tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530188188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-02-26 document_type=ruling entity=document_number:62e7fa15-88af-451e-b595-55da356b364a entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٠٠٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتبريد شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمواد الغذاييه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كميات مختلفه من الاصناف الغذاييه بثمن اجمالي قدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين وقامت موكلتها بتوريد كميات مختلفه من الاصناف الغذاييه للمدعي عليها، واصدرت لذلك مجموعه من الفواتير خلال الفتره من ٢٠٢٢/٠٩/٠١م الي ٢٠٢٢/١٢/٢٤م والمستلمه والمختومه من قبل المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٧٧٤.٧٨) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (١٦) من الفواتير بمبلغ اجمالي (٢٨٧,٠١٧) مايتان وسبعه وثمانون الف وسبعه عشر ريال الصادره من المدعيه، ٢- اتفاقيه فتح حساب برقم (٢٤٩٠) علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها برقم التبليغ (٨٣١٢٧٤٢٩)، وتشير الدايره الي سؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٧٧٤.٧٨) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وسبعون هلله وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله بناء علي الدعوي والاسانيد وحيث خلي من اي دفع، ومما تري معه الدايره كفايه الادله لاثبات مبلغ المطالبه. وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بالفواتير وبمبلغ المطالبه، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من وكيل المدعي ولم يدفع بشانه، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه وكيل المدعي علي استحقاقه لمبلغ الاعمال المنفذه اذ ان استلام المدعي عليه لكشف الحساب والتوقيع عليه انما يؤكد ذلك، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٧,٧٧٤.٧٨) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، ريال وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، فقد قدرتها الدايره بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٨٥,٥٩٥.٥٨) مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.