moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧١٤٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٣٩١٣١٧) وتاريخ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه) بشان المطالبه ب(تقدمت المدعي عليها بطلب شراء وتوريد منتجات من المدعي وهي عباره عن علب ورقيه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٥ه واستمر التعامل التجاري بين اطراف الدعوي حتي تاريخ١٤٤٤/٠١/١٣ه ان اجمالي التعامل خلال الفتره المشار لها اعلاه مبلغا قدره (٩٠,٩٧١.٤٤)، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها المبيع كاملا ولم تسلم الثمن كاملا حتي الان، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.) وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(١٩,٦٩٥.٠٠) تسعه عشر الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال ،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٠٥٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ه ،٢-عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات المحامي (...)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه بين المدعيه والمحامي (...)، ممهور بختم مصنع (...)، وموقع من قبل المدعيه والمحامي (...) ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ، كما حضر المدعي عليه وكاله .وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بصحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد ، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم رده عبر خانه تبادل المذكرات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله وباطلاع الدايره علي الردود المقدمه من طرفي الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره(١٩,٦٩٥.٠٠) تسعه عشر الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال ،وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا للدايره ،وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨ه ، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) ولما نصت عليه الماده (١٦٤) الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، ولوجود عقد بين المدعي والمحامي ، ولقوله تعالي: (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٠٠)اربعه الاف وثمانمايه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.