moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٧٠٩٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " طلبت المدعي عليها من موكلتي القيام بتوريد منتجات وتجهيزها لصالح (...)، وتضمنت توريد ابواب وخشبيات ومجسمات ديكوريه ، فاستعدت موكلتي بذلك ، وقامت بتزويد المدعي عليها بعرض سعر للتكلفه الاجماليه لتجهيز الفعاليه مبلغ وقدره (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، فوافقت المدعي عليها علي عرض السعر وقامت بتعميد موكلتي لبدء الاعمال بموجب امر التوريد المؤرخ في ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٢م و الصادر عن المدعي عليها و علي مطبوعاتها والمذيل بختمها موضح فيه المبلغ المتفق عليه بعرض السعر -مرفق١- فاستعدت موكلتي بذلك، فبدات موكلتي بتجهيز الفعاليه وبتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٢م سلمت موكلتي المشروع كاملا دون اي اخلال او نقص بموجب شهاده انجاز الخدمه والموقع من مديره المشروع(...) وهي ممثله ل(...)-مرفق٢- و حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد ما بذمتها تجاه موكلي ، وقد تم اخطار المدعي عليها بموجب (اخطار اداء حق) مرسل لها بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م -مرفق٣- و تم اللجوء للمصالحه عبر منصه تراضي برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٤م ولم تحضر المدعي عليها المصالحه فاغلق الطلب بتعذر المصالحه. فلذا وما تقدم نلتمس من فضيلتكم، الزام المدعي عليها شركه/ (...) بان تدفع لموكلتي المبلغ المتفق عليها بامر التوريد الصادر من المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه(...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، كما حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ قدمت مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه احالت اليها، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" ١/ الدفوع الشكليه: - انكار امر التوريد المؤرخ في ٢٤/١٢/٢٠٢٢ م والمدعي به من قبل المدعي في هذه الاجراءات وانكار الختم الذي علي ظاهر الورق لعدم انتماءه للمدعي عليها، ولعدم وجود شهاده قبول للاعمال من قبل الشركه المدعي عليها تثبت قيام المدعي باي اعمال مدعي بها للمدعي عليها. وهذا دليل ايضا علي ان امر التوريد المدعي به مصطنع ولا يمت باي صله للمدعي عليها بدليل عدم توقيعه من اي من منسوبيها. ٢/ الدفاع الموضوعي: - اولا: غير صحيح ما افاد به المدعي في دعواه بان المدعيه طلبت منه توريد منتجات لصالح (...) كما ان المدعي عليها تنكر تماما صدور امر التوريد من قبلها وتكرر دفعها الشكلي كدفاع موضوعي لعدم صدور الامر منها ولعدم انتماء الختم او المطبوعات التي عليها امر التوريد لها. ثانيا: غير صحيح ان المدعي قد قام بتجهيز الفعاليه المدعي بها حيث لم يتم تعميده من قبل المدعي عليها للقيام باي اعمال ونجحد تماما العلم بشهاده انجاز الخدمه المدعي بها ونضيف بانها وان تمت وهو مالا يقره موكلي فقد قدمت لشخص لا علاقه له بالاتفاق بفرض صحه وجوده وهو ملا نقره اصلا وكان يتوجب علي المدعي ان تم تكليفه بما تم الادعاء به ان يتقدم بتسليم الاعمال للمدعيه وليس لطرف ثالث لم يتعاقد معه او تربطه به اي علاقه تعاقديه للقيام بالاعمال المدعي بها في هذه الاجراءات. ثالثا: ان المدعي عليها تجحد وتنكر تماما امر التوريد المنسوب اليها وبالتالي تنكر وتجحد اي حقوق ماليه للمدعي تجاهها لعدم تكليفه من قبلها باي اعمال ولعدم دخولها معه في اي علاقه تعاقديه. رابعا: ان الاخطار المدعي به والمؤرخ في ٢٣/٥/٢٠٢٣ م لا ينبيء باي علاقه تعاقديه بين الطرفين ولا ينشيء حقا للمدعي قبل المدعي عليها. كما ان المدعي عليها لم تلجا للمصالحه مع المدعي لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين الطرفين ولعدم استحقاق المدعي لاي اموال في ذمه المدعي عليها. خامسا: الثابت يقينا انه لم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها نهاييا، ولم تقم المدعي عليها بتكليف المدعي باي اعمال ولا ادل علي ذلك من خلو الدعوي من اي عقد حاكم للعلاقه بين الطرفين لاسيما وان المبلغ المطالب به والمدعي به في هذه الاجراءات ليس بالمبلغ اليسير ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) الايه ٢٨٢ من سوره البقره. سادسا: وحيث ان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت تكليف المدعي عليها لها بتوريد اي اعمال مدعي بها، ولا يقدح في ذلك نسبه امر التوريد المزعوم لها، والذي جاء خلوا من اي توقيع لاي من منسوبي المدعي عليها وتنكر المدعي عليها نسبه المطبوعات التي عليها اسمها وكذلك الختم والتي تدفع المدعي عليها بعدم نسبتهما اليها. ولو سلمنا جدلا (وهو ما لا تقره المدعي عليها) ان كل ذلك يثبت توريده للاعمال المدعي بها، فان الاعمال لو نفذت حسب ما هو مدعي به وهذا لم يحصل في الحقيقه، فان تلك الاعمال المدعي بها لم تسلم للمدعي عليها صاحبه الامر ان كان الادعاء صحيحا وهو ما تنكره المدعي عليها. وعليه فان المدعي عليها تطلب رفض الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح.، وطلب رد الدعوي، لعدم الاستحقاق"، وعقبت عليها وكيله المدعيه بمذكره قدمتها عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده:" اشاره لما جاء في جواب ممثل المدعي عليها والذي تلخص في انكار موكلته لامر التوريد المرفق بالدعوي وانكارها لاي علاقه تعاقديه بينها وبين موكلي فهو غير صحح جمله وتفصيلا ودفع يكذبه واقع الحال، وذلك بالاستناد علي ما يلي: ا- تعاقدت المدعي عليها مع (...)، ثم تعاقدت المدعي عليها بالباطن مع موكلي لاتمام بعض الاعمال المسنده اليها من الهييه، والاتفاق بالباطن بين موكلي والمدعي عليها كان بعلم ومعرفه (...)، بموجب الايميل الصادر من المدير المالي لدي المدعي عليها السيد/ (...) عبر الايميل (...) والذي يظهر فيه اسم العلامه التجاريه لمؤسسه موكلي (...) كمورد لفعاليه الاطفال (مرفق الايميل ١) وهذا تاكيد صريح علي وجود التعامل بين الطرفين. ب- بالاشاره لما ورد بعاليه: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي المقابل المالي للاعمال محل التنفيذ وبموجبه اصدرت المدعي عليها امر التوريد برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٢م والمتضمن اسم مؤسسه موكلي (...) ويتمن كذلك نطاق العمل والمبلغ المتفق عليه بينهما وقدره (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) ريال وذلك علي مطبوعات المدعي عليها وختمها وبتوقيع الرييس التنفيذي/(...)، وهذا ينافي ما ذكره ممثل المدعي عليها من خلو امر التوريد علي التوقيع. مرفق، ت- بموجب امر التوريد قام موكلي باتمام الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها في مقر(...)، وعلي اثره سلمت الهييه لموكلي تقريرا باستلام الخدمه الخاصه بالمشروع(...) ويظهر في كافه الخانات بالتقرير بان الحاله (مكتمل) وبتوقيع مسؤول المشروع لدي (...)السيده/(...)- مرفق، ث- اصدر موكلي الفاتوره الضريبيه في تاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م كما سبق وان خاطب المدعي عليها لسداد ما بذمتها ولكن دون جدوي، كما ان (...)كانت شاهده علي تقصير المدعي عليها وتاخرها في سداد مستحقات موكلي بموجب الايميل الصادر منها والمتضمن استياء الهييه من تاخر المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي-مرفق- كما ان بالاطلاع علي هذا الايميل يظهر تقصير المدعي عليها في تسليم مستحقات شركه اخري وهي شركه (...)وهذه قرينه اخري علي مماطله المدعي عليها في تسليم مستحقات موكلي وغيره من المتعاقدين، ولذلك كله، ولما في تمسك المدعي عليها في عدم ثبوت التعامل بينها وبين موكلي لا صحه له ويكذبه امر التوريد المذيل بختمها وعلي مطبوعاتها بالاضافه للمخاطبات البريديه، وذلك بالاستناد علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وان رات الدايره عدم كفايه ما قدمناه من بينات فلفضيلتكم بالاستناد علي الماده (٣٧) من نظام الاثبات ادخال (...)لتقديم اي محرر تحت يدها يؤكد وجود التعامل بين موكلتي والمدعي عليها لتنفيذ اعمال لصالح (...)ولتقديم ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، كما نؤكد لفضيلتكم توافر البينات الكافيه في هذه الدعوي وان في انكار المدعي عليها لامر التوريد لا اثر له مع وجود ما تم تقديمه من ادله مصدقه لصحه هذه الدعوي.، واختتمت المذكره بطلبها المقيد في صحيفه الدعوي"، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما لديه ليضيفه حيث ان ما قدم هو المذكره المؤرخه في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٥ه فقط، فاجاب بتمسك موكلته بهذه المذكره وما تضمنته، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها لاكتفاء الطرفين سابقا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعي تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء قيام المدعيه بتنفيذ اتفاقها مع المدعي عليها وذلك بقيام المدعيه بتنفيذ فعاليه (...)لمنسوبي (...) بحسب امر الشراء والموصوفه في تقرير محرر استلام الخدمه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم المصالحه، لان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لم يرتب علي عدم المصالحه المسبق ان تحكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وانما يترتب علي عدم استيفاء المدعيه لما اوجبه النظام -علي فرض عدم استيفايه- قبل قيد الدعوي من الجهه المختصه بالقيد ان يعد الطلب كان لم يكن، وبما ان الحال ان الدعوي قيدت واحيلت من الجهه المختصه للقيد للدايره فلا يتعدي الاثر التعلق بعدم اللجوء الي المصالحه الي النظر القضايي بعد ورود القضيه للدايره ومباشره نظرها، واستقرت الاحكام التجاريه الابتداييه والاستيناف في هذه المحكمه علي ذلك، وعلي فرض تجاوز ذلك فالثابت للدايره لجوء المدعيه للمصالحه حيث قدمت وكيله المدعيه في مرفقات الدعوي تقرير اللجوء الي المصالحه وتعذرها، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات الدعوي امر شراء-توريد- صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها تجاه مؤسسه المدعي يتضمن طلب تنفيذ فعاليه (...) لمنسوبي (...) وابنايهم المعوقين بمبلغ قدره (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، كما قدمت محرر بتاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م معنون- بتقرير استلام الخدمه تتضمن وصف الاعمال صادر علي مطبوعات المدعيه، كما قدمت فاتوره بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدمت بريدا صادرا من تابع المدعي عليها بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٣م مرسل الي (...) يتضمن ما نص الحاجه منه:" بعد مراجعه الفواتير والتدقيق... مرفق لكم جدول الموردين المتعلق بالفاتوره... ٤- (فعاليه الاطفال) المبلغ (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) تم جدولته مع المورد"، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر امر الشراء وينكر الختم المنسوب لموكلته عليه، وينكر وجود اتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ما تدعيه المدعيه وينكر قيام المدعيه باي عمال كما ينكر وجود مستحقات للمدعيه، ولم ينكر او ينازع في البريد المرسل من تابع موكلته، ولم ينازع في السداد، ولان الدليل الرقمي معتبر وحجه في الاثبات اذا ثبت نسبته الي مرسله مالم يظهر خلاف ذلك، بحسبان الماده(٥٥) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" يكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في النظام" والماده (٥٩) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:" يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي، وفقا لاحكام النظام"، ولان المراسلات البريديه ثبتت للدايره نسبتها حيث تضمنت بريد تابع المدعي عليها الدومين الخاص-موقع واسم المدعي عليها- وعلامتها التجاريه والمطابق لما ورد في امر الشراء، وبما ان البريد المنسوب للمدعي عليها تضمن استحقاق مؤسسه المدعي لمبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها"، عليه فان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك انكار وكيل المدعي عليها لامر الشراء والختم المذيل عليه من موكلته، استنادا لمفهوم الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:" اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه...الخ"، فيفهم منها انه اذا كانت وقايع الدعوي ومستنداتها كافيه في اقناع المحكمه بصحتها، فتقدر الدايره حجيته ولها ان تاخذ بكله ما تضمنه او بعضه بحسب الماده (١/٣٨) من الاثبات المتضمنه ما نصها:" للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه"، وبما انه ظهر للدايره ان محرر امر الشراء اصل صادر علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن علامتها التجاريه وبريدها وموقعها ووسيله التواصل معها ومذيل بختم حي المدعي عليها المتضمن اسمها وسجلها التجاري وانكار وكيلها لا يعدو الا مرسلا لا يعضده شيء، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحرر من عدمه والاخذ به كله او بعضه، ولم يظهر لها الا استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه استصحابا لما ساقته في ثنايا اسبابها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٩,٠٧٢.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.