moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3294 لعام 1442 ه المقامه من/ ماهر مصباح سعيد كنعان هويه وطنيه (...) المقامه من/ مها محمد احمد الملاح هويه وطنيه (...) المقامه من/ عمرو ماهر مصباح كنعان هويه وطنيه (...) ضد/ شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض محمد فهد محمد الخضيري بوكالته عن المدعي ماهر مصباح كنعان برقم 42773657 وتاريخ 12 / 3 / 1442ه وعن مها محمد الملاح بالوكاله رقم ???????? وتاريخ 9 / 3 / 1442ه و عن عمرو ماهر كنعان بذات الوكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد تتضمن انه سبق اسس المدعون شركه نجم الجزيره للمقاولات والزراعه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 06/ 05/ 1404ه بواقع (500) حصه تمثل حصص راسمال الشركاء، وبموجب عقد بيع وتنازل مؤرخ 17/ 07/ 1428ه قام المدعون بالتنازل عن ما عدده (400) حصه من حصص راس المال الي المدعي عليها وكان ذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها لهم المبالغ التاليه: 1- مبلغ (4.500.000ريال) تضخ للمدعين في حساب الشركه (جاري الشريك) بموجب البند اولا (1/ ب) من العقد المذكور. 2- مبلغ (7.500.000ريال) علي دفعات بعد توقيع قرار الشركاء لدي كاتب العدل بموجب البند اولا (/ 2) من العقد المذكور. 3- مبلغ (7.000.000ريال) في حال حققت الشركه ارباح عن عامي 2007/ 2008م تفوق السبعه ملايين ريال وقد تحقق الشرط (البند ثالثا من العقد المذكور). مبلغ (900.000ريال) مستحقه للمدعي الاول كونه عمل مدير عام الشركه لعام ونصف بحسب (البند ثامنا من العقد). 5- مبلغ (5.898.582ريال) ديون مستحقه بحسب ميزانيه 2006م المدققه في حال تحصيلها وقد تم تحصيلها (البند خامسا من العقد). 6- مبلغ (6.591.697ريال) قيمه الاصول الثابته والمخزون التي انتقلت ملكيتها للمدعين (البند سابعا من العقد) والتي باعتها المدعي عليها لطرف ثالث وقبضت ثمنها بموجب الفقره الثانيه من البند الثالث من عقد البيع علي الملاك الجدد. 7- مبلغ (1.459.949ريال) عباره عن نسبه نصف بالميه من حصه الشركه في مشروعي تبوك وضباء نظرا لامتلاك المدعين نسبه (20%) من حصص الشركه المباعه بموجب مذكره التفاهم مع المدعي عليها المؤرخه في 01/ 06/ 2008م (مرفق صوره). 8- مبلغ (1.797.276) عباره عن حصه المدعي الاول ماهر كنعان من ميزانيه عام 2008 طبقا للماده ((تاسعا)) من العقد المؤرخ 05/ 03/ 1430ه الذي باع بموجبه المدعي الاول باقي الحصص وقدرها (100) حصه والتي تنص علي:(بعد استكمال اجراءات الميزانيه الشركه للسنه المنتهيه في 31/ 12/ 2008م يتم تسويه حسابات الشركاء بالشركه حتي ذلك التاريخ ويتم اثبات حصه كل شريك في الشركه من ارباح وخساير) ومن ميزانيه 2008م وقد تبين تبين ان اجمالي حقوق الشركاء 8.986.378 ريال وحصه المدعي الاول من هذا المبلغ تعادل 20% من هذا المبلغ اي: 1.797.276 ريالا. هذا وقد تم التنازل والتخارج من الشركه، الا ان المدعي عليها لم تفي بهذه الالتزامات حتي الان رغم المطالبات المتكرره. وخلص الي طلبه اولا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعين مبلغ وقدره (35.647.504) خمسه وثلاثون مليون وستمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه واربع ريالات بحسب الالتزامات العقديه المذكوره بصلب هذه اللايحه الناتجه عن بيع المدعيين لعدد (400) حصه من حصصهم البالغه (500) في راس مال شركه نجم الجزيره للمقاولات والزراعه علي المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعين مبلغ (20.000.000ريال) عشرون مليون ريال كتعويض عن الخساير المحققه التي طالتهم من مماطله المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها منذ عام 1428ه ادي الي توقف اعمالهم في المشاريع الاخري. