moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1472 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات والتاسيسات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته لتلقي خدمات لاداره عمل عن بعد للعاملين والعاملات بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 6/3/2017م، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع فواتير الخدمه وقدرها مليون واربعه عشر الف وثلاثمايه الف ريال، واتعاب المحاماه وقدرها خمسه وثمانون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 5/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، وحيث ان الدايره رات ندب خبره بين الطرفين ويكون عمل الخبير فيها تحديد بدايه العمل ونهايته وعدد الموظفين وما دفعه المدعي عليه وما يستحقه المدعي وتبيين مده الباقه البلاتينيه والذهبيه وتحديد الفرق بينهما وتحديد وتوضيح اوامر الشراء بين الطرفين وحيث خاطبت الدايره عده خبراء ووردها عرض الخبير الاقل شركه (...) باتعاب قدرها ثمانيه عشر الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كامل وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي والخبير وافقا علي ما ورد في هذه الجلسه، وفي جلسه 10/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وباطلاعهما عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه ليس لديه ملاحظات علي التقرير، كام قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الملاحظات علي التقرير وان موكلته طالبت بتقليل عدد المستخدمين وان الفواتير يجب ان تكون شهريه وطلبت من الخبير احتساب المبالغ المستحقه، وطلب الخبير مهله لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 8/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره النهايي تضمن: (انه يوجد امري شراء صادره من المدعي عليها الي المدعيه بتقديم خدمه التوظيف والاداره والاشراف عن بعد مقدمه من المدعيه الي المدعي عليها ولمده سنه من تاريخ امر الشراء وعلي ان ينتهي امر الشراء الاول بتاريخ 03/11/2017م، وان ينتهي امر الشراء الثاني بتاريخ 06/03/2018م، واستمرت المدعيه في تقديم الخدمه للمدعي عليها بعد تاريخ انتهاء امر الشراء الثاني وتم سداد فاتوره شهر ابريل 2018م من قبل المدعي عليها، كما توجد مراسلات بين الطرفين حول استمرار العمل حسب ما ورد في الفقره التاليه، كما انه يوجد ثلاث خطابات صادره من المدعي عليها الي المدعيه، اشارت في الخطاب الاول والثاني بتقليل عدد المستخدمين المقدم لهم الخدمه ولكن المدعيه لم تقم بتقليل عدد المستخدمين، وبناء علي الخطاب الثالث طلبت المدعي عليها التحويل الي الباقه الذهبيه لجميع المستخدمين بدايه من شهر سبتمبر 2018م الي شهر مارس 2019م وهو تاريخ نهايه التعامل بين الطرفين كما ان اجمالي الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها مبلغ 4.013.400ريال، كما بلغ اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه مبلغ 2.796.240ريال، بناء علي الخطاب الثالث والصادر من المدعي عليها باقرار المدعي عليها بتلقيها الخدمه المقدمه من المدعيه بنفس عدد المستخدمين ومن بدايه شهر سبتمبر 2018 الي شهر مارس 2019 وهو تاريخ نهايه التعامل وعليه تكون النتيجه: - بيان اجمالي الفواتير الخاصه بامر الشراء الاول رقم الايضاح 6/3/1 في حاله عدم قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. 323.400 وفي حاله قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. 323.400 - بيان اجمالي الفواتير الخاصه بامر الشراء الثاني رقم الايضاح 6/3/2 في حاله عدم قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2 3.690.000 وفي حاله قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. 2.941.200 - بيان اجمالي الفواتير الخاصه بامري الشراء حتي ديسمبر 2018، رقم الايضاح 6/3. في حاله عدم قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2 . 4.013.40 وفي حاله قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. 3.264.600 - يحسم المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها للمدعيه رقم الايضاح 6/3/3 1. في حاله عدم قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. وفي حاله قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. - يحسم المبلغ المستحق للمدعيه رقم الايضاح 6/2/3. في حاله عدم قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2 . 1.217.160 وفي حاله قبول مقام الدايره للخطاب الاول والثاني وفقا لما ورد في الفقره رقم 6/2/1 و6/2/2. 468.360 وسلمت نسخه من التقرير النهايي لطرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/3/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث ندبت الدايره الخبير/ شركه (...) باتعاب قدرها ثمانيه عشر الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين والخاسر يتحمل المبلغ كامل ويكون عمل الخبير تحديد بدايه العمل ونهايته وعدد الموظفين وما دفعه المدعي عليه وما يستحقه المدعي وتبيين مده الباقه البلاتينيه والذهبيه وتحديد الفرق بينهما وتحديد وتوضيح اوامر الشراء بين الطرفين وحيث وافق الطرفان علي ذلك، وحيث انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب الخبره، وحيث تم تحديد اتعاب الخبير وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير المحاسبي، وبناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع) وحيث قدم الخبير المذكور تقريره النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين، وباطلاع الدايره علي التقرير ومذكرات الطرفين تبين ان القدر المتيقن من المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو المبلغ الاقل الوارد في التقرير النهايي وقدره اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، وذلك ان المدعيه ملزمه بامر الشراء وان تقدم شهريا لنظام اداره المشروع وتقييم اداء الموظف عن بعد وتقارير الرقابه التلقاييه "تقارير الحضور والانصراف ومعدلات الغياب" موجه لاصحاب العمل و(...)، وحيث ان هذه التقارير توضح عدد الموظفين الفعليين الذين تم تدريبهم، وحيث لم تقدم المدعيه تقارير الحضور والانصراف ومعدلات الغياب، ولاسيما اختلاف الطرفين في عدد الموظفين الذين تم تدريبهم مما يتضح عدم صحه مطالبتها فيما زاد علي هذا المبلغ، وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في التقرير، كما ان ما قدمه الطرفان من اعتراض ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بمبلغ اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريالا بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير وقدرها تسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا باعتبارها الخاسر في القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات والتاسيسات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات والتاسيسات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 563 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات والتاسيسات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع فواتير الخدمه وقدرها (1.014.300) مليون واربعه عشر الفا وثلاثمايه ريال وذلك لتعاقد موكلته مع المدعي عليها لتقديم خدمات لاداره عمل عن بعد للعاملين والعاملات بموجب امر الشراء رقم (...) بتاريخ 06/03/2017م، ودفع مبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي علي النحو التالي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ للمدعيه قدره (468.360) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا. وباستلام وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه الذي ضمنه ان الدايره مصدره الحكم جانبها الصواب في تكييف نقاط النزاع، وان التعامل بين الطرفين كان دارجا وفقا لحزمه الخدمات المقدمه من موكلته وليس له علاقه بعدد المستخدمين طالما انه لم يتجاوز السقف المتفق عليه وهو 150 مستخدما، وهو مناط تعديل القيمه للباقه الاقل او الاكثر حسب الطلب اذ لا تقيم قيمه الخدمه بالمستهلك منها وانما تقيم بالخدمات المقدمه التي تشملها الباقه، كما تضمن اعتراضه انف الذكر ان الفرصه لم تتح لموكلته بالاعتراض علي تقرير الخبير النهايي وختم بطلبه الغاء حكم الدايره والحكم لموكلته بدفع مبلغ قدره مليون ومايتان وسبعه عشر الفا ومايه وستون ريالا، وباحاله الاوراق لهذه الدايره تم فتح باب المرافعه في القضيه وتحديد جلسه حضرها الطرفان وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وزود وكيله المستانف ضدها بنسخه منها وباطلاعها عليها اجابت قايله: اولا: نرفض ما جاء في اعتراض المدعيه جمله وتفصيلا، ثانيا: نتمسك بما جاء في حكم الدايره السابعه استنادا لما ورد في تقرير الخبير، حيث ثبت ان المبلغ المستحق هو المبلغ المحكوم به استنادا الي عدد المستخدمين النهايي وهو 87 مستخدما، وبسؤال الطرفين عن اوامر الشراء والعرض المالي رقم (...) في 2/11/2016م استعد وكيل المستانفه بتقديمها، ثم ارفق وكيل المستانفه نسخه مترجمه للعرض المالي المطلوب ولامري الشراء المؤرخين في 3 نوفمبر 2016م وفي 6 مارس 2017، ثم احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه قدم من خلالها وكيل المستانف ضدها مذكره تضمنت ان موكلته لم تستلم الفواتير محل النزاع ونفي ما اورده وكيل المستانفه من ان التعامل لا علاقه له بعدد المستخدمين الفعلي وتمسك فيها بان الدايره اختارت المبلغ الصحيح، كما قدم من خلالها وكيل المستانفه مذكره تضمنت رده علي انكار المستانف ضدها استلام الفواتير لاستلامها عن طريق شركه (...)، واصر فيها علي ان العمل مع موكلته بنظام الباقات وتمسك بطلبه، وبتاريخ 06/01/1442ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فقد رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها تاسيسا علي ما تضمنه تقرير الخبير عند الاخذ في الاعتبار الخطابان الصادران من المدعي عليها وفقا لما ورد في الفقره 6/2/1 والفقره 6/2/2 من التقرير؛ اذ ان الدايره اطلعت علي امري الشراء محل العلاقه التعاقديه في معرض بسطها النظر لفحص موقف الطرفين فالفتهما متفقين بعدد الوحدات او الاشخاص في كل منهما والذي يمثل المستخدمين وسعر الوحده او الشخص والمبلغ الاجمالي، وهو ما يتجه الي اعتبار عدد المستخدمين علي خلاف ما اورده وكيل المستانفه، كما انه عند تسليط الضوء علي الفتره محل النزاع واللاحقه لانتهاء فتره امري الشراء فقد استمرت المستانفه في تقديم الخدمه مع صدور خطابي المستانف ضدها المنوه عنهما بشان تقليل عدد المستخدمين المقدم لهم الخدمه مع عدم ردها بموقف مضاد لذلك الوصف او امتناعها عن تقديم الخدمه؛ واما بشان تقرير الخبير فلم يحرر المستانف وكاله ما ينقمه علي اداء الخبره او ما انتجته؛ الامر الذي يترجح معه لدي الدايره تاييد الحكم الي جانب ما اسست عليه الدايره مصدره الحكم من كون القدر المحكوم به هو المتيقن من النتيجتين المتوج بهما تقرير الخبره في القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ بتاريخ 16/03/1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والتاسيسات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (468.360) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعه الاف واربعمايه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.