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه فبتاريخ 26 / 6 / 1442ه ا افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 42178394وتاريخ 13/6/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 42827681 وتاريخ 17/3/1442ه والمدونه بيناتهم في محضر الضبط وبسؤال المدعي واكله عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي عليه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب انه يدفع بعدم وجود اخطار وطلب مهله لتقديم رده عليه تقرر الداير احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه علي ان يبدا المدعي عليه بتقديم رده خلال اسبوع من تاريخه ورفعت الجلسه لذلك كما احيلت الي القضيه المرافعه الكتابيه بتاريخ 04/07/1442 ه وقد ذكر وكيل المدعي عليها ان دفعه عدم قبول الدعوي؛ لمخالفتها لاحكام الماده (19) من نظام المحكمه التجاريه؛ ولا ينال من ذلك ما تقدم به ممثل المدعين من محضر مصالحه؛ لانه اجراء لم يتم البدء به اصلا؛ لخروجها عن اختصاص المصالحه، وفقا لمنطوق محضر المصالحه. ثم رد عليه المدعي وكاله مستندا علي الماده (71فقره 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه حيث جاء نصها علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقر (1) من الماده التاسعه عشر، وهذا عين ما قام موكله به والثابت وجود اللجوء الي التسويه الوديه بموجب محضر رسمي، ولا ينال من تعذر الفصل في الطلب لتجاوز المبلغ نصاب الصلح، حيث علمت المدعي عليها بالطلب و طلب النظر في موضوع الدعوي والحكم لموكله بطلباته في القضيه. وبتاريخ 24 / 7/ 1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه محمد الخضيري بالوكاله رقم 42178394وتاريخ 13/6/1442ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد عليه قررت الدايره السير بالدعوي حضوريا بناء علي المداه الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه وقد سبق احاله القضيه الي المرافعه الكتابيه وحررت فيها الدعوي والاجابه وبدراسه القضيه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه و رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب بالزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي و الناشيه عن تنازلهم بواقع (500) حصه تمثل حصص راسمال الشركاء في شركه نجم الجزيره للمقاولات والزراعه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 06/ 05/ 1404ه وذلك بموجب عقد بيع وتنازل و ذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها المبالغ الوارده في لايحه الدعوي وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في الدعاوي المقامه ضد التاجر في منازعات العقود التجاريه مما يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وعلي صحيفه الدعوي تبين لها عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي " وحيث ان ما نص عليه النظام واللايحه فيما يتعلق بوجود الاخطار شرط من الشروط الواجبه لتقييد الدعوي. كما اطلعت الدايره علي محضر المصالحه المرفق والذي جاء فيه ان الدعوي خارج اختصاص مركز المصالحه وعليه فلايصح الاستناد علي محضر المصالحه ليكون في حكم الاخطار لعدم دخوله في مشمول اختصاص مركز المصالحه اصلا حسبما جاء فيه. لاسيما وان العقد الذي يستند عليه المدعي وكاله والمحرر بتاريخ 17/7/14428ه قد نص فيه في البند 19 منه علي التسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء وبهذا تكون الدعوي داخله في جمله الدعاوي التي يتوجب اللجوء فيها الي المصالحه والتسويه قبل قيدها حسبما نصت عليه الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولا ينال ذلك ما نصت عليه الماده التاسعه والخمسون من ذات اللايحه لو كانت الوثيقه المقدمه من المدعي وكاله حسبما جاء في الماده. وحيث لم يظهر قيام المدعي وكاله باخطار المدعي عليها وارفاق ذلك للدايره ولانه لابد من اللجوء للتسويه الوديه قبل قيد الدعوي والاخطار حسب نص النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها فيما يتعلق بعدم قبول الدعوي شكلا.وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي 3294 لعام 1442ه لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري